الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: (وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِجَمَارُ إِلَّا) بثمانية شروطٍ:
الشَّرط الأوَّل: أن يكون الاستجمار (بِطَاهِرٍ)
، فلا يصحُّ بنجسٍ؛ لقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه:«أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» يعني: نجسٌ [البخاري: 156].
والشَّرط الثَّاني: أن يكون بشيءٍ (مُبَاحٍ)
، فلا يصحُّ بمغصوبٍ؛ لأنَّ الاستجمار رخصةٌ، والرُّخَص لا تُسْتَبَاح على وجهٍ محرَّمٍ، وهذا من المفردات.
وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: يصحُّ؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.
والشَّرط الثَّالث: أن يكون بشيءٍ (يَابِسٍ)
، فلا يصحُّ بليِّنٍ لا يُنقِي؛ والمقصود من الاستجمار الإنقاء.
والشَّرط الرَّابع: أن يكون بشيءٍ (مُنَقٍّ)
، فلا يصحُّ بأملسَ كزجاجٍ؛ لأنَّ المقصود من الاستجمار الإنقاء، وهذا لا يُنقي.
- فرعٌ: (فَالإِنْقَاءُ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا المَاءُ).
(وَشُرِطَ لَهُ) أي: للاستجمار شرطٌ خامسٌ: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