الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ)
-
مسألةٌ: (وَ) صلاة (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا؛ قال عمرُ رضي الله عنه: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» [أحمد 257، والنسائي 1419، وابن ماجهْ 1063]
.
-
مسألةٌ: (وَحَرُمَ إِقامَتُهَا) أي: صلاة جمعةٍ، (وَ) كذا صلاة (عِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ) واحدٍ (مِنَ البَلَدِ) الواحد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ، قال في «المبدع»:(لا نعلم فيه خلافًا إلَّا عن عطاء)، (إِلَّا لِحَاجَةٍ، كَضِيقِ) مسجدٍ، (وَبُعْدٍ)؛ بأن يكون البلد واسعًا وتتباعد أقطاره، فيشقَّ على من منزله بعيدٌ عن محلِّ الجمعة مجيئُها، (وَخَوْفِ فِتْنَةٍ) لعداوة بين أهل البلد يُخْشَى باجتماعهم في محلٍّ إثارتها، (وَنَحْوِهِ)؛ ممَّا يدعو لتعدُّد الجُمَع فيجوز بقدر الحاجة فقط؛ لأنَّها تُفْعَلُ في الأمصار العظيمة في مواضعَ من غير نكيرٍ، فكان إجماعًا
.
- فرعٌ: (فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ) وتعدَّدت؛ (فَالصَّحِيحَةُ) من جُمَعٍ وأعيادٍ:
1 -
(مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا)، ولو تأخَّرت؛ لأنَّ غيرها افتياتٌ عليه.
2 -
(فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنِ) إمامٍ (أَوْ) استوتا في (عَدَمِهِ) أي: الإذن: (فَالسَّابِقَةُ بِـ) ـتكبيرة (الإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ)؛ لأنَّ الاستغناء حصل بها فأُنِيطَ الحكم بها.
3 -
وإن وقعتا معًا، بأن أحرم إماماهما في آنٍ واحدٍ، ولا مزيَّةَ لإحداهما؛ بطلتا؛ لأنَّه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعةً فعلوا؛ لأنَّها فرض الوقت ولم تتمَّ صحيحةً، فوجب تداركها، وإن لم تمكن إقامة الجمعة؛ لفقد شيءٍ من شروطها فإنَّهم يصلُّون ظهرًا؛ لأنَّها بدلٌ عن الجمعة إذا فاتت.
4 -
(وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا) بأن لم يعلم كيف وقعتا: أمعًا أم إحداهما بعد الأخرى؛ (صَلَّوْا ظُهْرًا)؛ لاحتمال سبق إحداهما فتصحُّ ولا تُعَاد.
وقال السِّعدي: أمَّا مسألة تعدُّد الجمعة في البلد لغير حاجةٍ فهذا أمرٌ متعلِّقٌ بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلَّوا بهذا فالتَّبعة عليهم، وأمَّا المصلُّون فإنَّ صلاتهم صحيحةٌ في جميع الصُّور، ولا إثمَ عليهم ولا إعادةَ.