الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزَّوال أو بعده؛ لما ورد عن أنسٍ بن مالكٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ العِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ
فَصَلَّ
ى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم 2/ 23، ووصله ابن أبي شيبة: 5855].
- فرعٌ: القضاء له صفتان:
1 -
صفةٌ مستحبَّةٌ: بأن يقضيَها (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء.
2 -
صفةٌ مجزئةٌ: أن يقضيَها كسائر النَّوافل.
واختار شيخ الإسلام: لا يُشْرَعُ قضاؤها؛ لأنَّ إخراج ذوات الخدور إليها يدلُّ على أنَّها صلاةٌ لا تُفْعَلُ إلَّا جماعةً، وقياسًا على صلاة الجمعة، وأمَّا أثر أنسٍ ففيه نُعَيْمُ بن حمَّادٍ، وهو ضعيفٌ.
(فَصْلٌ)
-
مسألةٌ: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:
القسم الأوَّل: التَّكبير (المُطْلَقُ) أي: الَّذي لم يُقَيَّد بأدبار الصَّلوات