الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)
-
مسألةٌ: (يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ) وقربها (الإِحْرَامُ بِالحَجِّ) قبل الزَّوال من (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)
؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه في حديث صفة الحجِّ المشهور: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ» [مسلم: 1218].
-
مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (المَبِيتُ بِمِنًى) يوم التَّروية
؛ لحديث جابرٍ السَّابق، ولا يجب إجماعًا؛ لحديث عروةَ بن مضرِّسٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» [أحمد: 16208، وأبو داود: 1950، والترمذي: 891، والنسائي: 3039، وابن ماجهْ: 3016]، فعروةُ رضي الله عنه لم يبت ليلة التَّاسع بمنًى، ولم يأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ، فدلَّ على أنَّه سنَّةٌ.
-
مسألةٌ: (فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ) من يوم عرفةَ (سَارَ) من منًى (فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ، ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه، وفيه: «ثُمَّ مَكَثَ