الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنه: المعتبر لمن كان خارج البلد إمكان سماع النِّداء؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله)[الجمعة: 9]، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ » قال: نعم، قال:«فَأَجِبْ» [مسلم 653].
- فرعٌ: الفرسخ= ثلاثة أميالٍ، والميل = 1.60 كيلو تقريبًا.
-
مسألةٌ: (وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ)، لا بنفسه ولا بغيره، وتقدَّم، (وَلَا) تجب على (عَبْدٍ)؛ لما سبق، (وَلَا) على (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه عبدٌ، (وَلَا) على (امْرَأَةٍ)؛ لما سبق، (وَلَا) على (خُنْثَى) مشكلٍ؛ لأنَّه لم تتحقَّق ذكوريَّتُه، لكن يُسْتَحَبُّ للخنثى حضورها احتياطًا
.
(وَمَنْ حَضَرَهَا) أي: الجمعة (مِنْهُمْ) أي: من مسافرٍ، وعبدٍ، ومُبَعَّضٍ، وامرأةٍ، وخنثى؛ (أَجْزَأَتْهُ) عن الظُّهر؛ لأنَّ إسقاط الجمعة عنهم تخفيفٌ، فإذا صلَّاها فكالمريض إذا تكلَّف المشقَّة، (وَلَمْ تَنْعَقِدْ) الجمعة (بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ)؛ لأنَّه ليس من أهل وجوبها، وإنَّما صحَّت منه تبعًا، فلو كانت تنعقد بهم لانعقدت بهم منفردين
كالأحرار المقيمين.
وأمَّا من وجبت عليه الجمعة ثمَّ سقطت عنه لعذرٍ؛ كمرضٍ، وخوفٍ، ومطرٍ، ونحوها؛ فإذا حضر الجمعة، انعقدت به، وجاز أن يؤمَّ في الجمعة؛ لأنَّ سقوط حضورها لمشقَّة السَّعي، فإذا تحمَّل وحضرها انتفت المشقَّة، ووجبت عليه، فانعقدت به؛ كمن لا عذرَ له.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تنعقد صلاة الجمعة بالعبد والمسافر؛ قياسًا على المريض، وأنَّ كلَّ من صحَّت منه الجمعة انعقدت به.
- فرع (وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا)، أي: في الجمعة؛ لئلَّا يصير التَّابع متبوعًا.
وأمَّا من وجبت عليه الجمعة ثمَّ سقطت عنه لعذرٍ؛ كمرضٍ وخوفٍ، ومطرٍ، ونحوها، فيجوز أن يؤم فيها؛ لما سبق.
ويمكن أن يقال: إن إمامة المرأة والمجنون وغير المميز لا تصح اتفاقًا، وأما إمامة الصبي المميز، والعبد، والمسافر، فتصح إمامتهم فيها، وهي رواية في المذهب؛ لعموم الأدلة، ولأن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا لدليل.