الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتصحُّ إن (تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ)، فإن لم تتعذَّر الصَّلاة خلف غيره لم تصحَّ؛ كغير الجمعة والعيد.
-
مسألةٌ: (وَتَصِحُّ) صلاة فرضٍ ونفلٍ (خَلْفَ):
1 -
(أَعْمَى أَصَمَّ)؛ لأنَّ فَقْدَهُ تلك الحاسَّتَيْن لا يُخِلُّ بشيءٍ من أركان الصَّلاة ولا شروطها.
2 -
(وَأَقْلَفَ) أي: غير المختون؛ لأنَّه ذَكَرٌ، مسلمٌ، عدلٌ، قارئٌ، فصحَّت إمامته كالمُخْتَتَن.
3 -
(وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ أَوْ) أقطع (رِجْلَيْنِ) إذا أمكنه القيام؛ كأن يتَّخِذَ له رِجْلَيْنِ من خشبٍ، وأمَّا إذا لم يمكنه القيام فلا إلَّا بمثله، ويأتي، (أَوْ) أقطع (أَنْفٍ)؛ فتصحُّ إمامته كغيره.
4 -
(وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى)؛ كجرِّ دال «الحمد» ، ونحوه، سواءً كان المؤتمُّ مثلَه، أو كان لا يَلْحَن؛ لأنَّ مدلول اللَّفظ باقٍ، لكن مع الكراهة، فإن لم يكن كثير اللَّحن لم يُكْرَهْ؛ لأنَّه قلَّ من يخلو من ذلك.
-
مسألةٌ: (لَا) تصحُّ صلاةٌ (خَلْفَ أَخْرَسَ) ولو بأخرسَ؛ لأنَّه لم يأت بفرض القراءة، ولا بدَّ منه
.