الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فَرَقِيقِهِ)؛ لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنَّها صلةٌ.
4 -
(فَأُمِّهِ)؛ لأنَّها مقدَّمةٌ في البِرِّ.
5 -
(فَأَبِيهِ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [ابن ماجه: 2291].
6 -
(فَوَلَدِهِ)؛ لقربه.
7 -
(فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ)؛ لأوَّليَّتِهِ، فَقُدِّمَ كالميراث.
-
مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) زكاة الفطر (عَنْ جَنِينٍ)؛ لوردوه عن عثمانَ رضي الله عنه [مصنف ابن أبي شيبة 10737، وفيه انقطاع]، وقال أبو قلابةَ:«كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الحَبَلِ» [مصنف ابن أبي شيبة 10738]
.
ولا تجب اتِّفاقًا؛ لأنَّها لو تعلَّقت به قبل ظهوره؛ لتعلَّقت الزَّكاة بأجنَّة السَّوائم.
-
مسألةٌ: أوقات إخراج زكاة الفطر:
الوقت الأوَّل: وقت الوجوب: وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) أي: زكاة الفطر (بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق: «فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ» ، فأضاف الصَّدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به،