الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَتَفَرَّقَا وَلَا تَلْتَقِيَا حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا» [البيهقي: 9782، وإسناده صحيح].
(وَلَا يَبْطُلُ) إحرامه (بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ) أي: المضي فيه مع فساده، اتِّفاقًا؛ لعموم قوله تعالى:(وأتمُّوا الحج والعمرة لله)، وللأثر السَّابق، (وَ) يلزمه (القَضَاءُ) على الفور بغير خلافٍ، قاله في «المبدع» ، للأثر السَّابق.
(فَصْلٌ) في محظورات الإحرام
أي: المحرَّمات بسبب الإحرام.
-
مسألةٌ: يحرم على المُحْرِمِ فعلُ شيءٍ من المحظورات لغير عذرٍ؛ لأنَّ الأصل في النَّهي أنَّه للتَّحريم
.
-
مسألةٌ: (وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ):
الأوَّل: (إِزَالَةُ شَعْرٍ) بحلقه، أو قلعه، أو قصِّه، أو نتفه، أو غير ذلك.
وشعر البدن لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ: