الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ» [أبو داودَ 3037، وحسَّنه الألبانيُّ]، وأُكَيْدِرُ كان من مشركي العرب.
2 -
أن يعقدها الإمام أو نائبه، وأشار إليه بقوله:(وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا) أي: الذِّمَّة: (إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لأنَّ ذلك يتعلَّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة.
-
مسألةٌ: (وَيَجِبُ) على الإمام عقد الذِّمَّة (إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ)؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمدُ: 22778، وابن ماجهْ: 2340]، (وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ):
1 -
(أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)؛ بأن يُمْتَهَنُون عند أخذها، وهم صاغرون؛ لقوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .
2 -
(وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ)؛ لما فيه من الضَّرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية.
3 -
(وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ)؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» .