المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرتبة الثالثة: (فإن لم يستطع) القعود أو شق عليه - منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

[أنس بن عادل اليتامى]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌ مسألةٌ: الطَّهارة لغةً:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) تنقسم (المِيَاهُ) باعتبار ما تتنوَّع إليه في الشَّرع إلى (ثَلَاثَةِ) أقسامٍ:

- ‌ القسم الأَوَّلُ: (الطَّهُورُ)

- ‌ مسألةٌ: (يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ) أي: الماء الطَّهور (مُطْلَقًا)

- ‌ القسم الثَّانِي من أقسام المياه: (الطَّاهِرُ)

- ‌ القسم الثَّالِثُ من أقسام المياه: (النَّجِسُ)

- ‌مسألةٌ: (وَ) الماء (الكَثِيرُ) إذا أُطْلِقَ:

- ‌فَصْلٌفي أحكام الآنية

- ‌ فرعٌ: كلُّ إناءٍ يُبَاح اتِّخاذه واستعماله (غَيْرَ):

- ‌ مسألةٌ: استعمال آنية الذَّهب والفضَّة على ثلاثة أقسامٍ:

- ‌القسم الأوَّل: استعمالها في الأكل والشُّرب:

- ‌القسم الثَّاني: استعمالها في غير الأكل والشُّرب

- ‌القسم الثَّالث: اتِّخاذها دون المباشرة بالاستعمال:

- ‌(فَصْلٌ)في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- ‌ مسألةٌ: (وَالِاسْتِنَجَاءُ) لغةً:

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِجَمَارُ إِلَّا) بثمانية شروطٍ:

- ‌الشَّرط الأوَّل: أن يكون الاستجمار (بِطَاهِرٍ)

- ‌والشَّرط الثَّاني: أن يكون بشيءٍ (مُبَاحٍ)

- ‌والشَّرط الثَّالث: أن يكون بشيءٍ (يَابِسٍ)

- ‌والشَّرط الرَّابع: أن يكون بشيءٍ (مُنَقٍّ)

- ‌(وَ) الشَّرط السَّادس: (عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوْضِعَ العَادَةِ)

- ‌(وَ) الشَّرط السَّابع: ألَّا يكون روثًا أو عظمًا، ولو طاهرين

- ‌(وَ) الشَّرط الثَّامن: ألَّا يكون بـ (طَعَامٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ)

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ قَبْلَهُ)

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ) عند قضاء الحاجة:

- ‌(فَصْلٌ) في السِّواك وما أُلْحِقَ به من الادِّهان وسنن الفطرة

- ‌ مسألةٌ: (وَالسِّوَاكُ) له وقتان:

- ‌الوقت الأوَّل: وقتٌ مطلقٌ

- ‌ مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك كلَّ وقتٍ، (إِلَّا لِصَائِمٍ)

- ‌ مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك بالعودِ

- ‌الوقت الثَّاني: وقتٌ مقيَّدٌ

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِـ) الجانبِ (الأَيْمَنِ في سِوَاكٍ)

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (ادِّهَانٌ) في البدن، وشعر الرَّأس، واللِّحية؛ غِبًّا

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اكْتِحَالٌ) في كلِّ عينٍ ثلاثًا بالإثمد المطيَّب

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ)

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (تَطَيُّبٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اسْتِحْدَادٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وخنثى

- ‌ مسألةٌ: وقت الختان ينقسم إلى أربعة أقسامٍ:

- ‌(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

- ‌ مسألةٌ: (وَالوُضُوءُ) لغةً:

- ‌ مسألةٌ: (وَالتَّسْمِيَةُ)

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ غَسْلُ يَدَيِ القَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ)

- ‌ مسألة: (وَشُرُوطُ الوُضُوءِ) ولو مستحبًّا (ثَمَانِيَةٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ):

- ‌ مسألةٌ: ضابط الموالاة:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَسْقُطَانِ) أي: التَّرتيب والموالاة (مَعَ غُسْلٍ) عن حدثٍ أكبرَ

- ‌(فَصْلٌ) في المسح على الخفَّين وغيرهما من الحوائل

- ‌ مسألةٌ: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ)

- ‌ مسألةٌ: يجوز المسح على الخفَّين ونحوهما (بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ):

- ‌ مسألةٌ: (فَيَمْسَحُ مُقِيمٌ) يَوْمًا وَلَيْلَةً، (وَ) يمسح (عَاصٍ بِسَفَرِهِ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً) كمقيمٍ، فلا يستبيح الرُّخصة بمعصيته، ويأتي الكلام عن ابتداء المسح

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يمسح (مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ) أي: بالسَّفر، بأن كان غير محرَّمٍ ولا مكروهٍ، ولو عصى فيه: (ثَلَاثَةَ) أيَّامٍ (بِلَيَالِيهِنَّ)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه: «جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» [رواه مسلم 276]

- ‌ مسألةٌ: تَبْتدِئ مدَّةُ المسح من حدثٍ بعد لبسٍ؛ لحديث صفوان بن عسَّالٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» [أحمد 18091، والترمذي 96]، فدلَّ بمفهومه: أنَّها تُنْزَعُ لثلاثٍ مضَيْنَ من الغائط

- ‌ مسألةٌ: (فَلَوْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ) أتمَّ مسح مقيمٍ إن بقي منه

- ‌ مسألةٌ: (أَوْ) مسح (فِي حَضَرٍ ثُمَّ سَافَرَ) أتمَّ مسح مقيمٍ؛ تغليبًا لجانب الحضر

- ‌ مسألةٌ: (أَوْ شَكَّ) ماسحٌ بسفرٍ (فِي ابْتِدَاءِ المَسْحِ) بأن لم يدر: أمسح مقيمًا أو مسافرًا؟ ؛ (لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقَّق شرطه، والأصل عدمه

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه في صاحب الشَّجَّة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [أبو داود 336]، وصحَّ عن ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم [الأوسط لابن المنذر 526 - 527]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يبطل المسح على الخفِّ ونحوه بأمورٍ، منها:

- ‌(فَصْلٌ) في (نَوَاقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌أي: مفسداته، وهي (ثَمَانِيَةٌ)

- ‌أحدها: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ) أي: مخرج بولٍ أو غائطٍ

- ‌(وَ) النَّاقض الثَّاني: خارج من بقيَّة البدن من غير السَّبيلين

- ‌(وَ) النَّاقض الثَّالث: (زَوَالُ عَقْلٍ) بجنونٍ، أو تغطيته بإغماءٍ أو نومٍ

- ‌(وَ) النَّاقض الرَّابع: (غُسْلُ مَيْتٍ)، مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، (أَوْ) غسل (بَعْضِهِ) أي: الميت

- ‌(وَ) النَّاقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ) خاصَّةً، (وَلَوْ نِيِّئًا)

- ‌(وَ) النَّاقض السَّادس: (مَسُّ فَرْجٍ)، لا العانة ولا الأُنْثَيَيْن

- ‌ مسألةٌ: (لَا) ينقض (مَسُّ الخُصْيَتَيْنِ)؛ لأنَّه ليس بذكرٍ، (وَلَا) ينقض مسُّ (مَحَلِّ الفَرْجِ البَائِنِ)؛ لأنَّه ليس بفرجٍ

- ‌(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ

- ‌(وَ) النَّاقض الثَّامن: (الرِّدَّةُ) عن الإسلام

- ‌ مسألةٌ: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا) كإسلامٍ، وانتقال منيٍّ ونحوهما، (أَوْجَبَ وُضُوءًا)

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا نَقْضَ):

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ) وتيقَّن الحدث، بنى على اليقين؛ وهو الحدث

- ‌(فَصْلٌ) في الغُسْلِ

- ‌ مسألةٌ: (مُوجِبَاتُ الغُسْلِ) أي: الأشياء الَّتي تُوجِبُهُ (سَبْعَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَمُصَلَّى العِيدِ لَا) مصلَّى (الجَنَائِزِ مَسْجِدٌ)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها قالت: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» [البخاري 324، ومسلم 890]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ تَكَسُّبٌ بِصَنْعَةٍ فِيهِ) أي: في المسجد؛ لأنَّه لم يُبْنَ لذلك، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ» [الترمذي 1321]

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: تنقسم صفة الغسل إلى قسمين:

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ) اجتمع له غسلٌ مسنونٌ وغسلٌ واجبٌ لم يَخْلُ من أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: يُسَنُّ لجنبٍ الوضوء لنومٍ؛ لما جاء عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [البخاري: 287، ومسلم: 306]، ولم يجب؛ لأنَّه جوابُ سؤالٍ، (وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر الحديث السَّابق

- ‌ مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ):

- ‌(فَصْلٌ) في التيمُّمِ

- ‌ مسألةٌ: (التَّيَمُّمُ) لغةً: القصد، وشرعًا: التَّعبُّد لله بـ (اسْتِعَمَالِ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِـ) مسح (وَجْهٍ وَيَدَيْنِ) على وجهٍ مخصوصٍ

- ‌ مسألةٌ: التَّيمُّم (بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ، لِكُلِّ مَا يُفعَلُ بِهِ) أي: بالماء (عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا)، فيقوم التَّيمُّم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمورٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرُوطُهُ) أي: التَّيمُّم (ثَلَاثَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ وَجَدَ مَاءً) يكفي بعض طهره، من حدثٍ أكبرَ أو أصغرَ، و (لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ) كاملةً، (اسْتَعْمَلَهُ وُجُوبًا) فيما يقدر عليه، (ثُمَّ تَيَمَّمَ) للباقي؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [البخاري 7288، ومسلم 1330]، ويكون التَّيمُّم بعد استعمال الماء ليتحقَّق الشَّرط الَّذي هو عدم الماء

- ‌ مسألةٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ) أي: الماء والتُّراب؛ كمن حُبِسَ بمحلٍّ لا ماءَ فيه، ولا ترابَ، أو لم يمكنه استعمالهما؛ كمن به جراحاتٌ لا يمكن مسُّها:

- ‌ مسألةٌ: (وَفُرُوضُهُ) أي: فروض التَّيمُّم أربعةٌ:

- ‌ مسألةٌ: (وَيُبْطِلُهُ) أي: التَّيمُّم بخمسة أمورٍ:

- ‌(فَصْلٌ) في النَّجاسات وكيفيَّة تطهيرها

- ‌ مسألةٌ: تطهير النَّجاسات على قسمين:

- ‌ مسألةٌ: يُشْتَرَط في إزالة النَّجاسة الحكميَّة: أن تكون الإزالة (بِمَاءٍ طَهُورٍ)، فلا تطهر أرضٌ متنجِّسةٌ بغير الماء من المائعات، ولا بالشَّمس، ولا بالرِّيح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في بول الأعرابيِّ السَّابق

- ‌ مسألةٌ: (وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمٍ) مطلقًا؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ) متنجِّسةٌ ولا غيرها (بِشَمْسٍ، وَ) لا (رِيحٍ، وَ) لا (جَفَافٍ)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابيِّ، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا) تطهر (نَجَاسَةٌ) عينيَّةٌ بالاستحالة، فلا تطهر (بِنَارٍ، فَرَمَادُهَا) أي: النَّجاسة، وغبارها، وبخارها، (نَجِسٌ)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» [أبو داود: 3785، والترمذي: 1824]، لأنَّها تأكل النَّجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم يَنْهَ عنه

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ خَفِيَتْ نَجَاسَةٌ) في بدنٍ أو ثوبٍ (غَسَلَ) ما احتمل أنَّ النَّجاسة أصابته (حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا)؛ ليخرج من العهدة بيقينٍ، فإن جهل جهتها من بدنٍ أو ثوبٍ، غسله كلَّه

- ‌(فَصْلٌ) في بيان النجاسات

- ‌ مسألةٌ: (المُسْكِرُ المَائِعُ) نجسٌ، خمرًا كان أو غيره؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، واختاره شيخ الإسلام

- ‌ مسألةٌ: (وَ) كلُّ (مَا لَا يُؤْكَلُ) لحمه (مِنَ الطَّيْرِ) كصقرٍ، (وَالبَهَائِمِ) كأسدٍ، (مِمَّا) هو (فَوْقَ الهِرِّ خِلْقَةً نَجِسٌ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» [أحمد: 4605، وأبو داود: 63، والترمذي: 67، والنسائي: 52، وابن ماجهْ: 517]، فمفهومه أنَّه ينجس إذا لم يبلغهما

- ‌ مسألةٌ: (وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ)؛ لقول الله عز وجل: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ

- ‌ مسألةٌ: (وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ عُرْفًا إِنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ)؛ لمشقَّة التَّحرُّز منه، (وَإِلَّا) تتحقَّق نجاسته، بأن عُلِمَ طهارتُه أو شكَّ في نجاسته (فَهُوَ طَاهِرٌ)؛ لأنَّ الأصل فيه الطَّهارة

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُكْرَهُ) استعمال (سُؤْرُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَهُوَ فَضْلَةُ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه السَّابق: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»، (غَيْرَ):

- ‌ مسألةٌ: (وَلَوْ أَكَلَ هِرٌّ وَنَحْوُهُ) كفأرٍ، (أَوْ) أكل (طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَيْضِ، والنَّفاسِ

- ‌ مسألةٌ: (وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ) يمكن أن تحيض فيه المرأة: (تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ)؛ لأنَّه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيضٌ قبل استكمالها، (وَأَكْثَرُهُ: خَمْسُونَ سَنَةً)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: (إِذَا بَلَغَتِ المرَأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الحَيْضِ) [ذكره أحمد، ولم نجد من خرجه

- ‌ مسألةٌ: (وَالحَامِلُ لَا تَحِيضُ)، فإذا رأت الحامل دمًا فهو دمُ فسادٍ، تغتسل عند انقطاعه استحبابًا، إلَّا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثةٍ مع أمارةٍ فنفاسٌ؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في سبايَا أوطاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» [أحمد 11596، وأبو داود 2157]، فجعل الحيض علَمًا على براءة الرَّحم، فدلَّ على أنَّه لا يجتمع معه

- ‌ مسألةٌ: (وَأَقَلُّهُ) أي: أقلُّ زمنٍ يصلح أن يكون الدَّم فيه دم حيضٍ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: (أَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندًا، قال ابن حجرٍ: كأنَّه يشير إلى ما ذكره البخاريُّ تعليقًا عن عليٍّ وشريحٍ وسيأتي قريبًا]، ولأنَّ الشَّرع علَّق على الحيض أحكامًا ولم يبيِّنْه، فعُلِم أنَّه ردَّه إلى العُرْف، كالقبض والحرز، وقد وُجِد حيض معتادٌ يومًا، ولم يُوجَد أقلّ منه، (وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) بلياليها؛ لما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ»، قيل: وما نقصان دينهنَّ؟ قال: «تَمْكُثُ إِحْداهُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لَا تُصُلِّي» [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندًا]

