الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمَّا الحديث فقال أحمدُ: (ليس في هذا حديثٌ يثبت).
ودلَّ على الاستحباب: حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وضوءًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: 78].
-
مسألةٌ: (وَيَجِبُ غَسْلُ يَدَيِ القَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ)
النَّاقض للوضوء (ثَلَاثًا)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» [البخاري 162، ومسلم 278]، والبيتوتة لا تكون إلَّا باللَّيل، (بِنِيَّةٍ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري 1، ومسلم 1907]، (وَتَسْمِيَةٍ)؛ قياسًا على الوضوء.
وعنه: يجب غسلهما من نوم اللَّيل ونوم النَّهار؛ لأنَّ العلَّة وهي: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ، متحقِّقةٌ في نوم اللَّيل والنَّهار، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، أمَّا لفظ البيتوتة فخرج مخرج الغالب.
-
مسألة: (وَشُرُوطُ الوُضُوءِ) ولو مستحبًّا (ثَمَانِيَةٌ)
، وزاد في الإقناع والمنتهى تاسعًا:
1 -
(انْقِطَاعُ مَا يُوجِبُهُ)، سواءً كان خارجًا؛ كبولٍ، أو غيره؛ كلمس ذَكَرٍ.
2 -
(وَالنِّيَّةُ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه السَّابق: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .
- فرع: (وَهِيَ) أي: النِّيَّة (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ غَيْرَ) أربعة مواطنَ:
الأوَّل: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ)، فلا تُشْتَرَط له النِّيَّة؛ لأنَّه من قبيل التُّروك.
وأشار إلى البقيَّة بقوله: (وَنَحْوِهَا):
الثَّاني: غسل كتابيَّةٍ لحيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ؛ لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَرُ فيه النِّيَّة؛ للعذر.
والثَّالث: غُسل مسلمةٍ انقطع حيضها أو نفاسها ممتنعةٍ من الغسل، فتُغَسَّل قهرًا لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة هنا للعذر، كالممتنع من الزَّكاة، ولا تُصَلِّ به.
والرَّابع: غسل مجنونةٍ من حيضٍ أو نفاسٍ، مسلمةً كانت أو كتابيَّةً، حرَّةً أو أمةً، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة منها؛ لتعذُّرِهَا، وينويه عنها من يُغَسِّلُهَا.
3 -
(وَالإِسْلَامُ)؛ كسائر العبادات.
4 -
(وَالعَقْلُ)؛ لتتأتَّى النِّيَّة.
5 -
(وَالتَّمِيِيزُ)؛ لأنَّ غير المميِّز لا تُعْقَل منه النِّيَّة.
6 -
(وَالمَاءُ الطَّهُورُ) وتقدَّم في أوَّل المياه، (المُبَاحُ)، فلا يصحُّ بماءٍ