الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: (وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ) في غير ما ورد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تطويله، كصلاة الكسوف؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ» [مسلم 482]
.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: التَّساوي، وقال شيخ الإسلام: التَّحقيق أنَّ الذِّكر الَّذي في القيام وهو القراءة أفضلُ من ذِكْر الرُّكوع والسُّجود، وأمَّا نفس الرُّكوع والسُّجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدلا، ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلةً.
-
مسألةٌ: (وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري 1981، ومسلم 721]
.
- فرعٌ: سُنَّ أن يصلِّيَ الضُّحى (غِبًّا)، بأن يُصَلِّيَ في بعض الأيَّام دون بعضٍ؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» [أحمد 11155، والترمذي 477].
واختار شيخ الإسلام: استحباب المداومة عليها لمن لم يقم من اللَّيل، حتَّى لا يفوته كلُّ منهما، لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وله قاعدةٌ في ذلك؛ وهي: ما ليس براتبٍ لا يُدَاوِمَ عليه كالرَّاتب.
واختار ابن عثيمينَ: تُسَنُّ مطلقًا لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق.
- فرعٌ: (وَأَقَلُّهَا) أي: صلاة الضُّحى (رَكْعَتَانِ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق، (وَأَكْثرُهَا: ثَمَانِ) ركعاتٍ؛ لحديث أمِّ هانئٍ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى» [البخاري 3171، ومسلم 336].
واختار ابن عثيمينَ: لا حدَّ لأكثرِها؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» [مسلم 719].
- فرعٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الضُّحى ينقسم إلى قسمين:
الأوَّل: وقت الجواز: وهو (مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ) أي: من ارتفاع الشَّمس قِيد رمحٍ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ عز وجل: يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» [أحمد 22469، وأبوداود 1289، والترمذي 475]، (إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ)، أي: إلى دخول وقت النَّهي بقيام الشَّمس، ويأتي في أوقات النَّهي.
الوقت الثَّاني: وقت الاستحباب: إذا اشتدَّ الحرِّ؛ لحديث زيد بن أرقمَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» [مسلم 748]، ومعناه: أن تحمى الرَّمضاء، وهي الرَّمل، فتبرك الفصال من شدَّة الحرِّ.