الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس أهلًا لذلك.
8 -
(وَطَهَارَتُهُمَا) أي: المصلِّي والمصلَّى عليه (وَلَوْ بِتُرَابٍ) لعذرٍ؛ كفقد الماء، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تغسيله.
9 -
وزاد في «الكشَّاف» : ويُشْتَرَطُ تكفينه، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تكفينه.
-
مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (سَبْعَةٌ)
(1):
1 -
(القِيَامُ فِي فَرْضِهَا) اتِّفاقًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: 1117].
2 -
(وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: 1333، ومسلم: 951]، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: 631]، فدلَّ على وجوب التَّكبيرات الأربع.
(1) وقال في شرح المنتهى (1/ 361): (وواجباتها ستَّةٌ)، ولم يذكر التَّرتيب.