الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ) في (نَوَاقِضِ الوُضُوءِ)
أي: مفسداته، وهي (ثَمَانِيَةٌ)
بالاستقراء:
أحدها: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ) أي: مخرج بولٍ أو غائطٍ
، ولا يخلو من أمرين:
الأوَّل: أن يكون الخارج معتادًا؛ كالبول، والغائط، والمذي، والرِّيح؛ فينقض إجماعًا، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كان أو نجسًا؛ لحديث صفوان بن عسَّالٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ» الحديث [أحمد 18091، والترمذي 96، والنسائي 127، وابن ماجهْ 478].
الثَّاني: أن يكون غير معتادٍ؛ كالدَّم، والدُّود، والحصى، وأشار إليه بقوله:(مُطْلَقًا)، أي: نادرًا كان أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كان أو نجسًا؛ لحديث فاطمةَ بنت أبي حُبَيْشٍ: أَنَّها قالت: يا رسول الله؛ إنِّي امرأةٌ أُسْتَحَاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» [البخاري 228]، فأمرها بالوضوء لكلِّ صلاةٍ، ودمها غير معتادٍ، فيقاس عليه ما سواه، وللإجماع على النَّقض بالودي وهو غير معتادٍ.