الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَيَرُدُّ مُعَزًّى) على من عزَّاه (بِقَوْلِ: اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ)، ردَّ به الإمام أحمدُ.
-
مسألةٌ: إهداء القُرَبِ للميت: وهي على قسمين:
القسم الأوَّل: قُرَبٌ يجوز إهداؤها للميت اتِّفاقًا، وهي:
1 -
الدُّعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ)[الحشر: 10]، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» [مسلم: 1631].
2 -
العبادات المالية، كالصَّدقة والعتق؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفلها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال:«نَعَمْ» [مسلم: 1004].
القسم الثَّاني: قُرَبٌ تُنُوزِعَ في جواز إهدائها للميت، وهي باقي العبادات؛ كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، وغيرها، والمذهب الجواز، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث بريدةَ رضي الله عنه قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله؛ إنَّهُ كان عليها - أي: أمِّها - صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال:«صُومِي عَنْهَا» ، قالت: إنَّها لم