الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الجِهَادِ)
لغةً: بذل الطَّاقة والوسع، مصدر جاهد، أي: بالغ في قتل عدوِّه.
وشرعًا: قتال الكفَّار خاصَّةً.
وهو مشروعٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال)، ولفعله صلى الله عليه وسلم.
-
مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الجهاد (فَرْضُ كِفَايَةٍ)، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلَّا أثم الكلُّ؛ لقوله تعالى:(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)[التوبة: 122]؛ ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث السَّرايا ويقيم هو وأصحابه
.
- فرعٌ: الجهاد فرض كفايةٍ (إِلَّا) في أربعة أحوالٍ يكون فيها الجهاد فرضَ عينٍ:
1 -
(إِذَا حَضَرَهُ) أي: حضر صفَّ القتال؛ لقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45].
2 -
(أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ)، إجماعًا؛ لأنَّه من باب دفع الصَّائل، وهو في معنى الَّذي حضر صفَّ القتال.
3 -
(أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا) ولم يكن له عذرٌ: (فَـ) ـهو (فَرْضُ عَيْنٍ) عليه؛ لقوله تعالى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ الله اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} [التوبة: 38].
4 -
إذا احتيج إليه، كمن يعرف شيئًا من آلات الحرب أو مكان العدوِّ ونحوه؛ لأنَّه إذا لم يقم به أحدٌ تضرَّر النَّاس، فصار فرضَ عينٍ عليه.
- فرعٌ: (وَيُسَنُّ) جهادٌ (بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ)؛ للآيات والأخبار الدَّالَّة على فضله.
- فرعٌ: (وَلَا يَجِبُ) جهادٌ (إِلَّا عَلَى) من توفَّرت فيه شروطٌ، وهي:
1 -
(ذَكَرٌ) فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد: 24463، وابن ماجه: 2901].
2 -
(مُسْلِمٌ) فلا يجب على كافرٍ؛ لأنَّ الإسلام شرطٌ للوجوب في سائر الفروع.
3 -
(حُرٌّ) فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته الماليَّة.
4 -
(مُكَلَّفٍ) فلا يجب على صبيٍّ، ولا مجنونٍ؛ لأنَّ هذه من شرائط