الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَعَكْسُهُ)، بأن يعطيَ الواحدُ فطرتَهُ لجماعةٍ، قال في «الشَّرح»:(لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه دفع الصَّدقة إلى مستحقِّها.
(فَصْلٌ) في إخراج الزَّكاة
-
مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: {وآتوا الزَّكاة} [البقرة: 43]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة
.
- فرعٌ: (وَلَهُ تَأْخِيرُ) إخراج الزَّكاة (لِعُذْرٍ)، وذلك في أحوالٍ:
1 -
أن يخاف المُخرِج ضررًا؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد 2865، ابن ماجهْ 2340].
2 -
أن يؤخِّرَها ليعطيَها لمن حاجته أشدُّ، أو لقريبٍ وجارٍ، وقيَّدَهُ في «المبدع»:(إذا لم يشتدَّ ضرر الحاضر)، وقيَّدَهُ جماعةٌ:(بالزَّمن اليسير للحاجة)؛ وإلَّا لم يجز ترك واجبٍ لمندوبٍ.
3 -
أن يؤخِّرَها لتعذُّر إخراجها من المال، لغيبةٍ ونحوها؛ لعدم الإمكان إذًا.