الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع للطَّبَّاخ، والخبَّاز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع.
-
مسألةٌ: (وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَيْنِ) دون الظُّهرين ستُّ حالاتٍ يأتي بيانها؛ واختصَّتْ هذه بالعشاءين؛ لأنَّه لم يَرِد إلَّا فيهما، ومشقَّتهما أكثرُ من حيث إنَّهما يفعلان في الظُّلمة، بخلاف مشقَّة السَّفر فإنَّها لأجل السَّير وفوات الرُّفقة
.
وفي قولٍ اختاره ابن عثيمينَ: يجوز الجمع بين الظُّهرين أيضًا عند وجود المشقَّة بترك الجَمْع، كما يفيده حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه.
- فرعٌ: يجوز الجمع بين العشائين في الحالات السِّتِّ الآتية (وَلوْ صَلَّى بِبَيْتِهِ)؛ لأنَّ الرُّخصة العامَّة يستوي فيها وجود المشقَّة وعدمها؛ كالسَّفر.
واختار المجد وابن عثيمينَ: إذا كان لا يلحقه بترك الجَمْع حرجٌ ومشقَّةٌ فلا يجوز له الجمع إلَّا إذا خشي فوات الجماعة؛ لأنَّ الجَمْع حال المطر لم يُشْرَعُ إلَّا لتحصيل الجماعة.
-
مسألةٌ: يختصُّ الجَمْع بين العشاءين دون الظُّهرين في ستِّ حالاتٍ:
الأوَّل: (ثلجٌ، و) الثَّاني: (بَرَدٌ)؛ لأنَّها في حكم المطر.
(و) الثَّالث: (جَليدٌ)؛ لأنَّه من شدَّة البَرَد.
(وَ) الرَّابع: (وَحَلٌ)، وهو الطِّين الرَّقيق؛ لأنَّ الوحَل أعظم مشقَّةً من البلل، لأنَّه يلوِّث الثِّياب ويعرِّض الإنسان للزَّلق؛ فيكون أَوْلى.
(وَ) الخامس: (رِيحٌ) بشرطين:
أ) أن تكون الرِّيح (شَدِيدَةً)، فإن كانت باردةً غير شديدةٍ فلا يُبَاح الجَمْع؛ لإمكان التَّوقِّي من البرودة باللِّباس.
ب) أن تكون الرِّيح (بَارِدَةً)، فلو كانت ريحًا شديدةً ليست باردةً لم يجز الجَمْع؛ لعدم المشقَّة.
فإذا اجتمع الشَّرطان جاز الجَمْع ولو لم تكن اللَّيلة مظلمةً؛ لأنَّ ذلك عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة، ويدلُّ لذلك حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» [البخاري: 632، ومسلم: 697]، وذكر أحمدُ: أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يجمع في اللَّيلة الباردة.
(وَ) السَّادس: (مَطَرٌ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه:«فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» ، فإنَّه يشعر بأنَّ الجَمْع للمطر كان معروفًا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولما روى نافعٌ:«أنَّ عبد الله بنَ عمرَ كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم» [مالك: 481].
- فرعٌ: يُبَاحُ الجَمْع في المطر بشرطين:
الأوَّل: إذا كان (يَبُلُّ الثِّيَابَ)، بحيث لو عُصِرَ الثَّوْبُ تقاطر الماء، فلا