الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فرعٌ: (وَأَفْضَلُهَا) أي: أفضل المساجد: (المَسْجِدُ الحَرَامُ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» [أحمد: 14694، وابن ماجهْ: 1406].
(ثُمَّ) يليه: (مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لحديث جابرٍ السَّابق.
(ثُمَّ) يليهما: المسجد (الأَقْصَى)؛ لحديث أبي هريرةَ مرفوعًا: «فَضْلُ الصَّلاةِ فِي المسجد الحرام على غيره مِئَة أَلْفِ صَلاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاةٍ، وَفِي مسجد بيت المقدس خمسمِائَة صَلاةٍ» [مسند البزار: 4142، وحسنه، وضعفه غيره]، قال شيخ الإسلام:(وأمَّا في المسجد الأقصى فقد رُوِيَ: «أنَّها بخمسين صلاةً»، وقيل: «بخمسمائة صلاةٍ» وهو أشبهُ).
-
مسألةٌ: الخروج من المسجد مُبْطِلٌ للاعتكاف في الجملة؛ لأنَّه تَرْكٌ لركن الاعتكاف، وهو اللُّبْث في المسجد، وخروج المعتكِف من المسجد لا يخلو من حالين:
الأُولى: أن يكون اعتكافه بغير نذرٍ: فله الخروج ولو من غير عذرٍ؛ لأنَّه مُسْتَحَبٌّ.
الثَّانية: أن يكون اعتكافه بنذرٍ: فلا يخلو من حالين:
1 -
أن يكون خروجه لعذرٍ: فلا شيءَ عليه؛ للعذر، ويلزمه الرُّجوع عند زوال العذر، فإن أخَّر الرُّجوع إلى معتكفه مع إمكانه فسد اعتكافه؛ لارتكابه المفسد.
2 -
أن يكون خروجه لغير عذرٍ، وأشار إليه بقوله:(وَمَنِ اعْتَكَفَ) اعتكافًا (مَنْذُورًا) فلا يجوز له الخروج؛ لشروعه في الواجب وهو النَّذر.
- فرعٌ: لا يخلو الاعتكاف المنذور من أمرين:
الأوَّل: أن ينذر اعتكافًا (مُتَتَابِعًا) بلفظه أو بنيَّته: فيجب عليه التَّتابع و (لَمْ يَخْرُجْ) من اعتكافه؛ لأنَّه وصفٌ في النَّذر مُعْتَبَرٌ، فوجب اعتباره.
الثَّاني: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا، كما لو نذر يومًا أو أيَّامًا مطلقةً: فلا يجب فيه التَّتابع؛ لانتفاء وصف التَّتابع فيه.
- فرعٌ: خروج المعتكِف من المسجد على أقسامٍ:
1 -
إخراج بعض البدن: فلا يبطل الاعتكاف؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ» [البخاري: 2046، ومسلم: 297].
2 -
أن يخرج لأمرٍ لابدَّ منه طبعًا، كقضاء الحاجة، وأكلٍ إذا لم يكن هناك من يأتيه به، ونحوه: فلا يبطل اعتكافه إجماعًا، وأشار إليه المؤلف بقوله:(إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْه)؛ لحديث عائشةَ السَّابق، وفي لفظٍ:«وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» .
3 -
أن يخرج لأمرٍ لا بدَّ له منه شرعًا، كالوضوء وصلاة الجمعة: فلا يبطل اعتكافه؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها، وفيه:«وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ» [أبو داود: 2473].
4 -
أن يخرج لأمرٍ له منه بُدٌّ، كمبيتٍ في بيته، والعشاء في منزله: فيبطل اعتكافه، سواءً طال الخروج أو قصر؛ لمفهوم حديث عائشةَ السَّابق.
إلَّا إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل الاعتكاف؛ لأنَّه إذا شرط الخروج فكأنَّه نذر القدر الَّذي أقامه.
وعنه، واختاره المجد: لا يجوز الخروج وإن شرطه؛ لمنافاته الاعتكاف، كشرط ترك الإقامة في المسجد والنُّزهة والفرجة، بخلاف اشتراط الخروج للقُرْبة، ويأتي.
5 -
أن يخرج لقُرْبَةٍ من القُرَبِ، كطلب علمٍ، وعيادة مريضٍ، ونحوه: فيبطل اعتكافه بذلك، وأشار إليه المؤلِّف بقوله:(وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً)؛ لحديث عائشةَ السَّابق، وفيه:«السُّنَّةُ عَلَى المعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً» .
(إِلَّا بِشَرْطٍ)، فإذا شرط ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه؛ لما سبق في القسم الرَّابع.
6 -
أن يخرج لأمرٍ ينافي الاعتكاف، كالخروج للوطء، والنُّزهة، والبيع والشِّراء، والتَّكسُّب: فيبطل اعتكافه ولو اشترطه؛ لأنَّ ذلك ينافي الاعتكاف صورةً ومعنًى، كشرط ترك الإقامة بالمسجد.
7 -
أن يخرج سهوًا أو إكراهًا: فلا يبطل اعتكافه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا