الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوحشيِّ المأكول؛ تغليبًا للتَّحريم.
(وَ) السَّابع: (عَقْدُ نِكَاحٍ)، فلو تزوَّج المحْرِم، أو زوَّج محْرمةً، أو كان وليًّا أو وكيلًا في النِّكاح؛ حَرُمَ، ولم يصحَّ النِّكاح؛ لحديث عثمانَ رضي الله عنه مرفوعًا:«لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» [مسلم: 1409]، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يرجع إلى ذات المعاملة.
(وَ) الثَّامن: (جِمَاعٌ)، بأن يُغَيِّبَ المحْرِمُ حشفته في قبلٍ أو دبرٍ أصليٍّ، من آدميٍّ أو غيره، حيٍّ أو ميتٍ، وهو من المحظورات إجماعًا؛ لقوله تعالى:(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ)[البقرة: 197] قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «هُوَ الجِمَاعُ» [ابن أبي شيبة: 13230].
(وَ) التَّاسع: (مُبَاشَرَةُ) الرَّجُلِ المرأةَ (فِيمَا دُونَ الفَرْجِ)، وهو على قسمين:
1 -
بغير شهوةٍ: فيجوز اتِّفاقًا.
2 -
بشهوةٍ: فيحرم اتِّفاقًا؛ كالتَّقبيل، واللَّمس، والنَّظر، ونحوه؛ لقوله تعالى:(فَلا رَفَثَ)، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«هُوَ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الجِمَاعِ» [تفسير الطبري 4/ 125].
-
مسألةٌ: (وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ) السَّابقة (الفِدْيَةُ، إِلَّا) محظورين:
1 -
(قَتْلَ القَمْلِ)، وهو مُحرَّمٌ على المحْرِم؛ لأنَّه يترفَّه بإزالته، فكان
كإزالة الشَّعر، ولا فديةَ فيه؛ لأنَّ كعب بن عجرةَ رضي الله عنه حين حلق رأسه قد أذهب قملًا كثيرًا، ولم يجب عليه شيءٌ لذلك.
واختار شيخ الإسلام: إن قرصه القمل والبعوض والقُرَد فله قتلُها، ولا شيءَ عليه، وإلَّا فلا يقتلها.
2 -
(وَعَقْدَ النِّكَاحِ)؛ لعدم ورود الفدية، والأصل عدمها.
- فر عٌ: محظورات الإحرام الَّتي فيها الفدية على ثلاثة أقسامٍ:
1 -
ما فيه الجزاء: وهو قتل الصَّيد؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).
2 -
ما فديته بدنةٌ: وهو أمران:
الأوَّل: الجماع قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ لآثار الصَّحابة.
الثَّاني: المباشرة بشهوةٍ مع الإنزال في الحجِّ قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ قياسًا على الجماع.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: عليه فديةُ أذًى؛ لارتكابه لمحظورٍ من المحظورات، ولا يصحُّ قياسه على الوطء؛ لأنَّه لا يُفْسِدُ النُّسك والوطءُ يُفْسِدُهُ.
3 -
ما فيه فديةُ أذًى: وهو باقي المحظورات.