الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستحباب حديث طلحةَ بن عبيد الله رضي الله عنه لما جاء رجلٌ يسأل عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: 46، ومسلم: 11]، وحكاه النَّوويُّ إجماعًا.
واختار أبو عوانةَ وقوَّاه ابن القيِّم وابن عثيمينَ: واجبةٌ على الكفاية؛ للأمر الوارد في الحديث، وأمَّا حديث طلحةَ فالمراد به الصَّلوات الَّتي تجب يوميًّا.
-
مسألةٌ: تُصَلَّى صلاة الكسوف (مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، وإنَّما خطب بعد الصَّلاة ليعلِّمهم حكمها، وهذا مختصٌّ به
.
وقيل: يخطب خطبةً واحدةً من غير جلوسٍ؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم في الحديث، حيث خطب خطبةً واحدةً ولم يَرِدْ أنَّه خطب كخطبتي الجمعة.
-
مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الكسوف: (مِنِ ابْتِدَائِهِ) أي: الكسوف (إِلَى) حين (التَّجَلِّي)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا الله وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» [البخاري: 1060]، فإن تجلَّى الكسوف وهو في الصَّلاة أتمَّها خفيفةً، على صفتها؛ لحديث أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه مرفوعًا:«فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا الله حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» [البخاري: 1041، ومسلم: 911]، ولا يقطعها
؛