الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ) من الغنيمة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):
1 -
(البُلُوغُ)، فلا يُسْهَمُ للصِّبيان؛ لأنَّهم ليسوا من أهل الجهاد.
2 -
(وَالعَقْلُ)، فلا يُسْهَمُ للمجانين؛ لأنَّهم ليسوا من أهل الجهاد.
3 -
(وَالحُرِّيَّةُ)، فلا يُسْهَمُ للعبيد؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لهُمَا شَيْءٌ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا» [مسلمٌ: 1812].
4 -
(وَالذُّكُورَةُ)، فلا يُسْهَمُ للنِّساء؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ» [مسلمٌ: 1812]، وفي رواية أبي داودَ:«وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ» [2728].
- فرعٌ: (فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ) من الشُّروط الأربعة السَّابقة (رَضَخَ لَهُ) الإمام (وَلَمْ يُسْهِمْ) له؛ كالنِّساء، والعبيد، والصِّبيان، والكفَّار، واختاره شيخ الإسلام، فَيُعْطَوْنَ الرَّضْخ بعد تقسيم الخُمُس الأوَّل، وقبل قسمة باقي الأخماس على الغانمين؛ لما تقدَّم من الأدلَّة.
- فرعٌ: (وَالرَّضْخُ): هو (العَطَاءُ) القليل (دُونَ السَّهْمِ).