الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحَرَم؛ كسائر الهدايا.
2 -
دم الإحصار: يخرجه حيث أُحْصِر، من حلٍّ أو حَرَمٍ؛ لما ورد:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري 2701، ومسلم 1786] وهي من الحلِّ، ويجزئ بالحرم أيضًا؛ كسائر الهدايا.
-
مسألةٌ: (وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلق (بِكُلِّ مَكَانٍ)، قال في «المبدع»:(لا نعلم فيه خلافًا)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق: «الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكَّةَ، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء»
.
-
مسألةٌ: (وَالدَّمُ) المطلق:
1 -
(شَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ، ويأتي في باب الأضحيَّة والهدي.
2 -
(أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ)؛ لقوله تعالى في التَّمتُّع: (فما استيسر من الهدي)، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري 1688].
وقيل، واختاره ابن عثيمينَ: إلَّا في جزاء صيدٍ، فلا تجزئ بدنةٌ عن بقرةٍ، ولا عن سَبْعِ شِيَاهٍ؛ لأنَّ جزاء الصَّيد يُشْتَرَطُ فيه المماثلة، قال تعالى:(فجزاء مثل ما قتل من النعم).