الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَّا في حالةٍ واحدةٍ وهي: إذا سلَّم عن نقصِ ركعةٍ فأكثرَ، فيُسْتَحَبُّ أن يكون السُّجود بعد السَّلام؛ لما رَوى عمرانُ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر، فسلَّم في ثلاث ركعاتٍ، ثمَّ دخل منزله، وفيه:«فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» [مسلم: 574].
- فرعٌ: كونه قبل السَّلام أو بعده إنَّما هو على سبيل الأفضليَّة، لا الوجوب؛ لورود الأحاديث بكلِّ من الأمرين.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّه لا يخلو من أمرين:
1 -
يجب قبل السَّلام في موضعين:
أ) إذا نقص في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ بنى على اليقين.
2 -
يجب بعد السَّلام في موضعين:
أ) إذا زاد في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ عمل بغلبة الظَّنِّ.
جمعًا بين الأدلَّة الواردة في الباب، ولأنَّ الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالَّة على الوجوب.
-
مسألةٌ: إن ترك المصلِّي التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا لم يَخْلُ من أربعة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: أن يذكر التَّشهُّد الأوَّل قبل أن ينهض من مكانه: فإنَّه يأتي به، ولا سجودَ عليه؛ لأنَّها لا تُسَمَّى:«سهوًا عن الواجب» .
(وَ) القسم الثَّاني: (إِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا) لا عامدًا؛ (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ) إلى التَّشهُّد (لِيَتَشَهَّدَ)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» [أحمد: 18223، وأبو داود: 1036، وابن ماجهْ: 1208].
(وَ) القسم الثَّالث: أن يتذكَّر التَّشهُّد بعد أن يستتمَّ قائمًا وقبل الشُّروع في القراءة: (كُرِهَ) له الرُّجوع ولم يحرم (إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا)، وإنَّما جاز رجوعه قبل الشُّروع في القراءة مع الكراهة؛ لأنَّه لم يَتَلَبَّس بركنٍ مقصودٍ؛ والقيام ليس بمقصودٍ في نفسه، ولهذا جاز تركه عند العجز، بخلاف غيره من الأركان، ووجه الكراهة: الخروج من خلاف من حرَّم الرُّجوع.
(وَ) القسم الرَّابع: أن يتذكَّر التَّشهُّد بعد الشُّروع في القراءة: (حَرُمَ) الرُّجوع؛ لحديث المغيرة السَّابق، (إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ)؛ لأنَّ القراءة ركنٌ مقصودٌ في نفسه، بخلاف القيام، (وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ) أي: بأن كان عالمًا عمدًا؛ فإن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل بالرُّجوع؛ للعذر.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: إذا استتمَّ قائمًا حَرُمَ رجوعه، سواءً شرع في