الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ» [البخاري: 2488، ومسلم: 1968].
-
مسألةٌ: (وَيُكَبِّرُ) الذَّابح استحبابًا حين يحرِّك يده بالنَّحر أو الذَّبح، (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ) استحبابًا؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: ذبح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الذَّبح كبشين أقرنين أملحين مَوْجُوءَيْنِ، فلمَّا وَجَّهَهُمَا قال:«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. [أبو داود 2795، وضعفه الألباني]
.
-
مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ):
- يبدأ: (مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ)، ولو قبل الخطبة؛ لحديث جندبٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله» [البخاري 985، ومسلم 1960]، والأفضل بعد الخطبة؛ خروجًا من الخلاف.
(أَوْ) من بعد (قَدْرِهَا) أي: قدر زمن صلاة العيد بعد دخول وقتها (لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ) أي: لمن بمحلٍّ لا يُصَلَّى العيدُ فيه، كأهل البوادي من أهل الخيام؛ لأنَّه لا صلاةَ في حقِّهم تُعْتَبَرُ، فوجب الاعتبار بقدرها.
- فرعٌ: (فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ) أي: صلاة العيد (بِالزَّوَالِ) بأن زالت الشَّمس في موضعٍ تُصَلَّى فيه، كالأمصار والقرى قبل أن يصلُّوا، لعذرٍ أو غيره، (ذَبَحَ بَعْدَهُ) أي: عند الزَّوال فما بعده؛ لفوات التَّبعيَّة بخروج وقت الصَّلاة.
- ويستمرُّ وقت الذَّبح: (إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، فتكون أيَّام النَّحر ثلاثةً: يوم العيد، ويومان بعده؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما:«الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى» [الموطأ 2/ 487] ونحوه عن عليٍّ، وأنسٍ رضي الله عنهم [البيهقي 9/ 500]، قال أحمدُ: (أيَّام النَّحر ثلاثةٌ، عن ثلاثةٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- واختار شيخ الإسلام: أنَّ أيَّام الذَّبح أربعةٌ: يوم العيد وثلاثة أيَّامٍ بعده؛ لحديث جُبَيْر بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» [أحمد 16571، قال ابن القيِّم: (رُوِيَ من وجهين مختلفين يشدُّ أحدهما الآخر)، وصحَّحه الألباني]، ولقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«الأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ» [سنن البيهقي 19247، وفيه راوٍ متروكٌ].