الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنه: الجمع أفضلُ؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لما سيأتي.
-
مسألةٌ: (وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ):
1 -
المسافر الَّذي يجوز له القصر: وأشار إليه بقوله: (بِسَفَرِ قَصْرٍ)، سواءً كان نازلًا أو جادًّا به السَّير؛ لما روى معاذٌ رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ العَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ المَغْرِبِ» [أبو داودَ: 1220، والترمذيُّ: 553].
وقال شيخ الإسلام: الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر يختصُّ بمحلِّ الحاجة، لا أنَّه من رُخَص السَّفر المطلقة كالقصر.
2 -
(وَمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ) أي: بترك الجمع (مَشَقَّةٌ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «جَمَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» ، وفي روايةٍ «فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» [مسلم: 705]، ولا عذر بعد ذلك إلَّا المرض.
3 -
(وَمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ) أي: مشقَّة تطهير النَّجاسة لكلِّ
صلاةٍ؛ قياسًا على المريض.
4 -
(وَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا)؛ كمن به سلس بولٍ؛ لحديث حمنةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي» [أحمد: 27474، وأبو داود: 287، والترمذي: 128].
5 -
(وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لأنَّ الجمع أُبِيحَ للمسافر والمريض للمشقَّة، وهذا في معناهما.
6 -
(أَوْ) عاجزٍ (عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ؛ كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ)؛ للمشقَّة.
7 -
(وَلِعُذْرٍ) يبيح ترك جمعةٍ وجماعةٍ؛ كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حرمته.
8 -
(أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ)؛ كمن يخاف بترك الجمع ضررًا في معيشةٍ يحتاجها (1).
(1) قال في "الفروع" وشرحه: ويتوجَّه أنَّ مراد القاضي: غير غلبة النُّعاس. وصرَّح بذلك في "الوجيز" وغيره. ينظر: "الإنصاف" 2/ 336