الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيءٌ، وإلَّا خلع؛ لأنَّه صار مقيمًا، قال الشَّارح:(بغير خلافٍ نعلمه).
-
مسألةٌ: (أَوْ) مسح (فِي حَضَرٍ ثُمَّ سَافَرَ) أتمَّ مسح مقيمٍ؛ تغليبًا لجانب الحضر
.
وعنه: يتمُّ مسح مسافرٍ؛ لأنَّه مسافرٌ، قال الخلَّال:(رجع أحمدُ عن قوله الأوَّل إلى هذا).
-
مسألةٌ: (أَوْ شَكَّ) ماسحٌ بسفرٍ (فِي ابْتِدَاءِ المَسْحِ) بأن لم يدر: أمسح مقيمًا أو مسافرًا؟ ؛ (لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقَّق شرطه، والأصل عدمه
.
-
مسألةٌ: (وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه في صاحب الشَّجَّة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [أبو داود 336]، وصحَّ عن ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم [الأوسط لابن المنذر 526 - 527]
.
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ للمسح على الجبيرة شروطٌ، منها:
1 -
(إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةٍ) كاملةٍ؛ قياسًا على المسح على الخفَّيْن.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: لا يُشْتَرَطُ تقدُّم الطَّهارة؛ لما تقدَّم من حديث صاحب الشَّجَّة، فلم يذكر الطَّهارة، ولأنَّ اشتراط الطَّهارة يشقُّ؛ لأنَّه يقع فجأةً.
2 -
(وَلَمْ تُجَاوِزِ) الجبيرة (قَدْرَ الحَاجَةِ)، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدِّها؛ لأنَّه موضع الحاجة فتُقَيَّد بقدرها.
- فرعٌ: (وَ) على ما سبق: فـ (إِنْ جَاوَزَتْهُ)، أي: جاوزت الجبيرةُ موضعَ الحاجة، (أَوْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) سواءً تجاوزت أو لا؛ (وَجَبَ نَزْعُهَا)؛ ليغسل ما يمكنه غسله، (فَإِنْ خَافَ ضَرَرًا) أو تلفًا بنزع الجبيرة (تَيَمَّمَ) وجوبًا لما زاد عن قدر الحاجة، أو وُضِع على غير طهارةٍ، وغَسَلَ ما سوى ذلك، (مَعَ مَسْحٍ) على جبيرةٍ (مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ مُجَاوِزَةٍ مَحَلَّ الحَاجَةِ)، فيجمع بين غسل الصَّحيح ومسح قدر الحاجة والتَّيمم لما زاد عنه.
واختار ابن عثيمينَ: أنَّه إذا خاف الضَّرر بنزع الزَّائد مسح على الجميع بلا تيمُّمٍ؛ لأنَّه لما كان يتضرَّر بنزع الزَّائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.