الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045]، وللقاعدة:(المحظورات يُعْذَر فيها بالجهل والنِّسيان والإكراه).
8 -
أن يخرج لضرورةٍ، كاحتراق مسجدٍ: فلا يبطل اعتكافه؛ لأنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات.
-
مسألةٌ: (وَيَبْطُلُ) الاعتكاف بأمورٍ:
1 -
(بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ)، وتقدَّم تفصيله.
2 -
(وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ) من الاعتكاف (وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ)؛ قياسًا على قطع نيَّة الصَّلاة والصِّيام.
3 -
(وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ)؛ يفسد الاعتكاف إجماعًا؛ لقول الله عز وجل: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)[البقرة: 187].
4 -
(وَبِالإِنْزَالِ) أي: إنزال المنيِّ (بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ)، وخروجُ المنيِّ على أقسامٍ:
أأن يخرج بمباشرةٍ، كتقبيلٍ، ولمسٍ، وتَكرار نظرٍ، واستمناءٍ: فيفسد اعتكافه؛ لقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)[البقرة: 187]، والمباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع.
ب- أن يخرج باحتلامٍ: فلا يفسد اعتكافه بالاتِّفاق؛ لأنَّ النَّائم غير مؤاخَذٍ.