- ‌ مسألةٌ: (وَغَالِبُهُ) أي: غالب الحيض: (سِتٌّ أَوْ سَبْعُ) ليالٍ بأيَّامها، اتِّفاقًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنةَ بنت جحشٍ لما سألته: «فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ» [أحمد 27474، وأبوداود 287، والترمذي 128، وابن ماجهْ 627]

- ‌ مسألةٌ: (وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ) أي: الطُّهر بين الحيضتين: (بَقِيَّةُ الشَّهْرِ) أي: أربعةٌ وعشرون يومًا، أو ثلاثةٌ وعشرون يومًا؛ لما روى أحمدُ واحتجَّ به، عن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّ امرأةً جاءته وقد طلَّقها زوجها، فزعمت أنَّها حاضت في شهرٍ ثلاث حيضٍ، فقال عليٌّ لشريحٍ: «قُلْ فِيها»، فقال شريحٌ: إن جاءت ببيِّنةٍ من بطانة أهلها ممَّن يُرْجَى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلَّا فهي كاذبةٌ، فقال عليٌّ: «قَالُونْ». أي: جيِّدٌ، بالرُّوميَّة. [ابن أبي شيبة 19641]، ووجود ثلاث حيضٍ في شهرٍ، دليلٌ على أنَّ الثَّلاثة عشرَ طهرٌ صحيحٌ يقينًا

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطُّهر بين الحيضتين، اتِّفاقًا؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السَّنة مرَّةً واحدةً

- ‌ مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا) أي: الحائض، وكذا النُّفساء: (فِعْلُ صَلَاةٍ، وَلَا تَقْضِيهَا، وَ) يحرم (فِعْلُ صَوْمٍ، وَتَقْضِيهِ) إجماعًا؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [البخاري 321، ومسلم 335]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَالنِّفَاسُ) وهو: دمٌ ترخيه الرَّحِم للولادة وبعدها، وهو بقيَّة الدَّم الَّذي احْتُبِسَ في الرَّحِم مدَّة الحمل لأجله

- ‌ مسألةٌ: النِّفاس (لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ)؛ لأنَّه لم يرد تحديده، فَرُجِعَ فيه إلى الوجود، وقد وُجِدَ قليلًا وكثيرًا

- ‌ مسألةٌ: (وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ) أي: النِّفاس (بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ)، ولو خفيًّا فلو وضعت علقةً، أو مضغةً لا تخطيطَ فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النِّفاس، وأقلُّ ما يتبيَّن فيه خلق الإنسان: واحدٌ وثمانون يومًا، وغالبها: ثلاثة أشهرٍ

- ‌ مسألةٌ: (وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ) أي: زمن النِّفاس (طُهْرٌ)؛ لأنَّ الله تعالى وصف الحيض بكونه أذًى، فإذا ذهب الأذى زال حكمه، والنِّفاس مثله

- ‌ مسألةٌ: (وَيُكرَهُ الوَطْءُ فِيهِ) أي: في النَّقاء من النِّفاس قبل الأربعين بعد الغسل، وهو من المفردات؛ لأنَّ عثمانَ بن أبي العاص رضي الله عنه كان يقول

- ‌ مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: النِّفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌الصَّلاة في اللُّغة: الدُّعاء

- ‌ مسألةٌ: (تَجِبُ) الصَّلوات (الخَمْسُ) في اليوم واللَّيلة (عَلَى كُلِّ):

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَها) أي: الصَّلاة لم يَخْلُ من أمرين:

- ‌(فَصْلٌ) في الأذان والإقامة

- ‌ مسألةٌ: (الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ)؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [البخاري: 628، ومسلم: 674]، وهذا أمرٌ يفيد الوجوب، وقوله (أَحَدُكُمْ) يدلُّ على أنَّه على الكفاية، وهو من المفردات

- ‌ مسألةٌ: يجب الأذان والإقامة (عَلَى) من اجتمعت فيه ثلاثة شروطٍ:

- ‌ مسألةٌ: (ويُسَنَّانِ) أي: الأذان والإقامة، (لِمُنْفَرَدٍ)، ولا يجبان، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله عز وجل: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» [أحمد: 17442، وأبو داود: 1203 والنسائي: 666]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يسنان، أي: الأذان والإقامة (سَفَرًا)، ولا يجبان عليه؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه كان لا يؤذِّن في السَّفر ويقول: «إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ» [مالك: 237]

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَصِحَّانِ) أي: الأذان والإقامة (إِلَّا) بأحدَ عشرَ شرطًا:

- ‌ مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الأذان المختار أذان بلالٍ، وهو: (خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بِلَا تَرْجِيعٍ، وَهِيَ) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلالٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ) على من وجبت عليه الصَّلاة (خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشَّعثاء قال: كنَّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرةَ رضي الله عنه، فأذَّن المؤذِّن، فقام رجلٌ من المسجد يمشي، فأتبعه

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ) ذكرًا كان أو أنثى (حِينَ يُولَدُ)؛ لحديث أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ» [أحمد 27186، وأبوداود: 5105]

- ‌(فَصْلٌ) في شروط صحَّة الصَّلاة

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَشَرْطُهَا) أي: النِّيَّة:

- ‌ مسألةٌ: (وَزَمَنُهَا) أي: النِّيَّة على أقسامٍ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌ مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بالاستقراء، وهي:

- ‌ مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: الصَّلاة (ثَمَانِيَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَنُهَا): أي: الصَّلاة ضربان: الأوَّل: (أَقْوَالٌ، وَ) الثَّاني: (أَفْعَالٌ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا) أي: السُّنن (مُطْلَقًا)، أي: سواءً تركه عمدًا، أو جهلًا، أو سهوًا

- ‌ مسألةٌ: (فَسُنَنُ الأَقْوَالِ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَهِيَ):

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَنُ الأَفْعَالِ) كرفع اليدين في مواضعه، ووضع اليمنى على اليسرى ونحو ذلك، (مَعَ الهَيْئَاتِ) سُمِّيَتْ: «هيئةً»؛ لأنَّها صفةٌ في غيرها، كجهر الإمام في القراءة، وترتيل القراءة، ونحو ذلك: (خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ)، مذكورةٌ في المطوَّلات

- ‌فَصْلٌ

- ‌ مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي) أمورٌ، منها:

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام سجود السَّهو

- ‌ مسألةٌ: سجود السَّهو، بالنِّسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ)؛ لأنَّه تعمّد ترك واجبٍ من واجبات الصَّلاة

- ‌ مسألةٌ: محل سجود السَّهو قبل السَّلام في جميع الأحوال الَّتي يُشْرَعُ لها سجود السَّهو؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينةَ رضي الله عنه لما ترك التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا. [البخاري: 1224، ومسلم: 570]

- ‌ مسألةٌ: إن ترك المصلِّي التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا لم يَخْلُ من أربعة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: من سلَّم قبل إتمام صلاته لم يَخْلُ من حالتين:

- ‌ مسألةٌ: الكلام في الصَّلاة لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) من شكَّ في الصَّلاة هل زاد فيها أو نقص؛ فإنَّه (يَبْنِي عَلَى اليَقِينِ -وَهُوَ الأَقَلُّ-)؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» [مسلم: 571]

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة التَّطوُّع

- ‌ مسألةٌ: (أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ) الجهاد، قال أحمدُ: (لا أعلم شيئًا بعد الفرائض أفضلَ من الجهاد)، ثمَّ العلم، تعلُّمه وتعليمه؛ لما جاء في فضله، ثمَّ (بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ)؛ لأنَّ فرضها آكد الفروض، فتطوُّعها آكد التَّطوُّعات

- ‌ مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: صلاة التطوُّع: (كُسُوفٌ)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث عائشةَ رضي الله عنها وغيره [البخاري 1058، ومسلم 901]، ولم يتركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنَّه كان يستسقي تارةً، ويترك أخرى

- ‌ مسألةٌ: حكم الوتر: سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها حضرًا وسفرًا، وليس بواجبٍ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» [أحمد 1261، والترمذي 453، والنسائي 1675، وابن ماجهْ 1169]

- ‌ مسألةٌ: عدد ركعات الوتر:

- ‌ مسألةٌ: (وَوَقْتُهُ) أي: الوتر، لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَقْنُتُ فِيهِ) أي: في الوتر، (بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْبًا)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ

- ‌ مسألةٌ: يُسَنُّ أن يدعوَ في قنوته بما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، (فَيَقُولُ) الإمام، والمنفرد نصًّا (جَهْرًا)، -وقياس المذهب: يخيَّر المنفرد بين الجهر بالقنوت وعدمه، وظاهر كلام جماعةٍ: يختصُّ الجهر بالإمام فقط:

- ‌ مسألةٌ: (وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامةَ: لا نعلم فيه خلافًا، لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قنوت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّوازل: «وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» [أحمد 2746، وأبو داودَ 1443]

- ‌ مسألةٌ: ويجمع الإمام الضَّمير؛ لأنَّه يُؤَمَّن على دعائه، (وَيُفْرِدُ مُنْفَرِدٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنَّ المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة أنَّها بلفظ الإفراد

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ يَمْسَحُ) الدَّاعي (وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا) أي: عقب القنوت، (وَخَارِجَ الصَّلَاةِ) إذا دعا؛ لما روى السَّائب عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» [أحمدُ 17943، وأبو داودَ 1492]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) السُّنن (الرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ) تُفْعَلُ مع الفرائض، ويُكْرَهُ تركها في الحضر؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها في الحضر، قال شيخ الإسلام: (من أصرَّ على تركها - أي السُّنن - دلَّ ذلك على قلَّة دينه، وَرُدَّتْ شهادته في مذهب أحمدَ والشَّافعيِّ وغيرِهما)

- ‌ مسألةٌ: السُّنن الرَّواتب: ) عَشْرُ (ركعاتٍ: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ» [البخاري 1180، ومسلم 729]

- ‌ مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: أفضل الرَّواتب (الفَجْرُ)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:

- ‌ مسألةٌ: (وَالتَّرَاوِيحُ) سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، فَعَلَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فعن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات ليلةٍ في المسجد، فصلَّى بصلاته ناسٌ، ثمَّ صلَّى من القابلة، فكثر النَّاس، ثمَّ اجتمعوا من اللَّيلة الثَّالثة أو الرَّابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا أصبح قال: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» وذلك في رمضانَ [البخاري 1129، ومسلم 761]، وجمع عمرُ النَّاس على أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنهم [البخاري 2010]، واتَّفق عليها الصَّحابة

- ‌ مسألةٌ: عدد ركعات التَّراويح (عِشْرُونَ رَكْعَةً بِرَمَضَانَ)؛ لما روى السَّائب بن يزيدَ قال: (كانوا يقومون على عهد عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه في شهر رمضانَ بعشرين ركعةً) [البيهقي في الكبرى 4393]، ولا بأسَ بالزِّيادة عليها

- ‌ مسألةٌ: تُسَنُّ التَّراويح (جَمَاعَةً) قال أحمدُ: (كان عليٌّ وجابرٌ وعبدالله يصلُّونها في الجماعة)، (يُسَلِّمُ مِنْهُ كُلَّ ثِنْتَينِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، (بِنِيَّةٍ أَوَّلَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)، فينوي أنَّهما من التَّراويح أو من قيام رمضانَ

- ‌ مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: التَّراويح، على قسمين:

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الليل وغيرها

- ‌ مسألةٌ: صلاة التَّطوُّع نوعان:

- ‌ مسألةٌ: (ويُسَنُّ):

- ‌ مسألةٌ: (وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ) في غير ما ورد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تطويله، كصلاة الكسوف؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ» [مسلم 482]

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري 1981، ومسلم 721]

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ):

- ‌ مسألةٌ: (وَيُسَنُّ سُجُودُ تِلَاوَةٍ) واختاره ابن عثيمينَ؛ للأوامر الواردة فيه، ولا يجب؛ لما روى زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا» [البخاري 1073، ومسلم 577]

- ‌ مسألةٌ: يُسَنُّ سجود التِّلاوة (لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ) وهو الَّذي يقصد الاستماع؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا لجَبْهَتِهِ»، ولمسلمٍ: «فِي غَيْرِ صَلَاةٍ» [البخاري 1079، ومسلم 575]

- ‌ مسألةٌ: (وَيُسَنُّ) في غير صلاةٍ (سُجُودُ شُكْرٍ) لله تعالى، (عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ) مطلقًا، سواءً كانت النِّعمة عامَّةً أو خاصَّةً، دينيَّةً أو دنيويَّةً؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِلهِ تبارك وتعالى» [أحمد 20455، وأبوداود 2774، والترمذي 1578، وابن ماجهْ 1394]

- ‌ مسألةٌ: (وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (فَيَحْرُمُ فِيهَا ابْتِدَاءُ) صلاة (نَفْلٍ) في هذه الأوقات، ولا تنعقد، (مُطْلَقًا) أي: سواءً كان عالمًا أو ناسيًا أو جاهلًا، حتَّى ما له سببٌ؛ كسنَّةٍ راتبةٍ، وسنَّة وضوءٍ، ويُسْتَثْنَى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (لَا):

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجماعة

- ‌ مسألةٌ: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ لِلْـ) ـصلوات الـ (ـخَمْسِ) المكتوبة وجوبًا عينيًّا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أَوْلى

- ‌ مسألةٌ: يُشْتَرَطُ لوجوب صلاة الجماعة شروطٌ:

- ‌ مسألةٌ: (وَتَنْعَقِدُ) صلاة الجماعة (بِاثْنَيْنِ)، قال في «الشَّر» ح: (بغير خلافٍ علمناه)؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» [البخاري 2848، ومسلم 674]، (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ)؛ لاشتراط العدد فيهما، ويأتي في موضعه

- ‌ مسألةٌ: تصحُّ الجماعة في فرضٍ ونفلٍ (وَلَوْ بِأُنْثَى) والإمام رجلٌ، أو خنثى، أو أنثى، (أَوْ) كانت بـ (عَبْدٍ) والإمام حرٌّ، أو عبدٌ؛ لعموم ماسبق

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ) قبله بغير إذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [مسلم: 673]، وإمام المسجد سلطانٌ في مسجده

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ كَبَّرَ) مأمومًا (قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ) التَّسليمة (الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ) ولو لم يجلس؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» [مسلم: 608]

