المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا) - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهجى فى البحث:

- ‌أهم الصعوبات التى واجهتني:

- ‌الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)

- ‌الفصل الأول في (تعريف الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (تعريف الجراحة لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الجراحة في اللغة)

- ‌المطلب الثانى في (تعريف الجراحة اصطلاحًا)

- ‌المبحث الثاني في (تعريف الطب لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الطب فى اللغة)

- ‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا)

- ‌المبحث الثالث في (تعريف الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة الطبية قديمًا وحديثاً)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في [الجراحة الطبية في العصور القديمة وفضل علماء الطب المسلمين فى تطويرها]

- ‌المطلب الأول في (الجراحة الطبية في العصور القديمة)

- ‌المطلب الثاني فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم

- ‌نماذج من إسهامات الزهراوي في علم الجراحة الطبية:

- ‌المبحث الثاني في (الجراحة الطبية في العصر الحديث)

- ‌المطلب الأول في (تخصصات الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌المطلب الثاني في (مهمة الفريق الجراحي)

- ‌الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية)

- ‌المبحث الثاني في (الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الكتاب العزيز)

- ‌المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة)

- ‌المطلب الثالث في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الإجماع)

- ‌المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول أن (تكون الجراحة مشروعة)

- ‌المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة

- ‌المطلب الثالث أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة

- ‌المطلب الرابع أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعدية

- ‌تنبيه:

- ‌المطلب الخامس أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة

- ‌المطلب السادس أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة

- ‌المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

- ‌المطلب الثامن أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض

- ‌الباب الثاني في الجراحة المشروعة، والجراحة المحرمة

- ‌الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (الجراحة العلاجية)

- ‌المطلب الأول في (الجراحة العلاجية الضرورية)

- ‌المطلب الثاني في (الجراحة العلاجية الحاجية)

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المطلب الثالث في (الجراحة العلاجية الحاجة الصغرى)

- ‌المبحث الثاني في (جراحة الكشف)

- ‌المبحث الثالث في (جراحة الولادة)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (جراحة الختان)

- ‌مسألة: هل الختان واجب أم لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (جراحة التشريح)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌‌‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌جـ- دليلهم من القياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌د- دليلهم من القواعد الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌مسألة:هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس في (جراحة التجميل الحاجية)

- ‌القسم الأول: عيوب خلقية:

- ‌القسم الثاني: عيوب مكتسبة "طارئة

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة المحرمة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (جراحة التجميل التحسينية)

- ‌النوع الأول:

- ‌ النوع الثاني:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجراحة:

- ‌المبحث الثاني في (جراحة تغيير الجنس)

- ‌المبحث الثالث في (الجرا حة الوقائية)

- ‌الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)

- ‌الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)

- ‌المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف‌‌ الفحص الطبي)

- ‌ الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثاني في (الهدف من الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثالث في (مراحل الفحص الطبي)

- ‌أولاً: المرحلة التمهيدية:

- ‌ثانيًا: المرحلة التكميلية:

- ‌الفرع الرابع في (أنواع الفحص الطبي في الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (مشروعية الفحص الطبي الذي يجرى لمعرفة نوعية المرض الجراحي)

- ‌المطلب الثاني في (شرط أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الكشف عن العورة من أجل فحص المرض الجراحي وتشخيصه)

- ‌المطلب الرابع في (حكم الفحص بالأشعة السينية)

- ‌المبحث الثاني في (أحكام التشخيص)

- ‌المطلب الأول في (تعريف التشخيص وأهميته)

- ‌المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)

- ‌المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف الإذن)

- ‌الفرع الثاني في (أركان الإذن بالجراحة)

- ‌الفرع الثالث في (أنواع الإذن بالجراحة)

- ‌المطلب الأول في (الآذِن)

- ‌(1) اعتبار إذن الأولياء:

- ‌(2) ترتيب الأولياء:

- ‌المطلب الثاني في (شروط الإذن)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)

- ‌الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية

- ‌الفرع الثاني: إذا امتنع المريض من الإذن ومات بسبب المرض الجراحي هل يعتبر قاتلاً لنفسه

- ‌المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)

- ‌الفرع الأول: في تعريف التخدير

- ‌الفرع الثاني: في أنواع التخدير الجراحي

- ‌(1) التخدير العام:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌(2) التخدير الموضعي:

- ‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

- ‌المطلب الثاني في (مشروعية التخدير الجراحي)

- ‌المقصد الأول: في الحاجة إلى التخدير

- ‌الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة:

- ‌الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:

- ‌المقصد الثاني: في عبارات الفقهاء المتقدمين المشتملة على جواز التخدير للجراحة

- ‌المطلب الثالث في (ضابط النوعية والقدر والطريقة)

- ‌الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (القطع)

- ‌عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير

- ‌المسألة الثانية: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة

- ‌ أن لا يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها

- ‌ أن يوجد في الأصبع الزائدة ألم يدعو إلى قطعها:

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز قطع العصب للتغلب على الألم

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط

- ‌المبحث الثاني في (الاستئصال)

- ‌ حكم استئصال الأورام:

- ‌المبحث الثالث في (الشق)

- ‌ هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌أ- دليل القول الأول:

- ‌ب- دليل القول الثاني:

- ‌المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء

- ‌المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)

- ‌المقصد الأول: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلي نفسه:

- ‌المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره

- ‌الفرع الأول: في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله

- ‌أولاً: حكم نقل الأعضاء الفردية التي تؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌ثانيًا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:

- ‌المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول: (لا يجوز)

- ‌أول‌‌اً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل:

- ‌اً: دليلهم من الكتاب

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌هـ- فقهاء الظاهرية:

- ‌(2) دليل القول الثاني: وهو الجواز:

- ‌أولاً: دليلهم من النقل والعقل:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله:

- ‌مناقشة أدلة المانعين:

- ‌أولاً: مناقشة أدلة الكتاب:

- ‌ثانيًا: مناقشه أدلة السنة:

- ‌ثالثًا: مناقشة الأدلة العقلية:

- ‌رابعًا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

- ‌خامسًا: مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء رحمهم الله

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين

- ‌الأقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث: التفصيل:

- ‌المطلب الثاني حكم نقل العضو من حيوان إلى الإنسان

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (الثقب)

- ‌مسألة: هل يجوز ثقب أذن المرأة للحلي

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المبحث السادس في (الكحت وتوسيع الرحم)

- ‌المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)

- ‌مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا

- ‌أولاً: دليل القول الأول "المنع

- ‌ثانيًا: دليل القول الثاني:

- ‌ثالثًا: دليل القول الثالث:

- ‌المبحث الثامن في (زرع الأعضاء المصنوعة)

- ‌المبحث التاسع في (الرتق

- ‌مسألة: هل يجوز رتق غِشاء البِكارة

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني: "التفصيل

- ‌المبحث العاشر في (الكيّ)

- ‌المبحث الحادي عشر في (الخياطة)

- ‌الباب الرابعفي المسئولية عن الجراحة، والمسائل

- ‌الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (أركان المسئولية وأقسامها ومشروعيتها)

- ‌المطلب الأول في (أركان المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الثاني في (أقسام المسئولية الطبية الجراحية)

- ‌المطلب الثالث (أدلة مشروعية المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب)

- ‌المبحث الثاني في (المسئولية الأخلاقية في الجراحة الطبية)

- ‌الأخلاق والآداب الواجبة على الأطباء ومساعديهم في الجراحة الطبية:

- ‌أولاً الصدق:

- ‌ثانيًا الوفاء بالمواعيد:

- ‌ثالثًا الوفاء بالعقود:

- ‌رابعًا النصيحة للمرضى:

- ‌خامسًا حفظ عورة المريض:

- ‌ موجبات المسئولية الأدبية

- ‌المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول في (موجبات المسئولية المهنية)

- ‌المقصد الأول عدم اتباع الأصول العلمية

- ‌تعريف الأصول العلمية:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من خروج الأطباء ومساعديهم عن الأصول العلمية:

- ‌المقصد الثاني في (الخطأ)

- ‌المقصد الثالث في (الجهل)

- ‌المقصد الرابع في (الاعتداء)

- ‌المطلب الثاني في (إثبات موجبات المسئولية)

- ‌المقصد الأول: في مشروعية إثبات الموجبة

- ‌المقصد الثاني في (أدلة الإثبات)

- ‌1 - فأما الإقرار:

- ‌2 - وأما الشهادة:

- ‌3 - وأما المستندات الخطية:

- ‌المطلب الثالث في (الجهة المسئولة عن الموجب)

- ‌المقصد الأول في (مسئولية الأطباء ومساعديهم)

- ‌الفرع الأول: في المسئولين عن المراحل الممهدة للعمل الجراحي

- ‌أولاً المسئولية عن الفحص الطبي العام:

- ‌ثانيًا: المسئولية عن تشخيص المرض الجراحي:

- ‌ثالثًا: المسئولية عن الإذن بفعل الجراحة:

- ‌رابعًا المسئولية عن الفحص الطبي الخاص بالجراحة:

- ‌خامسًا المسئولية عن التخدير:

- ‌الفرع الثاني في (المسئولين عن مرحلة العمل الجراحي)

- ‌الفرع الثالث في (المسئولين عن المراحل التى تعقب العمل الجراحي)

- ‌المقصد الثاني في (مسئولية المستشفيات)

- ‌المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)

- ‌المقصد الأول: الضمان

- ‌الصورة الأولى: أن يكونوا جاهلين بالمهمة، وينتفي فيهم قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهلهم:

- ‌الصورة الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند أدائها:

- ‌الصورة الثالثة: أن يكونوا عالمين بالمهمة، ويتقيدوا بأصولها، ولكن تزل أيديهم خطأ أثناء العمل:

- ‌الصورة الرابعة: أن يكونوا عالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصولها، ولكن لم يأذن لهم المريض ولا وليه ولا السلطان بفعلها:

- ‌الأدلة:

- ‌أولاً دليل القول الأول:

- ‌ثانيًا دليل القول الثاني:

- ‌المقصد الثانى في (القصاص)

- ‌المقصد الثالث في (التعزير)

- ‌مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه

- ‌الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول رخص العبادات

- ‌المطلب الأول في (رخص الطهارة)

- ‌المطلب الثاني في (رخص الصلاة)

- ‌المطلب الثالث في (رخص الصوم)

- ‌المطلب الرابع في (رخص الحج)

- ‌المبحث الثاني في (مسائل الشروط)

- ‌المطلب الأول هل يشترط إسلام الطبيب الجراح

- ‌المطلب الثاني هل يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين

- ‌المطلب الثالث بم تثبت الحاجة إلى فعل الجراحة الطبية

- ‌المطلب الرابع هل يشترط إذن الوالي بفعل الجراحة الخطيرة

- ‌المطلب الخامس هل يجوز للرجال أن يقوموا بمعالجة النساء بالجراحة والعكس

- ‌المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)

- ‌المطلب الثاني في (حكم الشرع في مخالفة الواقع للتقدير المسبق)

- ‌المبحث الرابع في (مسائل الأعضاء)

- ‌المطلب الأول كيف يتصرف في الأعضاء المبتورة

- ‌المطلب الثاني هل يجوز بيع الأعضاء الآدمية

- ‌المبحث الخامس في (مسائل التخدير)

- ‌المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة

- ‌المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر

- ‌المطلب الثالث هل يقضي المريض الصلاة بعد إفاقته

- ‌المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة

- ‌مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا

- ‌المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)

- ‌الشرط الأول: أهلية العاقدين

- ‌الشرط الثاني: رضا المتعاقدين

- ‌الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

- ‌الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته

- ‌الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوماً

- ‌المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌1 - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:

- ‌2 - إذا مات أحد الطرفين:

- ‌3 - إذا اتفق الطرفان على الفسخ:

- ‌الخاتمة

- ‌أ- النتائج الخاصة بموضوع الرسالة:

- ‌ب- النتائج العامة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌أولاً: التفسير

- ‌ثانيًا: العقيدة

- ‌ثالًثا: الحديث وعلومه

- ‌رابعًا: الفقه وعلومه

- ‌(1) المذهب الحنفي

- ‌(2) المذهب المالكى

- ‌(3) المذهب الشافعى

- ‌(4) المذهب الحنبلي

- ‌(5) المذاهب المقارنة والإجماعات

- ‌(6) القواعد الفقهية

- ‌(7) الفتاوى والرسائل

- ‌(8) الكتب والرسائل الفقهية العامة

- ‌خامسًا: أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة العربية

- ‌سابعً‌‌ا: التاريخوالتراجم

- ‌ا: التاريخ

- ‌ب- التراجم والطبقات والمعاجم

- ‌جـ- الدراسات التاريخية

- ‌ثامًنا: المواعظ والرقائق

- ‌تاسعًا: الأديان والفرق

- ‌عاشرًا: علم الطب

- ‌أ- الطب الإسلامي:

- ‌ب- الطب الحديث:

- ‌د- علم التخدير والمخدرات

- ‌هـ- الموسوعات الطبية

- ‌قرارات المجامع والهيئات العلمية

- ‌بحوث المؤتمرات والندوات

- ‌المجلات والصحف

- ‌أ- المجلات:

- ‌ب- الصحف:

الفصل: ‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا)

‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا)

اختلف الأطباء فى بيان حد الطب، وتعريفه الاصطلاحي على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول:

هو "علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد"(1).

ونُسب هذا القول لقدماء الأطباء، ولابن رشد الحفيد (2).

القول الثاني:

هو "علم بأحوال بدن الإنسان يحفظ به حاصل الصحة، ويسترد زائلها"(3).

ونسب هذا القول لجالينوس (4)، ...................

(1) النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة للأنطاكي 1/ 34.

(2)

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ولد بقرطبة عام 520 هـ، ونشأ بها ودرس الفقه والطب والمنطق وغيرها، توفي بمراكش عام 595 هـ، من مؤلفاته: بداية المجتهد، الكليات في الطب، مختصر المستصفى.

معجم المؤلفين- عمر كحالة 8/ 313.

(3)

النزهة المبهجة للأنطاكي 1/ 34، 35.

(4)

كلوديوس جالينوس (ومعناه الهاديء): وهو من قدماء الأطباء المبرزين ولد في مدينة (برغمش) من أرض اليونان في خريف عام 130 بعد الميلاد وقيل 59، قال عنه ابن جلجل الأندلسي:"لولاه ما بقي الطب ولدرس ودثر من العالم جملة، ولكنه أقام أوده وشرح غامضه، وبسط مستصعبه" اهـ. =

ص: 32

واختاره داود الأنطاكي (1) في تذكرته (2).

القول الثالث:

هو "علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح، ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة".

وهذا القول لابن سينا (3).

وهذه التعريفات وإن اختلفت ألفاظها وعباراتها، إلا أنها متقاربة في المعنى والمضمون، لكن يؤخذ على التعريف الأول أنه اعتبر الصحة والمرض فرعين عارضين، والحقيقة والواقع بخلاف ذلك، فإن الصحة تعتبر أصلاً والمرض وحده هو الفرع والعارض الذي يطرأ

= وقال عنه ابن أبي أصبعيه: "

كان خاتم الأطباء الكبار المعلمين، وهو الثامن منهم، وأنه ليس يدانيه أحد في صناعة الطب فضلاً عن أن يساويه

ولم يجيء بعده من الأطباء إلا من هو دون منزلته ومتعلم منه" اهـ.

