الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحال الثَّانية: أن تكون أنثى مع إناثٍ، فحكمها: كذَكَرٍ مع ذكورٍ، لكن تقف إمامة النِّساء وسطهنَّ استحبابًا، لوروده عن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رضي الله عنهما [مصنف عبدالرزاق 3/ 140 - 141].
-
مسألةٌ: (أَوْ) صلَّى مأمومٌ خلف الإمام، أو خلف الصَّفِّ (رَكْعَةً) كاملةً (مُنْفَرِدًا؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا، وهو من المفردات؛ لحديث وابصةَ بن معبدٍ رضي الله عنه قال:«صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ» [أحمد 18002، وأبو داود 682، والترمذي 231، وابن ماجهْ 1004]
.
فصلٌ في أحكام الاقتداء
-
مسألةٌ: اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من قسمين:
القسم الأوَّل: أن يكون المأموم داخل المسجد: وأشار إليه بقوله: (وَإِذَا جَمَعَهُمَا) أي: الإمام والمأموم (مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ) أي: الاقتداء (مُطْلَقًا)، سواءً رأى المأمومُ الإمامَ أو من وراءه أم لم يَرَهُمْ، وسواءً اتَّصلت الصُّفوف أم لا، حكاه النَّوويُّ والمجد إجماعًا؛ لأنَّ المسجد بُني للجماعة، فكلُّ من حصل فيه فقد حصل في محلِّ الجماعة،