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ) مع الإمام فقد (أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) اتِّفاقًا؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه: أنَّه انتهى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو راكعٌ، فركع قبل أن يصل إلى الصَّفِّ، فذكر ذلك للنَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: «زَادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ» [البخاري: 783]، وإنَّما فعل ذلك ليدرك الرَّكعة، ولم يأمره النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بقضاء الرَّكعة، ولثبوته عن ابن مسعودٍ [البيهقي: 2578]، وابن عمرَ [ابن أبي شيبة: 2520]

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ دُخُولُهُ) أي: المأموم (مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ)، وإن لم يعتد بما أدركه فيه، لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [أبوداود 893]

- ‌ مسألةٌ: (وَمَا أَدْرَكَ) المسبوق (مَعَهُ) أي: مع إمامه فهو (آخِرُهَا) أي: آخر صلاته، (وَمَا يَقْضِيهِ) بعد سلام إمامه فهو (أَوَّلُهَا) أي: أوَّل صلاته، فلو أدرك ركعةً من الصُّبح -مثلًا-أطال قراءةَ ما لم يُدْرِكْ على الَّتي أدركها، وراعى ترتيب السُّور؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» [أحمد: 7664]، والمقضيُّ هو الفائت فيكون على صفته

- ‌ مسألةٌ: (وَيَتَحَمَّلُ) إمامٌ (عَنْ مَأْمُومٍ) أشياءَ، بحيث تسقط عن المأموم لإتيان الإمام بها، منها:

- ‌ مسألةٌ: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ لإِمَامٍ التَّخْفِيفُ) في الصَّلاة (مَعَ الإِتْمَامِ)، لحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ» [مسلم: 469]، قال في «المبدع»: (ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التَّسبيح وسائر أجزاء الصَّلاة، إلَّا أن يُؤْثِرَ المأمومُ التَّطويل وعددهم ينحصر)

- ‌ مسألةٌ: (وَ) سُنَّ للإمام (تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ) الرَّكعة (الأُولَى عَنِ) قراءة الرَّكعة (الثَّانِيَةِ)؛ لقول أبي قتادةَ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» [البخاري: 759، ومسلم: 451]، ويُسْتَثْنَى من ذلك:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) سُنَّ للإمام (انْتِظَارُ دَاخِلٍ) في ركوعٍ وغيره؛ لأنَّ الانتظار ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة [البخاري: 4129، ومسلم: 842]، وذلك موجودٌ هنا، (إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ) فَيُكْرَهُ؛ لأنَّ حرمة الَّذي معه أعظمُ من حرمة الَّذي لم يدخل معه

- ‌(فَصْلٌ) في الإمامة

- ‌ مسألةٌ: الأُولى بالإمامة: لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: (وَحُرٌّ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ وَ) من (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ، (وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ)؛ لحصول بعض الأكمليَّة والأشرفيَّة فيه

- ‌ مسألةٌ: إمامة الفاسق: وهو من فَعَلَ كبيرةً، أو داوم على صغيرةٍ، على قسمين:

- ‌ مسألةٌ: (وَتَصِحُّ) صلاة فرضٍ ونفلٍ (خَلْفَ):

- ‌ مسألةٌ: (لَا) تصحُّ صلاةٌ (خَلْفَ أَخْرَسَ) ولو بأخرسَ؛ لأنَّه لم يأت بفرض القراءة، ولا بدَّ منه

- ‌ مسألةٌ: (وَ) لا تصحُّ الصَّلاة خلف (كَافِرٍ)، سواءً علم بكفره في الصَّلاة أو بعد الفراغ منها؛ لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه، فلا تصحُّ لغيره

- ‌ مسألةٌ: إمامة العاجز عن ركنٍ أو شرطٍ من شروط الصَّلاة، ولا تخلو من أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: إمامة المرأة لا تخلو من أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: إمامة الصَّبيِّ المميِّز، ولا تخلو من أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: إمامة المتنجِّس، وأشار إليه بقوله: (أَوْ نَجِسٍ)، ولا تخلو إمامته من أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ أُمِّيٍّ) بقارئٍ؛ لحديث أبي مسعودٍ السَّابق: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله»، ولأنَّ القراءة ركنٌ مقصودٌ في الصَّلاة فلم يصحَّ اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، كالطَّهارة والسُّترة

- ‌ مسألةٌ: (وَ) الأمِّيُّ: نسبةٌ إلى الأمِّ، كأنَّه على الحالة الَّتي ولدته أمُّه عليها، وفي الاصطلاح: (هُوَ):

- ‌فصلٌ في موقف الإمام والمأمومين

- ‌ مسألةٌ: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:

- ‌ مسألةٌ: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِهِ) أي: يسار الإمام (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)؛ لم تصحَّ صلاته، وسبق

- ‌ مسألةٌ: (أَوْ) صلَّى مأمومٌ خلف الإمام، أو خلف الصَّفِّ (رَكْعَةً) كاملةً (مُنْفَرِدًا؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا، وهو من المفردات؛ لحديث وابصةَ بن معبدٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ» [أحمد 18002، وأبو داود 682، والترمذي 231، وابن ماجهْ 1004]

- ‌فصلٌ في أحكام الاقتداء

- ‌ مسألةٌ: اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من قسمين:

- ‌ مسألةٌ: (وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ)؛ لأنَّ عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما صلَّى بالمدائن على دكَّانٍ والنَّاس أسفل منه، فتقدَّم حذيفةُ فأخذ على يديه فاتَّبعه عمَّارٌ، حتَّى أنزله حذيفةُ، فلمَّا فرغ عمَّار من صلاته قال له حذيفةُ رضي الله عنهما: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ»، قال عمَّارٌ: «لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ» [أبو داود 598]، ولا تبطل؛ لأنَّ عمَّارًا أتمَّ صلاته؛ ولو كانت فاسدةً، لاستأنفها

- ‌فصلٌ في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌ مسألةٌ: (وَيُعْذَرُ) المصلِّي (بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ) بأحد الأعذار الآتية:

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار

- ‌أوَّلًا: المريض

- ‌ مسألةٌ: مراتب صلاة المريض:

- ‌المرتبة الأُولى: (يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ) الصَّلاة المكتوبة (قَائِمًا) إجماعًا

- ‌المرتبة الثَّانية: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) القيام

- ‌المرتبة الثَّالثة: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) القعود أو شقَّ عليه

- ‌ مسألةٌ: (وَيُومِئُ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَاجِزٌ عَنْهُمَا مَا أَمْكَنَهُ)؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، (وَيَجْعَلُ) أي:

- ‌المرتبة الرَّابعة: (فَإِنْ عَجَزَ) عن الإيماء برأسه (أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ)

- ‌المرتبة الخامسة: فإن عجز عن الإيماء بطرفه

- ‌ مسألةٌ: (فَإِنْ قَدَرَ) مصلٍّ قاعدًا (عَلَى قِيَامٍ) في أثناء الصَّلاة انتقل إليه، (أَوْ) قدر مصلٍّ مضطجعًا على (قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا)

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا تَصِحُّ) صلاةٌ (مَكْتُوبَةٌ فِي سَفِينَةٍ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى قِيَامٍ)؛ لقدرته على ركن الصَّلاة، كمن بغير سفينةٍ

- ‌ مسألةٌ: (وَتَصِحُّ) صلاةٌ مكتوبةٌ (عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ):

- ‌ مسألةٌ: (وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ)

- ‌(فَصْلٌ) في قصر الصَّلاة

- ‌ مسألةٌ: (يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ) وهي الظُّهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصُّبح فلا يقصران إجماعًا، (لِمَنْ نَوَى سَفَرًا)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُكْرَهُ إِتْمَامُ) رباعيَّةٍ لمن له قصرها؛ لقوله تعالى: {فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، ونفي الجناح يدلُّ على الرُّخصة، ولحديث يعلى قال: قالت عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ» [الدَّارقطنيُّ وصحَّحه: 2298]، (وَالقَصْرُ أَفْضَلُ)، من الإتمام؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» [أحمدُ: 5866]

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَصَرَ) بشرطه (ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ المَسَافَةِ)؛ لوجود نيَّة المسافة المعتبرة

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسْتَثْنَى من جواز القصر بعد وجود الشُّروط السَّابقة صورًا، منها:

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ حُبِسَ) المسافر في مكانٍ (ظُلْمًا)، أو بسبب مرضٍ، (أَوْ بِمَطَرٍ)، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا؛ لما تقدَّم من الآثار عن ابن عمرَ وأنسٍ رضي الله عنهم

- ‌ مسألةٌ: (أَوْ أَقَامَ) المسافر بمكانٍ (لِـ) قضاء (حَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ إِقَامَةٍ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْرِي مَتَى تَنْقَضِي) حاجته، أقَبْل مدَّة القصر أم بعدها، (قَصَرَ أَبَدًا) إجماعًا

- ‌(فصلٌ) في الجمع

- ‌ مسألةٌ: (يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ) في وقت إحداهما، (وَ) بين (عِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ)؛ للاختلاف فيه، (غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ فَيُسَنُّ) بشرطه، للاتِّفاق عليهما؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌ مسألةٌ: (وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ):

- ‌ مسألةٌ: (وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَيْنِ) دون الظُّهرين ستُّ حالاتٍ يأتي بيانها؛ واختصَّتْ هذه بالعشاءين؛ لأنَّه لم يَرِد إلَّا فيهما، ومشقَّتهما أكثرُ من حيث إنَّهما يفعلان في الظُّلمة، بخلاف مشقَّة السَّفر فإنَّها لأجل السَّير وفوات الرُّفقة

- ‌ مسألةٌ: يختصُّ الجَمْع بين العشاءين دون الظُّهرين في ستِّ حالاتٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَالأَفْضَلُ) لمن له الجَمْع في الحالات السَّابقة (فِعْلُ الأَرْفَقِ) به (مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ) بأن يُقَدِّمَ الثَّانية فيصلِّيَها مع الأُولى

- ‌ مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لَهُ) أي: الجَمْع تقديمًا كان، أو تأخيرًا (تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا)، أي: سواءً ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنَّه يسقط بالنِّسيان

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُشْتَرَطُ (لِـ) جواز (جَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى) أي: جمع التَّقديم ثلاثة شروطٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لِـ) جواز (جَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ) أي: جمع التَّأخير شرطان:

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ) أي: لصحَّة الجَمْع تقديمًا كان أو

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الخوف

- ‌ مسألةٌ: (تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ) عند وجود سببها اتِّفاقًا، لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية، وما ثبت في حقِّه ثبت في حقِّ أمَّته؛ ما لم يقم دليلٌ على اختصاصه

- ‌ مسألةٌ: تصحُّ صلاة الخوف (عَلَى سِتَّةِ أَوْجَهٍ) وقيل: سبعة، كلُّها جائزةٌ، والصِّفة المختارة عند الإمام أحمدَ ما ورد في حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» [البخاري: 4129، ومسلم: 842]، لأنَّها أشبه بكتاب الله، وأحوط للصَّلاة والحرب، وأنكى للعدوِّ، وأقلُّ في الأفعال

- ‌ مسألةٌ: (وَإِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ) أي: تواصل الطَّعن، والضَّرب، والكَرُّ، والفَرُّ، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم؛ (صَلَّوْا) إذا حضرت

- ‌ مسألةٌ: (وَلِمُصَلٍّ) في خوفٍ (كَرٌّ) على العدوِّ، (وَفَرٌّ) منه (لِمَصْلَحَةٍ، وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ)؛ لأنَّه موضعُ ضرورةٍ، بخلاف الصِّياح فإنَّه لا حاجةَ به إلىه

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ لَهُ) أي: لمصلٍّ خائفٍ (فِيهَا) أي: في صلاة الخوف (حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ) من سلاحٍ، (وَلَا يُثْقِلُهُ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ)؛ لِقَوْلِهِ

- ‌ مسألةٌ: (وَجَازَ) في صلاة خوفٍ (لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ) لا يُعْفَى عنه في غيرها، (وَلَا يُعِيدُ) ما صلَّاه في الخوف مع النَّجس الكثير؛ للعذر

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- ‌ مسألةٌ: (تَجِبُ) صلاة (الجُمُعَةِ) وجوب عينٍ بالإجماع؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله) [الجمعة: 9]

- ‌ مسألةٌ: تجب صلاة الجمعة (عَلَى كُلِّ):

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ)، لا بنفسه ولا بغيره، وتقدَّم، (وَلَا) تجب على (عَبْدٍ)؛ لما سبق، (وَلَا) على (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه عبدٌ، (وَلَا) على (امْرَأَةٍ)؛ لما سبق، (وَلَا) على (خُنْثَى) مشكلٍ؛ لأنَّه لم تتحقَّق ذكوريَّتُه، لكن يُسْتَحَبُّ للخنثى حضورها احتياطًا

- ‌فَصْلٌ

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أي: الجمعة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ)

- ‌ مسألةٌ: لا تنعقد الجمعة بأقلَّ من أربعين، (فَإِنْ نَقَصُوا) عن العدد المشترط (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) لم يتمُّوها جمعةً؛ لفقد شرط العدد، واستأنفوا جمعةً إن أمكن إعادتها جمعةً بشروطها؛ لأنَّها فرض الوقت، وإن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها، (اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا)

- ‌ مسألةٌ: الخطبتان (بَدَلُ رَكْعَتَيْنِ)؛ لقول عمرَ رضي الله عنه: «الخُطْبَةُ مَوْضِعُ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا» [عبدالرزاق 5485]، لا أنَّ الخطبتين بدل ركعتين من الظُّهر؛ لأنَّ الجمعة ليست بدلًا عن الظُّهر، بل مستقلَّةٌ، واختاره ابن القيِّم؛ لقول عمرَ رضي الله عنه: «الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» [أحمد 257، والنسائي 1402، وابن ماجهْ 1063]، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين، بل الظُّهر بدلٌ عنها إذا فاتت

- ‌ مسألةٌ: (مِنْ شَرْطِهِمَا) أي: من شرط صحَّة الخطبتين (خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ):

- ‌ مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهُمَا) أي: الخطبتين (سِتَّةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَيُبْطِلُهَا) أي: الخطبة (كَلَامٌ مُحَرَّمٌ) في أثنائها، (وَلَوْ يَسِيرًا)؛ كما يبطل الأذان بذلك وأَوْلى

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الخطبة (بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ) مع القدرة (كِقَرَاءَةٍ) القرآن؛ فلا تجزئ بغير العربيَّة، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالعربيَّة، (فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ) عن العربيَّة، (غَيْرَ القِرَاءَةِ) أي: قراءة آيةٍ فصاعدًا، فلا تجزئ بغير العربيَّة؛ فإنَّه دليل النَّبوَّة، وعلامة الرِّسالة، ولا يحصل بالعجميَّة، فإن عجز عن القراءة وجب بدلها ذِكرًا؛ قياسًا على الصَّلاة

