الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فَإِنْ زَادُوا) أي: الكفَّار (عَلَى مِثْلَيْهِمْ) أي: مِثْلَيِ المسلمين؛ (جَازَ) الفرار؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66].
-
مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):
- (صَبِيٍّ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [البخاري: 3014، ومسلم: 1744].
- (وَأُنْثَى)؛ لما تقدَّم.
- (وَخُنْثَى)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
- (وَرَاهِبٍ)؛ لوروده عن أبي بكرٍ [الموطأ: 1627].
- (وَشَيْخٍ فَانٍ)؛ لأنَّه ليس من أهل القتال أشبه المرأة.
- (وَزَمِنٍ)، والزمانة هي العاهة؛ لأنَّه ليس من أهل القتال، فهو كالمرأة.
- (وَأَعْمَى)؛ لما تقدَّم في الزَّمِن.
فلا يجوز قتل هؤلاء بشرطين: