الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَسْجِدِ)؛ لتعذُّر دخول المسجد عليها.
وقال ابن عثيمينَ: (ولا دليلَ على ذلك، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنَّ صفيَّةَ رضي الله عنها قد أفاضت، قال: «فَلْتَنْفِر»، ولم يقلْ فلتأتِ إلى المسجد وتقف ببابه، مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعًا).
-
مسألةٌ: (وَسُنَّ دُخُولُهُ البَيْتَ) أي: الكعبة، لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قال:«دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَمَرَ بِالبَابِ فَأُغْلِقَ، فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا، ثُمَّ فَتَحَ البَابَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: «هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ » قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ:«أَيْنَ؟ » قَالَ: «بَيْنَ العَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ» ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى؟ » [البخاري: 504، ومسلم: 1329]، فيدخلها (بِلَا خُفٍّ، وَلَا نَعْلٍ، وَلَا سِلَاحٍ)؛ تعظيمًا لها
.
-
مسألةٌ: (وَ) إذا قضى الحاجُّ نسكه (تُسْتَحَبُّ) له (زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، رضي الله عنهما أي: زيارة مسجده، أو زيارة مسجده وقبره معًا؛ لعموم حديث بريدةَ رضي الله عنه:«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» [مسلم: 1977]
.
وبين شيخ الإسلام: أنَّ السَّفر إلى مسجد وقبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسامٍ:
1 -
أن يقصد السَّفر إلى مسجده فقط: فهذا مشروعٌ بالإجماع؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الحرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» [البخاري: 1189، ومسلم: 1397].
2 -
أن يقصد السَّفر إلى مسجده وقبره معًا: فهذا مشروعٌ بالإجماع أيضًا؛ لما تقدَّم.
3 -
أن يقصد السَّفر إلى قبره فقط دون مسجده، فلا يخلو من أمرين:
أ) أن يقصد بذلك السَّفر التَّقرُّب إلى الله: فهذا محرمٌ بالإجماع.
ب) ألَّا يعتقد أنَّ ذلك السَّفر قُرْبَةٌ، وإنَّما يعتقد إباحته: فلا يجوز؛ لأنَّ قوله في الحديث: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» يتناول المنع من السَّفر إلى كلِّ بقعةٍ مقصودةٍ، ولم يُعْرَفْ عن أحدٍ من الصَّحابة القولُ باستحباب السَّفر لمجرد زيارة قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
- تنبيهٌ: زيارة مسجد المدينة وقبره صلى الله عليه وسلم ليس من مناسك الحجِّ، وإنَّما يذكرونه لأنَّ الحاجَّ يأتي من بعيدٍ غالبًا، فاستحبُّوا له زيارة مسجد المدينة؛ لما تقدَّم.
- فرعٌ: (فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ) أي: النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا أتى قبره، (مُسْتَقْبِلًا لَهُ) موليًا ظهرَه القِبْلَة، فيقول: السَّلام عليك يا رسول الله؛ لقول نافعٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ» [عبدالرزاق: 6724]،