الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فرعٌ: (وَمِنَ المَسْجِدِ) في أحكامه:
1 -
(مَا زِيدَ فِيهِ) أي: المسجد، واختاره شيخ الإسلام؛ لعموم الأخبار، ولأنَّ عمرَ رضي الله عنه زاد في مسجد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم [عبدالرزاق 5129].
2 -
(وَمِنْهُ) أي: المسجد (ظَهْرُهُ) أي: سطحه؛ لعموم قوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد).
3 -
(وَ) من المسجد: (رَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ)؛ لأنَّها منه، وتابعةٌ له، وإن لم تكن محوطةً لم يثبت لها حكم المسجد.
4 -
(وَ) من المسجد: (مَنَارَتُهُ) الَّتي يُؤَذَّنُ عليها (الَّتِي هِيَ) في المسجد وإن لم يكن بابها فيه، (أَوْ (1) كانت المنارة خارج المسجد و (بَابُهَا فِيهِ) أي: المسجد؛ لمنع الجنب منها.
فإن كانت المنارة خارجه وبابها خارجًا منه لم تكن من المسجد.
-
مسألةٌ: (وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوْ) نذر (الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ) من المساجد، فلا يخلو من حالين:
(1) قال في الحاشية (3/ 481): (وعبارة غيره «بالواو» بدل «أو» إلا ما في المنتهى، وقال الخلوتي: صوابه العطف بالواو). ولم أجد كلام الخلوتي في الحاشية.
الحال الأُولى: أن يكون النَّذر في (غَيْرِ) المساجد (الثَّلَاثَةِ) وهي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى:(فَلَهُ فِعْلُهُ) أي: فعل الاعتكاف المنذور أو الصَّلاة المنذورة (فِي غَيْرِهِ) أي: في غير المسجد المنذور من سائر المساجد، ولا يلزمه فعل النَّذر في المسجد الَّذي عينه، ولا كفَّارة عليه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» [البخاري: 1189، ومسلم: 1397]، فلو تعيَّن غيرُها بتعيينه لزمه المضيُّ إليه، واحتاج لشدِّ الرِّحال إليه، وهو محرَّمٌ.
(وَ) الحال الثَّانية: أن يكون نذره (فِي أَحَدِهَا) أي: أحد المساجد الثَّلاثة، (فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ) أي: في الَّذي نذر أن يعتكف فيه، (وَفِي) المسجد (الأَفْضَلِ مِنْهُ) أي: الأفضل من المسجد الَّذي نذر فيه الصَّلاة أو الاعتكاف؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله؛ إنِّي نذرت لله إن فتح الله عليك مكَّةَ أن أصلِّيَ في بيت المقدس ركعتين، قال:«صَلِّ هَاهُنَا» ، ثمَّ أعاد عليه، فقال:«صَلِّ هَاهُنَا» ، ثمَّ أعاد عليه، فقال:«شَأْنُكَ إِذَنْ» [أحمد: 14919، وأبو داود: 3305].