الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ضابطٌ على الرَّاجح: (كلُّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته إلَّا: الأمِّيَّ والمرأة، فلا تصحُّ إمامتهما إلَّا بمثلهما).
فصلٌ في موقف الإمام والمأمومين
-
مسألةٌ: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوَّل: أن يكون الإمام ذكرًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأُولى: أن يكون المأموم ذكرًا، اثنين فأكثرَ: فقال رحمه الله: (وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ) اثنين فأكثرَ (مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه، وفيه:«فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاليَتِيمُ مَعِي، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ» [البخاري 860، ومسلم 658].
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك: إمام العُرَاةِ، فيقف بينهم وجوبًا؛ لأنَّه أسترُ من أن يتقدَّم عليهم، ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمةٍ.
-
مسألةٌ: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسامٍ:
1 -
إذا وقف المأموم قُدَّام الإمام: فقال رحمه الله: (فَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أي: تقدَّم
الإمامَ (مَأْمُومٌ وَلَوْ بِـ) قدر تكبيرة (إِحْرَامٍ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) أي: المأموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه» [البخاري 378، ومسلم 411]، والمخالفة في الأفعال مبطِلةٌ؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه.
وفي وجهٍ، اختاره شيخ الإسلام: تصحُّ الصَّلاة قدَّام الإمام مع العُذْرِ، كما في شدَّة الزِّحام؛ لأنَّ ترك التَّقدُّم غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصَّلاة في الجماعة، والواجبات كلُّها تسقط بالعذر.
- فرعٌ: (وَالِاعْتِبَارُ) بالتَّقدُّم والتَّأخُّر يكون (بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ)، فلو تقدَّم عَقِبُ المأموم على عَقِبِ الإمام لم تصحَّ صلاة المأموم، ولا يضرُّ تقدُّم أصابع المأموم لطول قدمه، ولا تقدُّم رأسه في السُّجود لطوله، فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بالأَلْيَة؛ لأنَّها محلُّ القعود، حتَّى لو مدَّ رجليه وقدَّمهما على إمامه، لم يضرَّ؛ لعدم اعتماده عليها.
2 -
أن يقفوا عن يمين الإمام: صحَّت صلاتهم؛ لأنَّه موقف الواحد مع الإمام، فصحَّ أن يكون موقفَ أكثرَ من واحدٍ أيضًا.
3 -
أن يقفوا عن جانبي الإمام: صحَّت كذلك؛ لأنَّ «ابن مسعودٍ صلَّى بين علقمَةَ والأسودِ، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» [مسلم 534].
4 -
أن يقفوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه: فلا تصحُّ إن صلَّى الإمام ركعةً فأكثرَ؛ لإدارة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم جابرًا [مسلم 3010]، وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم [البخاري: 117، ومسلم: 763].