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) في الخطبة سننٌ منها:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَهُوَ) أي: المتكلِّم (مِنْهُ) أي: من الإمام (بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» [مسلم 851]، بخلاف البعيد الَّذي لا يسمعه؛ لأنَّ وجوب الإنصات للاستماع، وهذا ليس بمستمعٍ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَ) صلاة (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا؛ قال عمرُ رضي الله عنه: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» [أحمد 257، والنسائي 1419، وابن ماجهْ 1063]

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ إِقامَتُهَا) أي: صلاة جمعةٍ، (وَ) كذا صلاة (عِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ) واحدٍ (مِنَ البَلَدِ) الواحد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافًا إلَّا عن عطاء)، (إِلَّا لِحَاجَةٍ، كَضِيقِ) مسجدٍ، (وَبُعْدٍ)؛ بأن يكون البلد واسعًا وتتباعد أقطاره، فيشقَّ على من منزله بعيدٌ عن محلِّ الجمعة مجيئُها، (وَخَوْفِ فِتْنَةٍ) لعداوة بين أهل البلد يُخْشَى باجتماعهم في محلٍّ إثارتها، (وَنَحْوِهِ)؛ ممَّا يدعو لتعدُّد الجُمَع فيجوز بقدر الحاجة فقط؛ لأنَّها تُفْعَلُ في الأمصار العظيمة في مواضعَ من غير نكيرٍ، فكان إجماعًا

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) يوم الجمعة:

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) تحيَّة المسجد، استحبابًا، ولو كان وقتَ نهيٍ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وزاد مسلمٌ: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري 1170، ومسلم 875]

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- ‌ مسألةٌ: (وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ)؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، قال عكرمةُ وغيره: هي صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، وكونها على الكفاية؛ لحديث طلحةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: 46، ومسلم: 11]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) أوَّل (وَقْتِهَا) أي: صلاة العيد (كَـ) ـأوَّل وقت (صَلَاةِ الضُّحَى)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلُّوها إلَّا بعد ارتفاع الشَّمس، ذكره في «المبدع»، فعن عبد الله بن بُسْرٍ رضي الله عنه: أنَّه خرج مع النَّاس في يوم عيد فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: «إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ»، وذلك حين التَّسْبيح. [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم 2/ 19، وأبو داودَ: 1135، وابن ماجهْ: 1317]

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: شروط صحَّة صلاة العيد (كَـ) شروط صحَّة صلاة (الجُمُعَةِ)، من دخول وقتٍ؛ كسائر المؤقَّتات، واستيطانٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم وافق في حجِّه عيدًا ولم يصلِّ، وعدد الجمعة، فلا تُقَام إلَّا حيث تُقَام الجمعة، لأنَّها ذات خطبةٍ راتبةٍ أشبهتها

- ‌ مسألةٌ: (فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ) أي: بعد زوال الشَّمس (صَلَّوْا) العيد (مِنَ الغَدِ قَضَاءً)؛ لما روى أبو عُمَيْر بن أنسٍ عن عمومةٍ له من الأنصار، قالوا: «غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ رَأَوْا الهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الغَدِ» [أحمد: 20584، وأبو داود: 1157، والنسائي: 1557، وابن ماجهْ: 1653]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) من سنن صلاة العيد:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) صفة صلاة العيد:

- ‌ مسألةٌ: (وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سنَّةٌ؛ قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ علمناه)

- ‌ مسألةٌ: (وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ وَقَضَاءُ فَائِتَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمَوْضِعِهَا)، أي: موضع صلاة العيد، صحراءَ كان أو مسجدًا

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاة العيد (قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا)، قبل

- ‌ فَصَلَّ

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:

- ‌ مسألةٌ: (وَيُكَبِّرُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ)، أي: يلتفت إلى المأمومين ثمَّ يكبِّر؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الصُّبح من غداة عرفةَ يُقبِل على أصحابه فيقول: «عَلَى مَكَانِكُمْ»، وَيَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وللهِ الحَمْدُ» [الدَّارقطنيُّ 1737]، ولأنَّه ذِكْرٌ مختصٌّ بوقت العيد فأشبه الخطبة

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُسَنُّ) التَّكبير (عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ)؛ لأنَّها ليست من الصَّلوات الخمس، أشبهت النَّوافل

- ‌ مسألةٌ: (وَصِفَتُهُ) أي: التَّكبير (شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلله الحَمْدُ)؛ لوروده عن عليٍّ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما [ابن أبي شيبةَ: 5653]

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ) أي: المصلِّي (لِغَيْرِهِ) من المصلِّين: (تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ)، قال أحمدُ: (لا بأسَ به، يرويه أهل الشَّام عن أبي أمامةَ، وواثلةَ بن الأسقع [البيهقي 6294] رضي الله عنهم، ولعموم التَّهنئة لما يُحدِث الله من نعمةٍ ويدفع من نقمةٍ، بمشروعيَّة سجود الشَّكر، وتبشير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بقدوم رمضانَ، وتهنئة طلحةَ لكعبٍ بحضرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا) بأسَ (بِالتَّعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالأَمْصَارِ)، وهو الاجتماع في المساجد يوم عرفةَ عشيَّةً حتَّى تغرب الشَّمس للذِّكْر والدُّعاء، قال أحمدُ: (إنَّما هو دعاءٌ وذكرٌ، وأوَّل مَنْ فَعَلَهُ ابن عبَّاسٍ وعمرو بن حُرَيْثٍ رضي الله عنهم [مصنف ابن أبي شيبة 3/ 287])، وقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الكسوف

- ‌ مسألةٌ: (صَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ) عند وجود سببها

- ‌ مسألةٌ: تُصَلَّى صلاة الكسوف (مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، وإنَّما خطب بعد الصَّلاة ليعلِّمهم حكمها، وهذا مختصٌّ به

- ‌ مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الكسوف: (مِنِ ابْتِدَائِهِ) أي: الكسوف (إِلَى) حين (التَّجَلِّي)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا الله وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» [البخاري: 1060]، فإن تجلَّى الكسوف وهو في الصَّلاة أتمَّها خفيفةً، على صفتها؛ لحديث أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا الله حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» [البخاري: 1041، ومسلم: 911]، ولا يقطعها

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: صلاة الكسوف: (رَكْعَتَانِ)، على أن تكون (كُلُّ رَكْعَةٍ بِقِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ» [البخاري: 1052، ومسلم: 907]

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ تَطْوِيلُ) قراءة الـ (سورَةِ) في كلِّ الرَّكعات من غير تقديرٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه: «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ»

- ‌ مسألةٌ: (وَ) سُنَّ تطويل الـ (تَّسْبِيحِ) في الرُّكوع والسُّجود؛ لما تقدَّم في الحديث

- ‌ مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (كَوْنُ أُولَى كُلِّ) ركوعٍ من الرُّكوعين (أَطْوَلَ) من ركوع الرَّكعة الَّتي بعدها، للحديث السَّابق

- ‌ مسألةٌ: ما بعد الرُّكوع الأوَّل من كلِّ ركعةٍ سنَّةٌ؛ لا تُدْرَكُ به الرَّكعة للمسبوق، (وَ) لهذا (تَصِحُّ) صلاة الكسوف لو صلَّاها (كَالنَّافِلَةِ)، بركوعٍ واحدٍ؛ لحديث سمرةَ رضي الله عنه في صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الكسوف، وفيه: «فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا» [أحمد 20178، وأبوداود 1184، والنسائي 1483]

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُصَلَّى لِآيَةٍ غَيْرِهِ) أي: غير الكسوف من الآيات؛ (كَظُلْمَةٍ نَهَارًا، وَضِيَاءٍ لَيْلًا، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، وَصَوَاعِقَ)؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أنَّه وُجِدَ في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرِّياح، والصَّواعق، (إِلَّا لِزَلْزَلَةٍ دَائِمَةٍ) فَيُصَلَّى لها كصلاة الكسوف؛ لثبوته ابن عبَّاسٍ [مصنف عبد الرزاق: 4929]، وعن عليٍّ رضي الله عنهم [البيهقيُّ في الكبرى: 6382]

- ‌(فَصْلٌ) في صلاة الاستسقاء

- ‌ مسألةٌ: الاستسقاء: الدُّعاء بطلب السُّقيا على صفةٍ مخصوصةٍ، على ثلاثة أنواعٍ:

- ‌ مسألةٌ: تُشْرَعُ صلاة الاستسقاء (إِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضِ) أي: أمحلت، والجدب نقيض الخصب، (وَقُحِطَ المَطَرُ) أي: احْتُبِسَ فلم ينزل، وضرَّ ذلك، أو غار ماءُ الأنهار، أو نقص ماء العيون؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: شكا النَّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأَمر بمنبرٍ، فَوُضِعَ له في المصلَّى، ووعد النَّاس يومًا يخرجون فيه، ثمَّ قال: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ» الحديث [أبو داود: 1173]

- ‌ مسألةٌ: (وَصِفَتُهَا) أي: صلاة الاستسقاء (وَأَحْكَامُهَا)، وموضعها ووقتها (كَـ) صلاةِ وأحكامِ وموضعِ (صَلَاةِ عِيدٍ)؛ قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أيضًا: «صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي العِيدَيْنِ» [أحمد: 2039، وأبو داود: 1165، والترمذي: 558، والنسائي: 1508، وابن ماجهْ: 1266]

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: صلاة الاستسقاء، كونها تُصَلَّى في جماعةٍ أفضل؛ لظاهر حديث عبد الله بن زيد السَّابق، (وَ) كذا (الَّتِي قَبْلَهَا) أي: صلاة الكسوف، كونها تُصَلَّى في (جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:

- ‌ مسألةٌ: (وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ) لصلاة الاستسقاء:

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ وُقُوفٌ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَتَوَضُّؤٌ، وَاغْتِسَالٌ مِنْهُ)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرٌ، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، حتَّى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله؛ لم صنعتَ هذا؟ قال: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» [مسلم 898]

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى خِيفَ مِنْهُ سُنَّ قَوْلُ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا) أي: أنزله حوالي المدينة في مواضع النَّبات، (وَلَا عَلَيْنَا) في المدينة، ولا في غيرها من المباني، (اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ) أي: الرَّوابي الصِّغار، (وَالآكَامِ) على وزن آصال وجبال، قال مالكٌ: هي الجبال الصِّغار، (وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ) أي الأمكنة المنخفضة، (وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) أي: أصولها؛ لأنَّه أنفع لها؛ لما روى أنسٌ أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك [البخاريُّ: 1014

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) لمن مُطِرَ (قَوْلُ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ)؛ لحديث زيد بن خالدٍ رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصُّبح بالحديبية في إثر سماءٍ كانت من اللَّيل، فلمَّا انصرف أقبل على النَّاس فقال: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ» [البخاريُّ: 846، ومسلمٌ: 71]

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌ مسألةٌ: (يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ) بالتَّوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، لقوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) [الكهف: 110]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (الإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ) أي: الموت؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ»، يعْنِي: المَوْتَ، وفي رواية: «هَاذمِ اللَّذَّاتِ» [أحمد 4258، والترمذي 2307، وابن ماجهْ 4258]

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ عِيَادَةُ) كلِّ (مَرِيضٍ مُسْلِمٍ)، ولو من وجع ضرسٍ ونحوه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» [البخاريُّ 1240، ومسلمٌ 2162]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض -سواءً كان مرضه مخوفًا أم لا- بأمورٍ:

- ‌ مسألةٌ: آداب المحتَضَر، وأشار إليها بقوله: (وَإِذَا نُزِلَ بِهِ)، أي: نَزَل المَلك بالمريض لقبض روحه، (سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ):

- ‌ مسألةٌ: (وَ) ينبغي للمريض أن (يَعْتَمِدَ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ) من بنيه وغيرهم، (وَ) أن (يُوصِيَ) بقضاء ديونه، وتفرقة وصيِّته، (لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ) من قريبٍ وأجنبيٍّ؛ لأنَّه المصلحة

- ‌ مسألةٌ: (فَإِذَا مَاتَ) المحتَضَر (سُنَّ):

- ‌(فَصْلٌ) في غسل الميت

- ‌ مسألةٌ: (وَغَسْلُهُ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجماعًا على من أمكنه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وَقَصَته دابَّته فمات: قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاريُّ 1265، ومسلمٌ 1206]

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي مَاءٍ) لصحَّة غسله: (طَهُورَيَّةٌ، وَإِبَاحَةٌ)؛ كباقي الأغسال

- ‌ مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ)؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه

- ‌ مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:

- ‌ مسألةٌ: (وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ عَلَى غَسْلِهِ) أي: الميت (مَرَّةً)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ويجزئ مرَّةً؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وقَصته

- ‌ مسألةٌ: (وَسِقْطٌ) بتثليث السِّين، وهو المولود قبل تمامه، لا يخلو من أمرين:

- ‌(فَصْلٌ) في تكفين الميت

- ‌ مسألةٌ: (وَتَكْفِينُهُ) أي: الميت (فَرْضُ كَفَايةٍ) لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق في الَّذي وقصته ناقته، وفيه: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»

- ‌ مسألةٌ: عدد الأثواب الَّتي يُكَفَّن فيها الميت تنقسم إلى قسمين:

- ‌(فَصْلٌ) في الصَّلاة على الميت

- ‌ مسألةٌ: (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ للأمر بها كما في حديث زيد بن خالدٍ الجهنيِّ رضي الله عنه في الغالِّ، وفيه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» [أحمد: 17031، وأبو داود: 2710، والنسائي: 1959، وابن ماجهْ: 2848]

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الصَّلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعًا، ولو لنساءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعةً

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (سَبْعَةٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ) في الصَّلاة (عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ)؛ رواه

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ قيام الإمام والمنفرد عند (وَسَطِ امْرَأَةٍ)؛ لما روى سمرةُ بن جندبٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [البخاري: 1331، ومسلم: 964]

- ‌ مسألةٌ: (وَصِفَتُهَا) أي: الصَّلاة على الميت:

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَحَمْلُهُ) أي: الميت (وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجماعًا؛ لأنَّه لو تُرِكَ لأنتن، وتأذَّى النَّاس برائحته

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) عند حمل الجنازة أمورٌ، منها:

- ‌ مسألةٌ: (وَكُرِهَ) عند الدَّفن أمورٌ، منها:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ) أي: الميت (القِبْلَةُ) عند دفنه؛ لحديث عبيد بن عُمَيْرٍ عن أبيه مرفوعًا -وكانت له صحبةٌ: «البَيْتُ الحَرَامُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» [أبو داود: 2875]، وعمل المسلمين على ذلك

- ‌ مسألةٌ: (وَيُسَنُّ) لحد الميت (عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ)؛ لأنَّه يشبه النَّائم، وهذه سنَّته

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ) معًا، أو واحدًا بعد آخرَ قبل بِلَى السَّابق (فِي قَبْرٍ) واحدٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كلَّ ميتٍ في قبرٍ، وعلى هذا استمرَّ فعل الصَّحابة ومن بعدهم

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) عند دفن الميت أمورٌ، منها:

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ) بمن يُرْجَى حياتُه، بأن كان يتحرَّك حركةً قويَّةً، وانفتحت المخارج، وله ستَّة أشهرٍ فأكثرَ، (حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا) للحمل؛ لأنَّه هتك حرمةٍ متيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ متوهَّمةٍ، إذ الغالب أنَّ الولد لا يعيش

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام التَّعزية وزيارة القبور

- ‌ مسألةٌ: (وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ) مصابٍ (وَلَوْ) كان المعزَّى (صَغِيرًا) أو جارًا أو صديقًا، (إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سُنَّةٌ) اتِّفاقًا، قبل الدَّفن وبعده، وسواءً كان الميت مسلمًا أو كافرًا؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حين عزَّى ابنته بفقد ابنها، فقال لها: «إِنَّ لله مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ» [البخاري: 1284، ومسلم: 923]

- ‌ مسألةٌ: إهداء القُرَبِ للميت: وهي على قسمين:

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ)، وحكاه النَّوويُّ إجماعًا؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» [مسلم: 977]، وفي روايةٍ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» [أبو داود: 3235، والترمذي: 1054، وابن ماجهْ: 1571]

- ‌ مسألةٌ: (وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ) زيارة القبور؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [البخاري: 1278، ومسلم: 938]، (وَإِنْ عَلِمْنَ) أي: النِّساء (أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ) بزيارتهنَّ (حَرُمَتْ) زيارتهنَّ لها؛ وعليه يُحْمَلُ حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّارَاتِ القُبُورِ» [الترمذي: 1056، وابن ماجهْ: 1575]، غيرَ قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْهِ فَيُسَنُّ

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجُوزُ البُكَاءُ عَلَى المَيْتِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عبادةَ يوم مات، فبكى، وقال: «إِنَّ الله لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ» [البخاري: 1304، ومسلم: 924]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ نَدْبٌ) وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النِّداء، كقوله: واسَيِّداه؛ لأنَّه من النِّياحة المنهيِّ عنها

- ‌ مسألةٌ: (وَ) حَرُمَ (نِيَاحَةٌ) وهي رفع الصَّوت بالنَّدب؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها قالت: «أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ البَيْعَةِ أَلَّا نَنُوحَ» [البخاري: 1306، ومسلم: 936]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) حَرُمَ (شَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنَحْوِهِ)؛ كصراخٍ، ونتف شعرٍ؛ لحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» [البخاري: 1294، ومسلم: 103]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَعْرِفُ المَيْتُ زَائِرَهُ)؛ ويدلُّ عليه: تسمية المُسَلِّمَ عليه: «زائرًا»، ولولا أنَّهم يشعرون به لما صحَّ تسميته: «زائرًا»، فإنَّ المزور إذا لم يعلم بزيارة مَنْ زاره لم يصحَّ أن يُقَال: زاره، (يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) قاله أحمدُ، وقال في «الغُنْيَة»: يعرفه كلَّ وقتٍ، وهذا الوقت آكدٌ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌ مسألةٌ: (شُرُوطُ وُجُوبِهَا): أي: الزِّكاة (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ):

- ‌ مسألةٌ: (وَتَجِبُ) الزَّكاة (فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ)؛ لعموم أدلَّة الزَّكاة، ولقول عمرَ رضي الله عنه: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ» [مصنف عبدالرزاق 4/ 66 - 69]

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الزَّكاة لا تجب في شيءٍ من الأموال إلَّا (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ):

- ‌ مسألةٌ: (وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا) أي: الزَّكاة (دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ)، ولو كان المال ظاهرًا، كالمواشي والحبوب والثِّمار، فيُسْقِطُ من المال بقدر الدَّين، كأنَّه غير مالكٍ له، ثمَّ يُزَكِّي ما بقي؛ لقول عثمانَ رضي الله عنه: «إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ ليُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ» [مصنَّف ابن أبي شيبةَ 7086، وصحَّحه الحافظ]

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) ولو لم يوصِ بها؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «اقْضُوا الله فَالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [البخاري: 1852، ومسلم: 1148]

- ‌فَصْلٌ في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي) زكاة (بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) من إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، ثلاثة شروطٍ:

- ‌ مسألةٌ: في نصاب زكاة الإبل: (فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ) بَخَاتِيَّ - وهي المتولّدة من العربيِّ والعجميِّ- أو عِرَابًا: (خَمْسٌ) من الإبل

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة البقر

- ‌ مسألةٌ: (وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ) ولا يجب شيءٌ فيما دون ذلك

- ‌فَصْلٌ في زكاة الغنم

- ‌ مسألةٌ: (وَالخِلْطَةُ) أي: الشَّركة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين:

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الخارج من الأرض

- ‌ مسألةٌ: تجب الزَّكاة في الخارج من الأرض في الجملة بإجماع أهل العلم؛ والأصل فيها قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) [البقرة: 267]، والزَّكاة تُسَمَّى: «نفقة»

- ‌ مسألةٌ: (تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ) ما اجتمع فيه أمران:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) المقدار الواجب من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السَّقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ)؛ لعموم أدلَّة وجوب زكاة الخارج من الأرض، فالخراج في رقبتها والعشر في غلَّتها

- ‌ مسألةٌ: (وَ) تجب الزَّكاة (فِي العَسَلِ) من النَّحل؛ لما روى عبد الله بن

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) من الأرض (مِنْ) أيِّ (مَعْدِنٍ) كان، سواءً من ذهبٍ، أو فضَّةٍ، أو نُحاسٍ، أو حديدٍ، أو غير ذلك -والمعدن: هو كلُّ متولَّدٍ في الأرض من غير جنسها-، وبلغ ذلك المعدن (نِصَابًا) إن كان من ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما (بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ، فَـ) ـتجب (فِيهِ) الزَّكاة؛ لعموم قوله تعالى: (أنفقوا من طيِّبات ما كسبتم وممَّا أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: 267]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يجب (فِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ-) المدفون من دِفن الجاهليَّة إذا كان عليه علامةٌ من علاماتها؛ كتواريخهم، أو أسماء ملوكهم

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الذَّهب والفضَّة

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وما يقوم مقاهما من عروض التِّجارة والأوراق النَّقديَّة؛ (رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في

- ‌ مسألةٌ: زكاة الحليِّ على أقسامٍ:

- ‌فَصْلٌ في أحكام التَّحلِّي

- ‌ مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ) بذهبٍ وفضَّةٍ، (أَوْ) أن (يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ) من مسجدٍ أو دارٍ أو غيرِهما (بِنَقْدٍ) أي: ذهبٍ وفضَّةٍ؛ لأنَّه سرفٌ يفضي إلى الخيلاء، فهو كالآنية، (وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ)؛ كسائر المنكرات

- ‌ مسألةٌ: المتحلِّي لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يجب أن (يُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ، وَهُوَ) أي: عرض التِّجارة: (مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ)، فيقوِّمها صاحبها (بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) فإذا بلغ العرْض بأحدهما نصابًا وجبت فيه الزَّكاة؛ لأنَّ التَّقويم لحظِّ أهل الزَّكاة، فتُقَوَّم بالأحظِّ لهم

- ‌(فَصْلٌ) في زكاة الفطر

- ‌ مسألةٌ: (وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ) آخر (رَمَضَانَ)؛ طهرةً للصَّائم من الرَّفث واللَّغو، وطعمةً للمساكين، (وَتُسَمَّى) زكاة الفطر (فَرْضًا)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ» [البخاري 1503، ومسلم 984]، قال ابن المنذر: (وأجمع عوامُّ أهل العلم على أنَّ صدقة الفطر فرضٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا) أي: زكاة الفطر (دَيْنٌ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لتأكُّدها، بدليلٍ وجوبها على الفقير، (إِلَّا مَعَ طَلَبٍ) بالدَّين، فإن كان عليه دينٌ يُطَالِبُ به صاحبُه؛ قُدِّم وسقط وجوب الزَّكاة؛ لأنَّ الزَّكاة وجبت مواساةً، وقضاء الدَّين أهمُّ

- ‌ مسألةٌ: (وَتَجِبُ) زكاة الفطر بشرطين:

- ‌ مسألةٌ: (فَـ) إن فضل له شيءٌ عن ذلك وجب عليه أن (يُخْرِجَ) زكاة الفطر (عَنْ):

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) زكاة الفطر (عَنْ جَنِينٍ)؛ لوردوه عن عثمانَ رضي الله عنه [مصنف ابن أبي شيبة 10737، وفيه انقطاع]، وقال أبو قلابةَ: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الحَبَلِ» [مصنف ابن أبي شيبة 10738]

- ‌ مسألةٌ: أوقات إخراج زكاة الفطر:

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الفطرة: (صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ) صاعٌ من (شَعِيرٍ، أَوْ) صاعٌ من (تَمْرٍ، أَوْ) صاعٌ من (زَبِيبٍ، أَوْ) صاعٌ من (أَقِطٍ)، ولا يجزئ غيرها مع قدرته على تحصيلها؛ لقول أبي سعيدٍ رضي الله عنه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» [البخاري 1506، ومسلم 985]، فلمَّا عدَّد

- ‌ مسألةٌ: (فَإِنْ عَدِمَتْ) الأصناف الخمسة: (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ)، وثمرٍ يُقْتَات، إذا كان مكيلًا؛ كالذُّرة، والأرزِّ ونحوها؛ لأنَّه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أَوْلى

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِـ) شخصٍ (وَاحِدٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّها صدقةٌ لغير معيَّنٍ، فجاز صرفها لواحدٍ؛ كالزَّكاة

- ‌(فَصْلٌ) في إخراج الزَّكاة

- ‌ مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: {وآتوا الزَّكاة} [البقرة: 43]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة

- ‌ مسألةٌ: تارك الزَّكاة لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: نقل الزَّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ آخرَ لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي) بلدٍ (آخَرَ) فلا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا) أي: الزَّكاة؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»

- ‌فَصْلٌ في أهل الزَّكاة

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزَّكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ)؛ الَّذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة: 60]، فدلَّت على حصر الزَّكاة في هؤلاء

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ) في الزَّكاة (عَلَى) صنفٍ (وَاحِدٍ) من الأصناف الثَّمانية؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 271]، فاقتصر على صنفٍ واحدٍ

- ‌ مسألةٌ: يجوز الاقتصار على واحدٍ (مِنْ صِنْفٍ) واحدٍ من تلك الأصناف الثَّمانية؛ كأن تُعْطَى الزَّكاة لفقيرٍ واحدٍ، أو غارمٍ واحدٍ؛ لحديث سلمةَ بن صخرٍ رضي الله عنه لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفَّارة، قال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ» [أحمد: 16421، وأبو داود: 2213، والترمذي: 3299، وابن ماجهْ: 2062]

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الزَّكاة (إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ) أي: لا تجب عليه (مُؤنَتُهُ) أي: نفقته (مِنْ أَقارِبِهِ)، كذوي رحمه، ومن لا يرثه؛ من نحو أخٍ وعمٍّ؛ لحديث سلمةَ بن عامرٍ رضي الله عنه: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [أحمد: 16233، والترمذي: 658، والنسائي: 2582، وابن ماجهْ: 1844]

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ) من زكاةٍ، أو كفَّارةٍ، أو نذرٍ، أوغيرها (أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ)؛ لأنَّه يطلب حقَّه الَّذي جُعِلَ له

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ) من زكاةٍ، أو كفَّارةٍ، أو صدقة تطوُّعٍ، أو هبةٍ، ممَّا يجوز له أخذه إذا (أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» [البخاري: 1473، مسلم: 1045]

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ) تفرُّغًا كليًّا (لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا) إن تفرَّغ القادر على التَّكسُّب (لِلعِبَادَةِ، وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ؛ أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ)؛ لأنَّ العلم نفعه متعدٍّ، بخلاف العبادة، لقصور نفعها عليه

- ‌(فَصْلٌ) في موانع الزَّكاة

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا) أي: الزَّكاة لأصنافٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ دَفَعَهَا) أي: الزَّكاة (لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ)؛ كمن ظنَّه مُكَاتَبًا، أو غارِمًا، (ثُمَّ عَلِمَ حَالَهُ) بأنَّه غير مستحِقٍّ (لَمْ تُجْزِئْهُ)؛ لأنَّه ليس بمستحِقٍّ، ولا يخفى حاله غالبًا، فلم يُعْذَرْ بجهالته؛ كدَيْنِ الآدميِّ

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسَنُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ) بالفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليه (كُلَّ وَقْتٍ)؛ لأنَّ الله حثَّ عليها في آياتٍ كثيرةٍ، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» [البخاري: 1426، ومسلم: 1034]

- ‌ مسألةٌ: (وَكَوْنُهَا) أي: الصَّدقة:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) تتأكَّد الصَّدقة في مواطنَ:

- ‌ مسألةٌ: (وَالمَنُّ بِالصَّدَقَةِ) وغيرها (كَبِيرَةٌ)، والكبيرة: ما فيه حدٌّ في الدُّنيا، أو وعيدٌ في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو غضبٌ، أو لعنةٌ، أو نفي إيمانٍ، (وَيَبْطُلُ الثَّوابُ بِهِ) أي: المنِّ؛ لقوله تعالى: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌الصِّيام لغةً:

- ‌ مسألةٌ: (وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ) بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا)، قبل الزَّوال أو بعده فهو (لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)؛ لما روى شقيق بن سلمَةَ، قال: أتأنا كتاب عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه ونحن بخانقين: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ» [الدَّارقطنيُّ 2197، وصحَّحه إسناده الحافظ]

- ‌ مسألةٌ: (وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ) أي: هلال رمضانَ (بِبَلَدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ جمَيِعَ النَّاسِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما السَّابق: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا»، وهو خطابٌ للأمَّة كافَّةً

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنْ ثَبَتَتْ) رؤية هلال رمضانَ (نَهَارًا) ولم يكونوا بيَّتوا النِّيَّة لنحو غيمٍ (أَمْسَكُوا) عن مفسدات الصَّوم لحرمة الوقت، (وَقَضَوْا) ذلك اليوم؛ لأنَّهم لم يصوموه

- ‌ مسألةٌ: (وَيُقْبَلُ فِيهِ) أي: هلال رمضانَ (وَحْدَهُ) دون غيره من الشُّهور (خَبَرُ) واحدٍ، فلا يُشْتَرَطُ التَّعدد؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «تَرَاءى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» [أبو داود 2338، وصححه الألباني]

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ رَآهُ) أي: الهلال (وَحْدَهُ لِشَوَّالٍ لَمْ يُفْطِرْ) واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» [أبو داود: 2324، والترمذي: 697، وابن ماجهْ: 1660]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) من رآى الهلال وحده (لِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا)، كظهارٍ معلَّقٍ به؛ لأنَّه يومٌ عَلِمَهُ من رمضانَ، فلزمه حكمه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ) صوم شهر رمضانَ (عَلَى كُلِّ):

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ) أي: الصَّوم (لِكِبَرٍ)؛ كشيخٍ هرمٍ وعجوزٍ يجهدهما الصَّوم، ويشقُّ عليهما مشقَّةً شديدةً، (أَوْ) عجز عنه لـ (ـمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ) إن كان فطره (لَا مَعَ عُذْرٍ مُعْتَادٍ كَسَفَرٍ) إطعام مسكينٍ (عَنْ كُلِّ يَوْمٍ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184]: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» [البخاري 4505]

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ فِطْرٌ، وَكُرِهَ صَوْمٌ) لمسافرٍ (بِسَفَرِ قَصْرٍ، وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» [البخاري 1946، ومسلم 1115]

- ‌ مسألةٌ: (وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ) خافتا على (الوَلَدِ)؛ كالمريض، ويجوز لهما الفطر اتِّفاقًا

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرِطَ لِـ) صومِ (كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ) مفردةٌ له؛ بأن يعتقد أنَّه يصوم من رمضانَ، أو قضائه، أو نذرٍ، أو كفَّارةٍ؛ لأنَّ كلَّ يومٍ من رمضانَ عبادةٌ مفردةٌ، لا يفسد صومه بفساد صوم يومٍ آخرَ، وكقضاء رمضانَ

- ‌ مسألةٌ: يُشْتَرَطُ في صوم الفرض أن ينويَ (مِنَ اللَّيْلِ)، ولا فرقَ بين أوَّل اللَّيل ووسطه وآخره؛ لحديث حفصةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» [أحمد 26457، أبو داود 2454، والترمذي 730، والنسائي 2330، وابن ماجهْ 1700]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَصِحُّ صَوْمُ نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا)؛ من أكلٍ، وشربٍ، ونحوهما، (بِنِيَّتِهِ نَهَارًا؛ وَلَوْ) كانت النِّيَّة (بَعْدَ الزَّوَالِ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فقلنا: لا، قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» [مسلم 1154]

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَقَدْ نَوَى، وَكَذَا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ)؛ لأنَّ محلَّ النِّيَّة القلب

- ‌(فَصْلٌ) في المفطِّرات

- ‌ مسألةٌ: مُفَطِّرَاتُ الصَّائم:

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَ) كذا (لَوْ بَالَغَ) في المضمضة والاستنشاق، (أَوْ) تمضمض أو استنشق و (زَادَ عَلَى ثَلَاثِ) غرفاتٍ، فدخل الماء حلقه؛ لعدم القصد في الكلِّ

- ‌(فَصْلٌ) في الجماع في نهار رمضانَ وغير ذلك

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ جَامَعَ) بتغييب حشفةٍ أصليَّةٍ في فرجٍ أصليٍّ، (فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ) كان ذلك الفرج (لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ)، وهو صائمٌ أو (فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ)؛ كما لو ثبتت

- ‌ مسألةٌ: من تكرَّر منه الجماع في رمضانَ فلا يخلو من أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: كفَّارة الوطء في نهار رمضانَ على التَّرتيب:

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) للصَّائم أمورٌ:

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ) كلُّه (قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ) تامًّا كان أو ناقصًا؛ كأعداد الصَّلوات الفائتة

- ‌ مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ) قبل الفرض، واختاره ابن بازٍ؛ قياسًا على الحجِّ، ولأنَّ المبادرة إلى إبراء الذِّمَّة من أكبرِ العمل الصَّالح

- ‌ مسألةٌ: إن أخَّر قضاء رمضانَ حتَّى دخل رمضان آخرُ فلا يخلو من حالتين:

- ‌(فَصْلٌ) في صوم التَّطوُّع وما يُكْرَهُ منه

- ‌ مسألةٌ: (يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ):

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ):

- ‌ مسألةٌ: (وَكُرِهَ) من الصِّيام:

- ‌ مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، وهي الحاديَ عشرَ، والثَّانيَ عشرَ، والثَّالثَ عشرَ من ذي الحجَّة، ولا يصحُّ فرضًا ولا نفلًا

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا) يصحُّ (صَوْمُ) يوم (عِيدٍ مُطْلَقًا)، أي: سواءً فرضًا أو نفلًا (وَيَحْرُمُ) بالإجماع؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» [البخاري 1993، ومسلم 1138]، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يعود إلى ذات العبادة

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ) فأراد قطعه لم يَخْلُ من ثلاثة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ) بغير خلافٍ (إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا) أي: بأصل الشَّرع أو بالنَّذر، وسواءً كان فرضَ كفايةٍ؛ كصلاة الجنازة، أو فرض عينٍ، (وَلَوْ) كان وقته (مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَ) كذا (نَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ) -إن قلنا: هما غير واجبين على الفور، والمذهب خلافه- لأنَّ الخروج من عهدة الواجب متعيَّنٌ، ودخلت التَّوسعة في وقته رفقًا ومظنَّةً للحاجة، فإذا شُرِعَ فيها تعيَّنت المصلحة في إتمامه، (وَإِنْ بَطَلَ) الفرض (فَلَا مَزِيدَ) عليه، فيعيده، أو يقضيه فقط، (وَلَا كَفَّارَةَ) مطلقًا، غير الوطء في نهار رمضانَ، وتقدَّم

- ‌ مسألةٌ: (وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ)، قال شيخ الإسلام: (هو أفضل أيَّام الأسبوع إجماعًا)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ

- ‌ مسألةٌ: (وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي لَيْلَةُ القَدْرِ)؛ لقوله تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3]

- ‌(فَصْلٌ) في الاعتكاف

- ‌ مسألةٌ: (وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ) كلَّ وقتٍ إجماعًا

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ) اعتكافٌ (بِنَذْرٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ» [البخاري: 6696]

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لصحَّة الاعتكاف شروطٌ:

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوْ) نذر (الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ) من المساجد، فلا يخلو من حالين:

- ‌ مسألةٌ: الخروج من المسجد مُبْطِلٌ للاعتكاف في الجملة؛ لأنَّه تَرْكٌ لركن الاعتكاف، وهو اللُّبْث في المسجد، وخروج المعتكِف من المسجد لا يخلو من حالين:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَبْطُلُ) الاعتكاف بأمورٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَحَيْثُ بَطَلَ) الاعتكاف المنذور بسُكْرٍ، أو ردَّةٍ، أو خروجٍ لما له منه بدٌّ؛ لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ) المعتكِف (مِنَ المَسْجِدِ) لما لا بدَّ منه طبعًا؛ كخروجه (لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ، أَوْ) كان خروجه لما لا بدَّ منه شرعًا؛ كخروجه (لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ) كوضوءٍ وغسلٍ، (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كخروجه لغَسْلِ مُتَنَجِّسٍ يحتاجه، وقيء بغتةً، وتقدَّم تفصيله

- ‌ مسألةٌ: (وَيُسَنُّ) للمعتكِف (تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ) جمع قُرْبةٍ، وهي: كلُّ ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى، من صلاةٍ، وقراءةِ قرآنٍ، وذِكْرٍ، ونحوها؛ لأنَّ المقصود من الاعتكاف صلاح القلب واستقامته

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ له أيضًا (اجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ) أي: يهمُّه، كفضول الكلام، والنَّظر، والضَّحك، والنَّوم، وسائر المباحات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» [الترمذي: 2317، وابن ماجهْ: 3976]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ)، كقولك لمن اسمه

- ‌ مسألةٌ: (وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ)؛ لأنَّ أقلَّ الاعتكاف هو ما يُسَمَّى به معتكِفًا لابثًا؛ لأنَّه يصدق عليه اسم الاعتكاف لغةً

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ)

- ‌ مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الحجُّ (فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ) على من لم يجب عليه عينًا

- ‌ مسألةٌ: (وَهُوَ) أي الحجُّ لغةً: القصد إلى من تعظِّمه، وشرعًا: (قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ)

- ‌ مسألةٌ: (وَهُوَ): أي الحجُّ (أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» [البخاري 8، ومسلم 16]

- ‌ مسألةٌ: (وَالعُمْرَةُ) لغةً: الزِّيارة، وشرعًا: (زِيَارَةُ البَيْتِ) الحرام (عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ)

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبَانِ) أي: الحجُّ والعمرة

- ‌ مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (فِي العُمْرِ مَرَّةً) واحدةً، إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ» [أحمد 2304، وأبو داود 1721، والنسائي 2619، وابن ماجهْ 2886]

- ‌ مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ):

- ‌ مسألةٌ: (فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ) في الحجِّ، فلا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألةٌ: (فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ) أي: شروط السَّعي للحجِّ والعمرة (لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ)، بناءً على أنَّ الأمر المطلق للفور، ويؤيِّده: حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ الحجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» [أحمد 1834، وأبو داود 1732، وابن ماجهْ 2883]

- ‌ مسألةٌ: القدرة في الحجِّ والعمرة على أربعة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَتَزِيدُ الأُنْثَى) سواءً كانت شابَّةً أو عجوزًا (شَرْطًا سَادِسًا: وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا) محرمًا؛ فإن لم تجد المحْرَم لم يجب عليها الحجُّ، ولا الإنابة فيه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فقال رجلٌ: يا رسول الله؛ إنِّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجَّ، فقال: «اخْرُجْ مَعَهَا» [البخاري 1855، ومسلم 1334]، وهو عامٌّ في كلِّ سفرٍ

- ‌ مسألةٌ: (فَإِنْ) وجدت المَحْرَم وفرَّطتْ بالتَّأخير، ثمَّ (أَيِسَتْ مِنْهُ) أي: من وجود المحْرَم (اسْتَنَابَتْ) من يحجُّ عنها ويعتمر؛ كالكبير العاجز

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌ مسألةٌ: (وَالمَوَاقِيتُ) لغةً: الحدُّ، وشرعًا: (مَوَاضِعُ وَأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِعِبَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ)

- ‌ مسألةٌ: مواقيت الحجِّ والعمرة على قسمين:

- ‌(فَصْلٌ) في الإحرام

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ وَهُوَ) في اللُّغة: نيَّة الدُّخول في التَّحريم، وفي الشَّرع: (نِيَّةُ) الدُّخول في (النُّسُكِ)، لا نيَّة أن يحجَّ أو يعتمر، فَيُسَنُّ لمريده:

- ‌ مسألةٌ: (وَنِيَّتُهُ) أي: نيَّة الإحرام (شَرْطٌ)، فلا يصير مُحْرِمًا بمجرد التَّجرُّد أو التَّلبية من غير نيَّة الدُّخول في النُّسك؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907]

- ‌ مسألةٌ: (وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ) الثَّلاثة (التَّمَتُّعُ)؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لمَّا طافوا وسَعَوا أن يجعلوها عمرةً إلَّا من ساق هديًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسَّف بقوله: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا» [البخاري 1651، ومسلم 1216]، ثمَّ الإفراد؛ لقول عمرَ رضي الله عنه: «فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ» [مسلم 1224]، ولإتيانه بالحجِّ تامًّا من غير احتياجٍ إلى جبرٍ فكان أَوْلَى، ثمَّ القِرَان

- ‌ مسألةٌ: (وَ) صفة التَّمتُّع: (هُوَ) ما اجتمعت فيه أربعة شروطٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَالإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ) فقط مفردًا، (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: من الحجِّ؛ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ)، وهذا إن كان وجوب العمرة باقيًا عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبلُ، وإلَّا فليست العمرة قيدًا في الإفراد

- ‌ مسألةٌ: (وَالقِرَانُ) له ثلاث صورٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) لمريد الإحرام (أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا) في ابتداء إحرامه؛ من عمرةٍ، أو حجٍّ، أو قرانٍ، ويلفظ بما عيَّنه؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ» [البخاري: 319، ومسلم: 1211]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَشْتَرِطَ) في الإحرام؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعةَ بنت الزُّبير رضي الله عنها فقال لها: «أَرَدْتِ الحَجَّ؟ » قالت: والله، ما أجدني إلَّا وجعةً، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» [البخاري 5089، ومسلم 1207]

- ‌ مسألةٌ: (وَإِذَا انْعَقَدَ) الإحرام (لَمْ يَبْطُلُ) بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سُكْرٍ، أو موتٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ في الَّذي وقصته ناقتُه وهو مُحْرِمٌ، وفيه: «فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي» [البخاري: 1849، ومسلم: 1206]

- ‌(فَصْلٌ) في محظورات الإحرام

- ‌ مسألةٌ: يحرم على المُحْرِمِ فعلُ شيءٍ من المحظورات لغير عذرٍ؛ لأنَّ الأصل في النَّهي أنَّه للتَّحريم

- ‌ مسألةٌ: (وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ) السَّابقة (الفِدْيَةُ، إِلَّا) محظورين:

- ‌ مسألةٌ: (وَفِي) إفساد (البَيْضِ) أي: بيض الصَّيد الضَّمان؛ لأنَّه كجزئه، فيضمنه بقيمته في مكانه؛ لأنَّ البيض لا مِثْلَ له، فتجب فيه القيمة كصغار الطَّير

- ‌ مسألةٌ: (وَفِي) إزالة (الشَّعْرَةِ) الواحدة، (أَوِ الظُّفُرِ) الواحد: (إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) واحدٍ، (وَفِي) إزالة (الِاثْنَيْنِ) أي: شعرتين أو ظفرين: (إِطْعَامُ اثْنَيْنِ) أي: مسكينين، وفي الثَّلاثة: فدية أذًى؛ لقول عطاء بن أبي رباحٍ: «في الشَّعرة مدٌّ، وفي الشَّعرتَيْنِ مُدَّانِ، وفي الثَّلاث فصاعدًا دمٌ» [البيهقي: 9124]، وخُصَّت فدية الأذَى في حلق ثلاث شعراتٍ فأكثرَ؛ لأنَّ أقلَّ ما يصدق عليه اسم الحلق حلقُ ثلاث شعراتٍ

- ‌(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الفدية لغةً: ما يُعْطَى في افتكاك الأسير، أو إنقاذٍ من هلكةٍ، واصطلاحًا: (مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ) مكِّيٍّ

- ‌ مسألةٌ: الفدية على قسمين:

- ‌ مسألةٌ: من فعل محظورًا من محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: مصرف الفدية ينقسم إلى قسمين:

- ‌ مسألةٌ: (وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلق (بِكُلِّ مَكَانٍ)، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق: «الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكَّةَ، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء»

- ‌ مسألةٌ: (وَالدَّمُ) المطلق:

- ‌(فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌ مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الصَّيد (ضَرْبَانِ):

- ‌(فَصْلٌ) في حكم صيد الحَرَمِ

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ) على المُحْرِمِ والحلالِ (صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ) إجماعًا

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجر الحَرَم إجماعًا

- ‌ مسألةٌ: (وَكُرِهَ إِخْرَاجُ تُرَابِ الحَرَمِ، وَ) إخراجُ (حِجَارَتِهُ إِلَى الحِلِّ)؛ لما ورد عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ وابن عمرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُنْقَلَ مِنْ تُرَابِ الحَرَمِ إِلَى الحِلِّ، أَوْ يُدْخَلَ تُرَابُ الحِلِّ إِلَى الحَرَمِ» [أخبار مكة للفاكهي: 2273]

- ‌ مسألةٌ: (وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ) لما يأتي في بيان فضلها

- ‌ مسألةٌ: (وَتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ) بالكميَّة في مكانٍ فاضلٍ؛ كمكَّةَ والمدينة، وزمانٍ فاضلٍ؛ كالأشهر الحَرَم ورمضانَ، بلا خلافٍ بين العلماء؛ للحديث القدسيِّ الَّذي رواه ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ» [البخاري: 6491، ومسلم: 131]

- ‌ مسألةٌ: (وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ)؛ لحديث عامر بن سعدٍ عن أبيه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» [مسلم 1363]

- ‌ مسألةٌ: (وَ) حرم (قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجر المدينة، (وَحَشِيشِهِ)

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا جَزَاءَ) في صيد حَرَم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمدُ: (لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ)

- ‌ مسألةٌ: (يُسَنُّ) عند دخول مكَّةَ:

- ‌ مسألةٌ: (فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: إِذَا رَأَى البَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَفِي جَمْعٍ، وَالعَرَفَاتِ، وَعِنْدَ الجِمَارِ» [مصنف ابن أبي شيبة 15748، وفيه ضعف]، (وَقَالَ مَا وَرَدَ)، ومنه:

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ يَطُوفُ مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ، وَ) يطوف (مُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ)، وهو تحيَّة الكعبة؛ لما ورد عن عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ

- ‌ مسألةٌ: (وَيَضْطَبِعُ) في هذا الطَّواف، بأن يجعل وسط الرِّداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر؛ (غَيْرُ حَامِلِ) شخصٍ (مَعْذُورٍ) بردائه؛ كمريضٍ أو صغيرٍ، فلا يضطبع؛ لعذرٍ، (فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ) أي: في الأشواط السَّبعة كلِّها، استحبابًا باتِّفاق الأئمَّة؛ لما ورد عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى» [أحمد 2792، وأبو داود 1884]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَبْتَدِئُهُ) أي: الطَّواف (مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ)؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، (فَيُحَاذِيهِ) أي: الحجر (أَوْ) يحاذي (بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ)؛ لأنَّ ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقِبْلة، (وَيَسْتَلِمُهُ) أي: الحجر الأسود، واستلامه على مراتبَ:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَرْمُلُ) وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطَى من غير وثبٍ، (الأُفُقِيُّ) وهو المحْرِمُ من بعيدٍ من مكَّةَ، (فِي هَذَا الطَّوَافِ) فقط؛ لما ورد أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً» [البخاري 1603، ومسلم 1261]

- ‌ مسألةٌ: (فَإِذَا فَرَغَ) من الطَّواف (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) نفْلًا؛ لما لحديث

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ) بعد الصَّلاة يعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ) الأسود؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ»، ولا يستلمه إلَّا في طوافٍ يعقبه سعيٌ؛ لأنَّه الوارد

- ‌(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌ مسألةٌ: (يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ) وقربها (الإِحْرَامُ بِالحَجِّ) قبل الزَّوال من (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (المَبِيتُ بِمِنًى) يوم التَّروية

- ‌ مسألةٌ: (فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ) من يوم عرفةَ (سَارَ) من منًى (فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ، ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه، وفيه: «ثُمَّ مَكَثَ

- ‌ مسألةٌ: (وَكُلُّهَا) أي: كلُّ عرفةَ (مَوْقِفٌ) اتِّفاقًا؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» [مسلم: 1218]، (إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ) فليست من عرفةَ اتِّفاقًا؛ لحديث جابرٍ مرفوعًا: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» [ابن ماجه: 3012]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجْمَعُ) استحبابًا من يُبَاح له الجَمْع (فِيهَا) أي: عرفةَ (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا) إجماعًا في الجملة؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ مسألةٌ: (وَيَرْفَعُ) واقفٌ بعرفةَ (يَدَيْهِ) ندبًا، (وَيُكْثِرُ) الحاجُّ (الدُّعَاءَ) في عرفةَ، (وَمِمَّا وَرَدَ): ما في حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما مرفوعًا: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، وفي لفظٍ: «كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [أحمد: 6961، والترمذي: 3585]، ويكثر الاستغفار والتَّضرُّع والخشوع، وإظهار الضَّعف والافتقار

- ‌ مسألةٌ: (وَ) بداية (وَقْتِ الوُقُوفِ) بعرفةَ: (مِنْ فَجْرِ) يوم (عَرَفَةَ)؛ لحديث عروةَ بن مضرَّسٍ، وفيه: «وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»، فقوله: «نَهَارًا» يشمل ما قبل الزَّوال وما بعده

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ يَدْفَعُ) الحاجُّ مع الإمام أونائبه (بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ»

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجْمَعُ فِيهَا) أي: في مزدلفةَ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ) أي: المغرب والعشاء (تَأْخِيرًا) إن وصلها وقت العشاء، فإن وصلها وقت المغرب فيجمع ولا يؤخِّرها؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «حَتَّى أَتَى المزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»

- ‌ مسألةٌ: (وَيَبِيتُ بِهَا) أي: في مزدلفةَ وجوبًا؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ»، وقال في حديث جابرٍ الآخر: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، ولحديث عروةَ بن مضرِّسٍ، وفيه: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ»

- ‌ مسألةٌ: (فَإِذَا صَلَّى) الحاجُّ (الصُّبْحَ) بغَلَسٍ (أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ)، وهو جبلٌ صغيرٌ بالمزدلفة سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه من علامات الحجِّ، (فَرَقِيَهُ) إن أمكنه، (وَ) إلَّا (وَقَفَ عِنْدَهُ، وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَهَلَّلَ وَكَبَّرَ)، (وَدَعَا بِمَا وَرَدَ)، ولم نقف على ذكرٍ مخصوصٍ في هذا الموطن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وعبارة الأصحاب: فيقول: (اللَّهُمَّ كما وقَّفتنا فيه، وأريتنا إيَّاه، فوفِّقْنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ولذلك قال: (وَقَرَأَ) قوله تعالى: ("فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ" الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: 198 - 199]) وتمامهما: (فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ

- ‌ مسألةٌ: (وَيَدْعُو) عند المشعر الحرام (حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا)؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ يَدْفَعُ) من المشعر الحرام قبل طلوع الشَّمس (إِلَى مِنًى)؛ لحديث جابرٍ السَّابق

- ‌ مسألةٌ: يدفع الحاجُّ من المشعر الحرام إلى منًى بسكينةٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وفيه: ثمَّ أردف الفضل بن عبَّاسٍ من جمعٍ إلى منًى، وهو يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» [أحمد: 2427، وأبو داود: 1920]، (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا)، وهو وادٍ بين مزدلفةَ ومنًى، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يحسر سالكه، (أَسْرَعَ) قدر (رَمْيَةَ حَجَرٍ)، وهي بمقدار خمسمائةٍ وخمسةٍ وأربعين ذراعًا تقريبًا، والذِّراع نصف مترٍ تقريبًا، فصار المجموع (272.5) متر، وذلك إن كان ماشيًا، وإلَّا حرَّك

- ‌ مسألةٌ: (وَ) إذا دفع الحاجُّ من مزدلفةَ (أَخَذَ حَصَى الجِمَارِ)، فيأخذ (سَبْعِينَ حَصَاةً)؛ ليرميَ بها جمرةَ العقبة بسبع حصياتٍ، وأيَّام التَّشريق الثَّلاثة كلَّ يوم إحدى وعشرين حصاةً، فإن كان متعجِّلًا تخلَّص من حصى اليوم الثَّالث

- ‌ مسألةٌ: (وَ) كُرِهَ (تَكْسِيرُهُ) أي: الحصى؛ لئلَّا يطير إلى وجهه منه شيءٌ يؤذيه

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ) أي: الحصى، قال أحمدُ: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله

- ‌ مسألةٌ: إذا وصل منًى (فَـ) ـإنَّه (يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا) دون الوسطى والصُّغرى، (بِسَبْعِ) حصياتٍ؛ واحدةً بعد أخرى؛ لحديث جابرٍ في صفة الحجِّ، وفيه: «حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا»

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ يَنْحَرُ) الهدي إن كان معه، واجبًا كان أو تطوُّعًا؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ»

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يجب على الحاجِّ أن (يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ) من جميع شعره، وهو نسكٌ من المناسك يجب بتركه دمٌ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا، وفيه: «وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ» [البخاري: 1691، ومسلم: 1227]، فلو لم يكن نسكًا لم يتوقَّف الحلُّ عليه

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ) إذا رمى وحلق أو قصَّر فـ (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ) حرم عليه بالإحرام (إِلَّا النِّسَاءَ) وطئًا، ومباشرةً لشهوةٍ، وعقد نكاحٍ، وهو التَّحلُّل الأوَّل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ يُفِيضُ) الحاجُّ (إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ) ويقال: طواف الإفاضة، (الَّذِي هُوَ رُكْنٌ) بالإجماع؛ لأمر الله به بقوله: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29]

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) له بعد طواف الزِّيارة (أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: فأفاض إلى البيت، فصلَّى بمكَّةَ الظُّهر، فأتى بني عبد المطَّلب يسقون على زمزمَ، فقال: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌ مسألةٌ: (ثُمَّ يَرْجِعُ) من مكَّةَ بعد الطَّواف والسَّعي (فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى)

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يجب أن (يَرْمِيَ الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ) الصُّغرى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الكبرى اتِّفاقًا

- ‌ مسألةٌ: (وَطَوَافُ الوَدَاعِ) ويُسَمَّى: «طواف الصَّدر»: (وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ) إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» [البخاري: 1755، ومسلم: 1328]

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ دُخُولُهُ البَيْتَ) أي: الكعبة، لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَمَرَ بِالبَابِ فَأُغْلِقَ، فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا، ثُمَّ فَتَحَ البَابَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: «هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ » قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: «أَيْنَ؟ » قَالَ: «بَيْنَ العَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ»، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى؟ » [البخاري: 504، ومسلم: 1329]، فيدخلها (بِلَا خُفٍّ، وَلَا نَعْلٍ، وَلَا سِلَاحٍ)؛ تعظيمًا لها

- ‌ مسألةٌ: (وَ) إذا قضى الحاجُّ نسكه (تُسْتَحَبُّ) له (زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، رضي الله عنهما أي: زيارة مسجده، أو زيارة مسجده وقبره معًا؛ لعموم حديث بريدةَ رضي الله عنه: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» [مسلم: 1977]

- ‌ مسألةٌ: (وَصِفةُ العُمْرَةِ):

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا بَأْسَ بِهَا) أي: العمرة (فِي السَّنَةِ مِرَارًا)؛ لعموم حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» [البخاري: 1773، مسلم: 1349]

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: العمرة (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) أفضلُ منها في أشهر الحجِّ، خروجًا من خلاف من كَرِهَها فيه، ولا تُكْرَهُ في أشهر الحجِّ

- ‌ مسألةٌ: (وَ) العمرة (فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» [البخاري: 1782، ومسلم: 1256]

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌ مسألةٌ: (أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهُ) أي: الحجِّ (سَبْعَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ):

- ‌ مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: العمرة (شَيْئَانِ):

- ‌ مسألةٌ: (وَالمَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقواله؛ (كَالمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَطَوَافُ القُدُومِ، وَالرَّمَلُ، وَالِاضْطِبَاعُ) في موضعهما (وَنَحْوُ ذَلِكَ)؛ كاستلام الرُّكنين وتقبيل الحجر، وصعوده على الصَّفا والمروة، والتَّلبية والأذكار والدُّعاء في مواضعهما

- ‌ مسألةٌ: (فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا) غير الإحرام (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ)، وإن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) عمدًا أو سهوًا أو جهلًا أو لعذرٍ، (فَعَلَيْهِ دَمٌ) بتركه؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» [البيهقي 8925]، (وَحَجُّهُ صَحِيحٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) من مسنونات الحجِّ، (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فَصْلٌ في الفوات والإحصار

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ)، بأن طلع عليه فجر يوم النَّحر ولم يقف بعرفةَ؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَنْفَجِرَ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ» [البيهقي: 9817]، ترتَّب عليه الأحكام التَّالية، ولو كان معذورًا:

- ‌ مسألةٌ: الإحصار أقسامٌ، منها:

- ‌(فَصْلٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ)

- ‌ مسألةٌ: (الهَدْيُ مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ)، سُمِّيَ بذلك؛ (لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى)

- ‌ مسألةٌ: (وَالأُضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى)، وهي مشروعةٌ إجماعًا، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: (اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ) [تفسير الطبري 24/ 654]

- ‌ مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الأضحيَّة (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ)؛ لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» [مسلم 1977]، فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا

- ‌ مسألةٌ: (وَالأَفْضَلُ) في هديٍ وأضحيَّةٍ (إِبلٌ، فَبَقرٌ) إن أخرج كاملًا، (فَغَنَمٌ)؛ جذع ضأنٍ، ثمَّ ثنيُّ معزٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ» الحديث [البخاري: 881، ومسلم: 850]

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا تُجْزِئُ) أضحيَّةٌ (مِنْ غَيْرِهِنَّ) أي: الإبل والبقر والغنم الأهليَّة اتِّفاقًا؛ لعدم وروده، قال ابن القيِّم: (ولم يُعْرَفْ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصَّحابة هديٌ، ولا أضحيَّةٌ، ولا عقيقةٌ من غيرها)

- ‌ مسألةٌ: (وَتُجْزِئُ شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ)؛ لحديث أبي أيوبَ رضي الله عنه: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ

- ‌ مسألةٌ: (وَ) تجزئ (بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ)؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» [مسلم 1318]

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحيَّة، وكذا دم تمتُّعٍ ونحوه (إِلَّا):

- ‌ مسألةٌ: العيوب المانعة من الإجزاء على قسمين:

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ) في (نَحْرِ إِبِلٍ): أن تكون (قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا) بالحربة أو نحوها (فِي الوَهْدَةِ) الَّتي (بَيْنَ) أصل (العُنُقِ وَالصَّدْرِ)؛ لقول عبد الرَّحمن بن سابطٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا» [أبو داود 1767، وصححه الألباني]، وفي قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) [الحج: 36] دليلٌ على أنَّها تُنْحَرُ قائمةً

- ‌ مسألةٌ: (وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ) أي: النَّحر أو الذَّبح؛ لحديث رافع بن خديجٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ

- ‌ مسألةٌ: (وَيُكَبِّرُ) الذَّابح استحبابًا حين يحرِّك يده بالنَّحر أو الذَّبح، (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ) استحبابًا؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: ذبح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الذَّبح كبشين أقرنين أملحين مَوْجُوءَيْنِ، فلمَّا وَجَّهَهُمَا قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. [أبو داود 2795، وضعفه الألباني]

- ‌ مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ):

- ‌ مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ مِنْ حِينِهِ) أي: من حين فعل المحظور؛ كالكفَّارة بالحنث. وكذا دمٌ وَجَبَ لترك واجبٍ في حجٍّ أو عمرةٍ؛ فيدخل وقته من تركه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌ مسألةٌ: (وَيَتَعَيَّنُ هَدْيٌ) بأمورٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَ) تتعيَّن (أُضْحِيَّةٌ بِـ) ـقوله: (هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ)؛ لما تقدَّم في

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الجَازِرِ أُجْرَتَهُ مِنْهَا) أي: من الأضحيَّة، اتِّفاقًا؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: «أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» [البخاري 1716، ومسلم 1317]

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا)، سواءً كانت واجبةً أو تطوُّعًا؛ لحديث عليٍّ السَّابق، (بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ) أي: بجلدها، أو يتصدَّق به استحبابًا، قال في «الشَّرح»: (لا خلافَ في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها -وهو ما يُطْرَحُ على ظهر البعير من كساءٍ ونحوه-لأنَّ الجلد جزءٌ منها، فجاز للمضحِّي الانتفاع كاللَّحم)

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ) من الهدي والأضحيَّة، (وَ) أن (يُهْدِيَ) منها، (وَ) أن (يَتَصَدَّقَ) منها؛ (أَثْلَاثًا)، أي: يأكلَ هو وأهل بيته الثُّلث، ويُهْدِي الثُلث، ويتصدَّق بالثُّلث؛ قال الإمام أحمدُ: (نحن نذهب إلى

- ‌ مسألةٌ: ما يُشْرَعُ ذبحه من الدِّماء ينقسم من حيث جواز الأكل منه إلى ثلاثة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: يجوز أن يأكلَ المضحِّي أكثرَ أضحيَّتِهِ؛ لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام، (وَ) لا يجوز أن يأكلها كلَّها، بل (يَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ)؛ لأنَّه يجب الصَّدقة ببعضها؛ لعموم قوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وهذا مطلقٌ، فيتناول أقلَّ ما يقع عليه اسم اللَّحم

- ‌ مسألةٌ: (وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ) أي: عشر ذي الحجَّة (حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ)؛ لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي روايةٍ: «فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [مسلم 1977]

- ‌(فَصْلٌ) في العقيقة

- ‌ مسألةٌ: (وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود 2841، والنسائي 4219 بلفظ: «كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ»]

- ‌ مسألةٌ: وقت ذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَحُكْمُهَا) أي: العقيقة (كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا يُجْزِئُ) منها، (وَ) ما (يُسْتَحَبُّ، وَ) ما (يُكْرَهُ) أي: في أكثر أحكامها، كالأكل والهديَّة والصَّدقة، وما يجوز من الحيوان، وما يجتنبه من العيوب ونحو ذلك؛ لاشتراكهما في تعلُّق حقِّ الفقراء بهما

- ‌ مسألةٌ: (وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ)؛ بأن يكون اليوم السَّابع من الولادة أو نحوه من أيَّام النَّحر؛ (أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى)؛ كما لو

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌ مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الجهاد (فَرْضُ كِفَايَةٍ)، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلَّا أثم الكلُّ؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) [التوبة: 122]؛ ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث السَّرايا ويقيم هو وأصحابه

- ‌ مسألةٌ: (وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ) من العبادات هو (الجِهَادُ) قال أحمدُ: لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضلَ من الجهاد؛ لحديث أبي سعيدٍ قال: قيل يا رسول الله: أي النَّاس أفضلُ؟ قال: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» [البخاري: 2786، ومسلم: 1888]

- ‌ مسألةٌ: (وَسُنَّ رِبَاطٌ، وَهُوَ: لُزُومُ ثَغْرٍ لِجِهَادٍ)، والثَغْر هو: كلُّ مكانٍ يُخيف أهلُهُ العدوَّ ويخيفهم؛ لحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» [البخاري: 2892]، (وَلَوْ) كان الرِّباط (سَاعَةً)؛ لإطلاق الأدلَّة

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ) أي: الجهاد (مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ)، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجَّلًا؛ لأنَّ الجهاد يُقْصَدُ منه الشَّهادة، فتفوت به النَّفس فيفوت الحقُّ، (إِلَاّ) في حالاتٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا) يَتَطَوُّع بالجهاد (مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ) لا عبدٌ؛ لعدم ولايته، أشبه المجنون، (مُسْلِمٌ) لا كافرٌ، فلا يُشْتَرَطُ إذنُه حينئذٍ؛ لأنَّ الكافر لا يسعى في مصلحة المسلمين، وكثيرٌ من الصَّحابة جاهد وأحدُ أبويه كافرٌ ولم يَرِدْ عنهم استئذانهم، (إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي: الوالد الحرُّ المسلم العاقل؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ »، قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» [البخاري: 3004، ومسلم: 2549]، ولأنَّ بِرَّهما فرض عينٍ، والجهاد فرض كفايةٍ، والأوَّل مقدَّم

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛ وَلَوْ) كان الفارُّ (وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ) كافرين إلَّا في ثلاثة أحوالٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):

- ‌ مسألةٌ: (وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ) أربعة أمورٍ:

- ‌(فَصْلٌ) فيما يلزم الإمام في الغزو

- ‌ مسألةٌ: (وَيَلْزَمُ) كلًّا من (الإِمَامِ أَوِ الجَيْشِ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ) كلِّها من جهادٍ وغيره؛ لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5]

- ‌ مسألةٌ: (وَعَلَيْهِ) أي: الإمام (عِنْدَ المَسِيرِ) أي: مسير الجيش:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ اسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ) في الغزو، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل بدرٍ، فلمَّا كان بحَرَّة الوبرة أدركه رجلٌ قد كان يذكر منه جرأةً ونجدةً، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رَأَوْهُ، فلمَّا أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتَّبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ » قال: لا، قال: «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» [مسلم: 1817]، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ) ككون الكفَّار أكثرَ عددًا ونحوه، بشرط أن يكون حسن الرَّأي في المسلمين، وأن يكون مأمونًا، لما ورد من دخول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عديٍّ بعد عودته من الطَّائف [سيرة ابن هشام 2/ 225]، واستعانته بعبد الله بن أُرَيْقِط في الهجرة [البخاري: 2263]

- ‌ مسألةٌ: (وَيَمْنَعُ) الإمام (جَيْشَهُ مِنْ) أمورٍ، منها:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَعِدُ) الإمام (الصَّابِرَ) في القتال (بِأَجْرٍ وَنَفَلٍ)؛ ترغيبًا له فيه

- ‌ مسألةٌ: (وَيُشَاوِرُ) الإمام (ذَا رَأْيٍ)؛ لقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159]

- ‌ مسألةٌ: (وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) من الكفَّار، أو أثخنه بالجراح (فِي حَالَةِ الحَرْبِ) لا إن انهزم الكفَّار كلُّهم فأدرك إنسانًا منهزمًا فقتله؛ (فَلَهُ) أي: المسلم (سَلَبُهُ) قال في «المبدع»: (بغير خلافٍ نعلمه)، سواءً شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» [أحمدُ: 12131، وأبو داود: 2718]

- ‌(فَصْلٌ) في الغنيمة وغيرها

- ‌ مسألةٌ: (وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ) وهي: ما أُخِذَ من مال حربيٍّ قهرًا بقتالٍ وما أُلِحِقَ به؛ كفداء الأسرى، مشتقَّةٌ من الغُنْم وهو الرِّبح، (بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ)، ولو لم يقسمها أو يحوزها إلى بلاد المسلمين؛ لأنَّها مالٌ مباحٌ، فَمُلِكَت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات

- ‌ مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ) من الغنيمة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):

- ‌ مسألةٌ: (وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ) أي: قهرًا وغلبةً؛ (خُيِّرَ الإِمَامُ) تخيير مصلحةٍ؛ لأنَّه نائب المسلمين فلا يفعل إلَّا ما فيه صلاحهم، (بَيْنَ) أمرين:

- ‌مسألةٌ: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) أي: كافرٍ بحقِّ الكفر، لا ما أُخِذَ من ذمِّيٍّ غصبًا أو ببيعٍ ونحوه، (بِلَا قِتَالٍ)، ليخرج الغنيمة، (كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ) الَّذي اتَّجر إلينا، (وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ) الَّذي اتَّجر إلى غير بلده ثمَّ عاد، (وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا) منَّا، (أوْ) تخلف (عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ، فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ)؛ لقوله تعالى: (مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ…) الآيتين [الحشر: 7 - 8]، قال عمرُ رضي الله عنه: «اسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِيهَا حَقٌّ، إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ» [أبو داودَ 2966، والنَّسائيُّ 4195]

- ‌(فَصْلٌ) في عقد الذِّمَّة وأحكامها

- ‌ مسألةٌ: (وَ) لا (وَيَجُوزُ) أي: يصحُّ (عَقْدُ الذِّمَّةِ) إلَّا بشرطين:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَجِبُ) على الإمام عقد الذِّمَّة (إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ)؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمدُ: 22778، وابن ماجهْ: 2340]، (وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ):

- ‌ مسألةٌ: (وَلَا تُؤْخَذُ الجِزْيةُ) إلَّا مـ (ـمَّنْ) توفَّرت في خمسة شروطٍ:

- ‌ مسألةٌ: (وَيَلْزَمُهُمُ) أي: أهل الذِّمَّة (التَّمْيِيزُ عَنِ المُسْلِمِينَ)، فيشترطه الإمام عليهم، ويكون التَّمييز في أمورٍ؛ كاللِّباس، والكلام، وركوب الدَّوابِّ، والكُنَى، غير ذلك؛ لكتاب عبد الرَّحمن بن غنمٍ إلى عمرَ رضي الله عنه [أحكام أهل الملل للخلَّال: 1000]

- ‌ مسألةٌ: (وَيُمْنَعُونَ) أي: أهل الذِّمَّة (مِنْ):

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُمْنَعُ أهل الذِّمَّة (مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ)، وبيعٍ، ومجتمعٍ للصَّلاة فيه، في شيءٍ من أرض المسلمين، سواءً مَصَرَّهُ المسلمون؛ كالبصرة، أو فُتِحَ عَنْوَةً؛ كمصرَ والشَّام؛ لما ورد عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يُمْنَعُون (مِنْ إِظْهَارِ مُنْكَرٍ)؛ كنكاحٍ محرَّمٍ، (وَ) من إظهار (عِيدٍ، وَ) إظهار (صَلِيبٍ، وَ) إظهار (أَكْلٍ وَشُرْبٍ نَهَارَ رَمَضَانَ، وَ) إظهارِ (خَمْرٍ، وَخَنْزِيرٍ)؛ لأنَّه يؤذينا، (وَ) يُمْنَعُون من (رَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيْتٍ، وَ) من (قِرَاءَةِ قُرْآنٍ، وَ) من ضرب (نَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ)؛ لأنَّ في كتاب ابن غنمٍ لعمرَ: «وأن لا نضربَ ناقوسًا إلَّا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا»، (وَ) يُمْنَعُون من (شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَفِقْهٍ وَحَدِيثٍ)؛ لأنَّه يتضمَّن ابتذال ذلك بأيديهم

- ‌ مسألةٌ: (وَ) يجب (عَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ) أي: أهل الذِّمَّة، (وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ) من مسلمٍ، وذمِّيٍّ، وحربيٍّ، لأنَّهم إنَّما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم

- ‌(فَصْلٌ) في نقض العهد وما يتعلَّق به

- ‌ مسألةٌ: (وَ) ينتقض عهد أهل الذِّمَّة بأمورٍ، منها:

الفصل: ‌المرتبة الثالثة: (فإن لم يستطع) القعود أو شق عليه

عليه القيام لضررٍ يلحق به، أو زيادة مرضٍ، أو تأخُّر برءٍ، (فَقَاعِدًا)؛ لحديث عمرانَ السَّابق، ويكون (متربِّعًا) حال القعود (نَدْبًا)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» [النسائيُّ 1661، والدَّارقطنيُّ 1481]، ويثني رِجْلَيْهِ في ركوعٍ وسجودٍ، (وكَيْفَ قَعَدَ جَازَ).

واختار ابن عثيمينَ: أنَّه يجوز أن يصلِّيَ قاعدًا إذا شقَّ عليه مشقَّةً يزول معها الخشوع؛ لأنَّ الخشوع لبُّ الصَّلاة، تُتْرَك له الجمعة والجماعة، فَتَرْكُ القيام كذلك.

‌المرتبة الثَّالثة: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) القعود أو شقَّ عليه

، كما تقدَّم في القيام، (فَـ) ـإنَّه يصلِّي (عَلَى جَنْبٍ)؛ لحديث عمرانَ السَّابق.

- فرعٌ: (وَ) صلاته على الجنب (الأَيْمَنِ أَفْضَلُ) من الصَّلاة على الجنب الأيسر؛ لعموم حديث عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» [البخاري: 168، ومسلم 268]، ولحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا:«فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» [الدَّارقطنيُّ 1706، قال الذَّهبيُّ: حديثٌ منكرٌ]، فإن صلَّى على الأيسر صحَّ؛ لأنَّ المقصود استقبال القبلة وهو حاصلٌ بذلك.

-‌

‌ مسألةٌ: (وَيُومِئُ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَاجِزٌ عَنْهُمَا مَا أَمْكَنَهُ)؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، (وَيَجْعَلُ) أي:

ص: 183