الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
(أَوْ) نوى غسلًا (وَاجِبًا) في محلٍّ مسنونٍ؛ (أَجْزَأَ عَنِ الآخَرِ)، وهو الغسل المسنون.
3 -
وإن نوى الواجب والمسنون بغسلٍ واحدٍ؛ حصل له ثوابهما، لأنَّه نواهما.
-
مسألةٌ: يُسَنُّ لجنبٍ الوضوء لنومٍ؛ لما جاء عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [البخاري: 287، ومسلم: 306]، ولم يجب؛ لأنَّه جوابُ سؤالٍ، (وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر الحديث السَّابق
.
-
مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ):
1 -
(بِنَاءُ الحَمَّامِ) -وهو: المغتَسَل- (وَبَيْعُهُ، وَإِجَارَتُهُ)؛ لما فيه من كشف العورة، والنَّظر إليها، ودخول النِّساء إليه.
وقال شيخ الإسلام: بناء الحمَّام على أربعة أقسامٍ:
القسم الأول: ألَّا يكون هناك محظورٌ، سواءً احتاج إليه أو لا؛ وقد بنيت الحمامات في عهد الصحابة في الحجاز والعراق.
القسم الثاني: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبًا؛ كغالب الحمامات الَّتي في البلاد الباردة؛ فلا يطلق كراهة بنائها وبيعها، لأن من
الأغسال ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، فهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة إلَّا في الحمَّام، وإن اغتسل في غيره خِيفَ عليه التَّلف، ولا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ ولا يجوز الانتقال إلى التَّيمُّم مع القدرة عليه في الحمَّام.
وإذا تبين ذلك فقد يقال: بناء الحمام واجب حينئذ حيث يحتاج إليه؛ لأداء الواجب العام، وقد يقال: إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودها ولا يجب تحصيلها ابتداء.
القسم الثالث: إذا اشتمل على محظورٍ مع إمكان الاستغناء عنه، فهذا محلُّ نصِّ أحمدَ، وتجنُّب ابن عمرَ، وقد يُقَال عنه: إنَّما يُكْرَهُ بناؤها ابتداءً، فأمَّا إذا بناها غيره فلا نأمر بهدمها؛ لما في ذلك من الفساد، وكلام أحمدَ إنَّما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء، والاستدامة أقوى من الابتداء.
2 -
(وَالقِرَاءَةُ فِيهِ)، أي: الحمَّام، ولو خفض صوته؛ لورود النَّهي عن ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه [الأوسط لابن المنذر 2/ 124].
3 -
(وَالسَّلَامُ) في الحمَّام، ردًّا وابتداءً.
وقال في الشَّرح: الأَوْلى جوازه من غير كراهةٍ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» [مسلم 53].
- فرعٌ: (لَا) يُكْرَهُ: (الذِّكْرُ) في الحمَّام؛ لعموم حديث عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» [مسلم 373].
- فرعٌ: (وَدُخُولُهُ) أي: الحمَّام لا يخلو من حالين:
الأُولى: أن يكون رَجُلًا، فلا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:
1 -
أن يكون (بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ: مُبَاحٌ)؛ بأن يسلم من النَّظر إلى عورات النَّاس ومسِّها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسِّها؛ لأنَّ «ابْن عَبَّاسٍ دَخَلَ حَمَّامَ الجُحْفَةِ» [مصنف ابن أبي شيبة 1169].
2 -
(وَإِنْ خِيفَ) الوقوع في محرَّمٍ بدخول الحمَّام: (كُرِهَ) دخوله؛ خشية المحظور.
3 -
(وَإِنْ عَلِمَ) الوقوع في محرَّم: حَرُمَ دخوله؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ» [أحمد 14651، والترمذي 2801، والنسائي 399].
الثَّانية: أن تكون امرأةً، فلا يخلو من حالين:
1 -
وأشار إليه بقوله: (أَوْ دَخَلَتْهُ) أي: الحمَّام (أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ: حَرُمَ)؛ لما يأتي في الحديث.
2 -
إن كان لعذرٍ؛ كحيضٍ، أو جنابةٍ، أو مرضٍ، أو حاجةٍ إلى الغسل، وأمنت الوقوع في محرَّمٍ: جاز؛ لحديث عبدالله بن عمرٍو مرفوعًا: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: