الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَتَرَاوِيحٌ)؛ لأنَّه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم خشية أن تُفْرَضَ، لكنَّها أشبهت الفرائض من حيث مشروعيَّةُ الجماعة لها.
(فَوِتْرٌ)؛ لأنَّ الجماعة شُرِعَتْ للتَّراويح مطلقًا بخلاف الوتر، فإنَّه إنَّما تُشْرَعُ له الجماعة تبعًا للتَّراويح.
ثمَّ السُّنن الرَّواتب؛ لأنَّها لا تُفْعَل جماعةً.
واختار ابن عثيمينَ: أنَّ ما تُنُوزِعَ في وجوبه فهو آكدٌ، وعلى هذا فالأفضل: الكسوف؛ لأنَّه قيل بوجوبها، وتُشْرَعُ لها الجماعة مطلقًا، ثمَّ الوتر؛ لأنَّه قيل بوجوبه أيضًا، ثمَّ الاستسقاء؛ لأنَّه لدفع حاجةٍ، ثمَّ التَّراويح.
-
مسألةٌ: حكم الوتر: سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها حضرًا وسفرًا، وليس بواجبٍ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه:«الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» [أحمد 1261، والترمذي 453، والنسائي 1675، وابن ماجهْ 1169]
.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه واجبٌ على من يتهجَّد من اللَّيل؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» [البخاري 998، ومسلم 751].
-
مسألةٌ: عدد ركعات الوتر:
أ (وَأَقَلُّهُ) أي: الوتر: (رَكْعَةٌ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة اللَّيل فقال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [البخاري 990، ومسلم 739]، ولا يُكْرَهُ الإيتار بها مفردةً؛ لثبوته عن بعض الصَّحابة، كسعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه [ابن أبي شيبة 6809].
ب (وَأَكْثَرُهُ) أي: أكثر الوتر: (إِحْدَى عَشْرَةَ) ركعةً؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» [مسلم 736].
ت (وَأَدْنَى الكَمَالِ: ثَلَاثُ) ركعاتٍ، ولها صفتان:
1 -
أن يصلِّيَها (بِسَلَامَيْنِ)، فيصلِّي ركعتين ويسلِّم، ثمَّ الثَّالثة ويسلِّم؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ» [أحمد 5461، وابن حبان 2435]،
2 -
(وَيَجُوزُ بِـ) سلامٍ (وَاحِدٍ سَرْدًا)، لا يجلس إلَّا في آخرهنَّ؛ لحديث أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» [النسائي 1701].