الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ)
في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء
-
مسألةٌ: (وَالِاسْتِنَجَاءُ) لغةً:
القطع، واصطلاحًا:(إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ) طهورٍ، (أَوْ) بـ (حَجَرٍ وَنَحْوِهِ)؛ كخرقٍ.
- ضابطٌ: (وَهُوَ) أي: الاستنجاء بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ) من سبيلٍ، قليلًا كان أو كثيرًا، إذا أراد الصَّلاة ونحوها؛ لحديث سلمانَ رضي الله عنه:«نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: 262].
- ضابطٌ: يجب الاستنجاء لكلِّ خارجٍ (إِلَّا) ثلاثة أمورٍ:
1 -
(الرِّيحَ)، قال الإمام أحمدُ:(ليس في الرِّيح استنجاءٌ في كتاب الله، ولا في سنَّة رسوله).
2 -
(وَالطَّاهِرَ)، كالمنيِّ؛ لأنَّ الاستنجاء إنَّما شُرِع لإزالة النَّجاسة، ولا نجاسةَ فيها.
3 -
(وَغَيْرَ المُلَوِّثِ)، كالبعر النَّاشف؛ لما تقدَّم.