الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مؤنته، (مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ)؛ لأنَّ هذه الأشياء ممَّا تتعلَّق به حاجته الأصليَّة، فهو كنفقته يوم العيد، والقاعدة:(أنَّ الحوائج الأصليَّة لا تُعَدُّ مالًا فاضلًا).
-
مسألةٌ: (فَـ) إن فضل له شيءٌ عن ذلك وجب عليه أن (يُخْرِجَ) زكاة الفطر (عَنْ):
1 -
(نَفْسِهِ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» .
2 -
(وَعَنْ) كلِّ (مُسْلِمٍ يَمُونُهُ)، ويشمل ذلك: من يمونه من الزَّوجات، والأقارب، والعبيد ونحوهم؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما:«أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ» [الدَّارقطنيُّ 2078، وقال: الصَّواب وقفه]، وعن نافعٍ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما:«أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ؛ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ» [الدارقطني 2079].
- فرعٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) من يمون جماعةً ما يكفي (لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ):
1 -
(بِنَفْسِهِ) لحديث جابرٍ السَّابق.
2 -
(فَزَوْجَتِهِ)؛ لتقدُّم نفقتها على سائر النَّفقات.