الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: (هو كذبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
مسألةٌ: (وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَصَرَ) بشرطه (ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ المَسَافَةِ)؛ لوجود نيَّة المسافة المعتبرة
.
-
مسألةٌ: (وَ) يُسْتَثْنَى من جواز القصر بعد وجود الشُّروط السَّابقة صورًا، منها:
1 -
(مَنْ نَوَى إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضَعٍ) معيَّنٍ، دون تحديد مدَّةٍ: فإنَّه يتمُّ؛ للدَّليل الآتي.
2 -
(أَوْ) نوى إقامةً بموضعٍ معيَّنٍ (أَكْثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) وهي عشرون صلاةً: فإنَّه يتمُّ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ» [البخاري: 1564، ومسلم: 1240] فأقام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بها الرَّابع من ذي الحجَّة، والخامس، والسَّادس، والسَّابع، وصلَّى الصُّبح في اليوم الثَّامن، ثمَّ خرج إلى منًى، وكان يقصر الصَّلاة في هذه الأيَّام، وقد أجمع على إقامتها.
واختار شيخ الإسلام: جواز القصر في كلِّ ما يُسمَّى: «سفرًا» ، سواءً قلَّ أو كثرَ، ما لم ينو الإقامة المطلقة، أو الاستيطان بالبلد؛ لأنَّ الأدلَّة الدَّالة على جواز القصر مطلقةٌ، فتقييدها بزمنٍ معيَّنٍ يحتاج إلى دليلٍ، وللقاعدة السَّابقة: (ما ورد مطلقًا ولم يحدِّدْه الشَّرع ولا اللُّغة فإنَّ المرجع في تحديده هو
العُرْف)، وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قصر في السَّفر في مدَّةٍ أكثرَ ممَّا ذُكِرَ، فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال:«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ» ، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «عَشْرًا» [البخاري: 1081، ومسلمٌ: 693]، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:«أَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» [أحمدُ: 14139، وأبو داودَ: 1235]، وثبت عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه أقام بأذربيجانَ ستَّةَ أشهرٍ يصلِّي ركعتين، وقد حال الثَّلج بينه وبين الدُّخول. [البيهقيُّ: 5476، وصحَّحه ابن حجرٍ].
3 -
(أَوِ ائْتَمَّ) مسافرٌ (بِمُقِيمٍ؛ أَتَمَّ)؛ لما روى موسى بن سلمةَ، قال: كنَّا مع ابن عبَّاسٍ بمكَّةَ، فقلت: إنَّا إذا كنَّا معكم صلَّينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلَّينا ركعتين، قال:«تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم» [أحمدُ: 1862].
وقيل: إذا ائتمَّ مسافرٌ بمقيمٍ لم يَخْلُ من حالتين:
أ) أن يصلِّيَ رباعيَّةً خلف من يُصَلِّي ثنائيَّةً، كمسافرٍ يصلِّي الظُّهر خلف من يصلِّي الفجر: فإنَّه يقصر؛ لعدم مخالفة الإمام.
ب) أن يُصَلِّيَ رباعيَّةً خلف من يصلِّي ثلاثيَّةً أو رباعيَّةً، كمسافرٍ يصلِّي الظُّهر خلف من يصلِّي المغرب أو العشاء: لا يلزمه الإتمام إلَّا إذا أدرك معه ركعةً فأكثر، وهذه رواية عن أحمد؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [البخاريُّ: 580، ومسلمٌ: 607].