الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: يجوز الاقتصار على واحدٍ (مِنْ صِنْفٍ) واحدٍ من تلك الأصناف الثَّمانية؛ كأن تُعْطَى الزَّكاة لفقيرٍ واحدٍ، أو غارمٍ واحدٍ؛ لحديث سلمةَ بن صخرٍ رضي الله عنه لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفَّارة، قال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ» [أحمد: 16421، وأبو داود: 2213، والترمذي: 3299، وابن ماجهْ: 2062]
.
-
مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الزَّكاة (إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ) أي: لا تجب عليه (مُؤنَتُهُ) أي: نفقته (مِنْ أَقارِبِهِ)، كذوي رحمه، ومن لا يرثه؛ من نحو أخٍ وعمٍّ؛ لحديث سلمةَ بن عامرٍ رضي الله عنه:«إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [أحمد: 16233، والترمذي: 658، والنسائي: 2582، وابن ماجهْ: 1844]
.
فإن كانت تلزمه النَّفقة كالأصول، والفروع، والحواشي الوارثين، فلا يجوز دفع الزَّكاة إليهم؛ لأنَّهم مستغنون بالنَّفقة حينئذٍ عن الزَّكاة.
-
مسألةٌ: (وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ) من زكاةٍ، أو كفَّارةٍ، أو نذرٍ، أوغيرها (أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ)؛ لأنَّه يطلب حقَّه الَّذي جُعِلَ له
.