الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ» [أحمد 16286، وأبو داود 182، والترمذي 85، والنسائي 119، وابن ماجهْ 483].
-
مسألةٌ: (لَا) ينقض (مَسُّ الخُصْيَتَيْنِ)؛ لأنَّه ليس بذكرٍ، (وَلَا) ينقض مسُّ (مَحَلِّ الفَرْجِ البَائِنِ)؛ لأنَّه ليس بفرجٍ
.
(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ
؛ لقوله تعالى (أو لامستم النِّساء)[المائدة: 6]، قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه:(القُبْلَة من اللَّمس، ومنها الوضوء)[مصنف عبدالرزاق 500].
(أَوْ) لمس (أُنْثَى الآخَرَ) أي: الذِّكر (لِشَهْوَةٍ)؛ لأنَّها ملامسةٌ تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذَّكَر والأنثى؛ كالجماع.
فيُشْتَرَطُ للنَّقض شرطان:
1 -
أن يكون بشهوةٍ، جمعًا بين الآية وبين حديث عائشةَ رضي الله عنها قال:(فَقَدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ)[مسلم 486].
2 -
أن يكون اللَّمس (بِلَا حَائِلٍ)؛ لأنَّه لم يلمس البَشَرَةَ.
- فرعٌ: ينقض مسُّ المرأة بشهوةٍ، (وَلَوْ) كان المسُّ (بِـ) عضوٍ (زَائِدٍ لزائِدٍ)؛ كاليد، أو الرِّجْل، أو الأصبع الزَّائدة؛ كالنَّقض بالعضو الأصليِّ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمسُّ الذَّكر الأنثى، وعكسه مطلقًا؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