الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فرعٌ: (لَا) تنعقد الجماعة (بِصَبِيٍّ) والإمام بالغٌ (فِي فَرْضٍ)؛ لأنَّه لا يصلح إمامًا في الفرض (1)، ويصحُّ في النَّفل؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمَّ ابن عبَّاسٍ وهو صبيٌّ في التَّهجُّد [البخاري: 117، ومسلم: 763]، ويصحُّ أن يؤمَّ رجلًا متنفِّلًا.
وعنه: تصحُّ إمامة البالغ لصبيٍّ في الفرض كالنَّفل؛ لأنَّ الصَّبيَّ يصلح أن يكون إمامًا لبالغٍ في فرضٍ ونفلٍ؛ لحديث عمرو بن سلمةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» ، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنين، أو سبع سنين. [البخاري 4302].
-
مسألةٌ: (وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ) قبله بغير إذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [مسلم: 673]، وإمام المسجد سلطانٌ في مسجده
.
- فرعٌ: (فَلَا تَصِحُّ) إن صلَّت الجماعة قبل إمامهم الرَّاتب؛ لأنَّ النَّهي في الحديث السَّابق يقتضي الفساد.
(1) قال الخلوتي في حاشية المنتهى (3/ 393): (وفي هذا التَّعليل نظرٌ، لخروج مسائلَ كثيرةٍ لا يتأتَّى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفِّل، إلَّا أنَّ الصَّبيَّ ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكِرَ).