الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحَدٍ» [السنن الكبرى للنسائي: 2930، وصحح إسناده الحافظ]، ولأنَّه لا تدخله النِّيابة في الحياة، فكذا بعد الموت.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُصام عنه؛ لأنَّ الصَّوم أقربُ إلى المماثلة من الإطعام، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [البخاري: 1952، ومسلم: 1147]
(فَصْلٌ) في صوم التَّطوُّع وما يُكْرَهُ منه
-
مسألةٌ: (يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ):
صوم (يَوْمٍ وَ) فطر (يَوْمٍ)؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ» ، قال قلت: فإنِّي أطيق أفضلَ من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري 1976، ومسلم 1159].
-
مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ):
1 -
(ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)، قال في «الشَّرح»:(بغير خلافٍ نعلمه)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال:«أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري 1981، ومسلم 721].
(وَ) كونها في (أَيَّامِ البِيضِ أَفْضَلُ) اتِّفاقًا، (وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)؛ لما روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» [أحمد 21350، والترمذي 761، والنسائي 2422].
2 -
(وَ) يُسَنُّ صوم يوم (الخَمِيسِ)؛ لحديث أسامةَ بن زيدٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» [أحمد 21753، والنسائي 2358].
3 -
(وَ) يُسَنُّ صوم يوم (الِاثْنَيْنِ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ- عَلَيَّ فِيهِ» [مسلم 1162].
4 -
(وَ) يُسَنُّ صوم (سِتَّـ) ـة أيَّامٍ (مِنْ شَوَّالٍ)؛ لحديث أبي أيوبَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [مسلم 1164].
(وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا) أي: كونها متتابعةً، ويجوز متفرِّقةً؛ لإطلاق الحديث، (وَ) يُسْتَحَبُّ كونها (عَقِبَ العِيدِ)؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير، (وَصَائِمُهَا مَعَ) صيام (رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ) كلَّه؛ كما في
الحديث السَّابق.
5 -
(وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ) شهر الله (المُحَرَّمِ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ» [مسلم 1163].
(وَآكَدُهُ) أي: المحرَّم: عاشوراءُ، وهو اليوم (العَاشِرُ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» [مسلم 1162]، (وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ)، كما في الحديث.
(ثُمَّ) تاسوعاءُ، وهو اليوم (التَّاسِعُ) من المحرَّم؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» [مسلم 1134]، أي: مع العاشر.
6 -
(وَ) يُسَنُّ صوم (عَشْرٍ) من (ذِي الحِجَّةِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ » قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «وَلا الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» [البخاري 969].
(وَآكَدُه) أي: العشر من ذي الحجَّة: اليوم التَّاسع، وهو (يَوْمُ عَرَفَةَ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه:«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» [مسلم 1162]، (وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ) كما في الحديث السَّابق.