الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الصَّلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعًا، ولو لنساءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعةً
.
-
مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:
1 -
(النِّيَّةُ).
2 -
(وَالتَّكْلِيفُ).
3 -
(وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ).
4 -
(وَسَتْرُ العَوْرَةِ).
5 -
(وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ).
وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.
6 -
(وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ)، لا إذا صلَّى على غائبٍ.
7 -
(وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر