الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ) في الأذان والإقامة
-
مسألةٌ: (الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ)؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [البخاري: 628، ومسلم: 674]، وهذا أمرٌ يفيد الوجوب، وقوله (أَحَدُكُمْ) يدلُّ على أنَّه على الكفاية، وهو من المفردات
.
-
مسألةٌ: يجب الأذان والإقامة (عَلَى) من اجتمعت فيه ثلاثة شروطٍ:
الشَّرط الأوَّل: أن يكونوا جماعةً، اثنين فأكثرَ؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه السَّابق.
الشَّرط الثَّاني: أن يكونوا من (الرِّجَالِ) دون الخناثى والنِّساء، ويُكْرَهَان لهما، ولو بلا رفع صوتٍ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:«كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ» [البيهقي في الكبرى: 1923].