وقد ألف في الطب مؤلفات كثيرة منها: كتاب في العصب/العلل والأمراض، مات في صقلية نحو سنة 200 بعد الميلاد وقيل عاش ثمانيًا وثمانين سنة.

طبقات الأطباء لابن جلجل ص 41 - 44، عيون الأنباء لابن أبي أصبعيه ص ْ109 - 142، وتاريخ الطب وآدابه وأعلامه أحمد الشطي ص 88.

(1)

هو داود بن عمر البصير الأنطاكي ولد بأنطاكية، واشتغل بالطب وعلومه، توفي بمكة عام 1008 هـ، وله مؤلفات منها: تذكرة أولي الألباب، النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة، وزينة الطروس في أحكام العقول والنفوس.

معجم المؤلفين عمر كحالة 4/ 140.

(2)

تذكرة أولي الألباب للأنطاكي 1/ 9.

(3)

هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري ولد بخرميش من قرئ بخارى في صفر عام 370 هـ، كان شاعرًا مشاركًا في علوم عديدة وبرز في الطب واشتهر به، ومن مؤلفاته: القانون في الطب، والموجز الكبير في المنطق، لسان العرب في اللغة. معجم المؤلفين، عمر كحالة 4/ 20، انظر قوله في كتابه القانون في الطب 1/ 3.

ص: 33

عليها (1).

وقد اعتبر هذا أصحاب التعريف الثاني والثالث وسلموا من ورود الاعتراض عليهم فأشاروا إلى أن الصحة أصل بقولهم: "يحفظ به حاصل الصحة، ويسترد زائلها"، وقولهم:"ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة".

وهذه ميزة لكلا التعريفين الثاني والثالث على التعريف الأول.

وامتاز التعريف الثالث بالجمع بين دلالة التعريفين الأول والثاني دون ما اعتراض به على التعريف الأول.

كما امتاز على التعريف الثاني بتحديد وجهة التعرف على أحوال بدن الإنسان حيث خصها بقوله: "من جهة ما يصح، ويزول عن الصحة"، وهذا أبلغ لأنه قيد في المعرف كما سيأتي عند شرح هذا التعريف -إن شاء الله تعالى- ولهذا فإنه من المناسب اختيار هذا التعريف دونهما لشرح مفرداته وبيان محترزاته وبالله التوفيق.

* * *

(1) أشار إلى هذا الاعتراض داود بن عمر الأنطاكي حيث قال بعد ذكره للتعريف الأول: "وفيه فرعية كل من الصحة والمرض" اهـ. النزهه المبهجة، للأنطاكي 1/ 34.

ص: 34

شرح التعريف المختار:

قوله: "علم يتعرف منه":

العلم ضد الجهل، ومعناه إدراك الشيء على حقيقته وهو هنا شامل لفرعي الطب: النظري، والعملي لأنه جنس (1).

قوله: "يتعرف":

أي يتوصل به إلى المعرفة، وهي ضرب من العلم.

وقوله: "منه":

أي بسببه، والضمير عائد إلى العلم، فكأنه قال: "علم يتوصل بسببه إلى معرفة

".

وقوله: "أحوال بدن الإنسان":

الأحوال: جمع حال، وحال الشيء طبعه وصفته (2). والمراد به هنا: الصحة والمرض كما درج عليه صاحب التعريف (3)، ويكون جمعها من باب إطلاق الجمع على الاثنين.

وقيل: أحوال بدن الإنسان ثلاثة: صحة، ومرض، وحالة متوسطة بينهما (4).

والمراد بهذه العبارة بيان محل المعرفة، وهي قيد تخرج به العلوم

(1) القانون لابن سينا 1/ 3، الوجيز في الطب لابن النفيس 31.

(2)

المصباح المنير للفيومي 1/ 157.

(3)

القانون لابن سينا 1/ 3.

(4)

عيون المسائل من أعيان الرسائل للحسيني 230.

ص: 35

الأخرى التي لا تتعلق ببدن الإنسان.

وقوله: "من جهة": أي من ناحية.

وقوله: "ما يصح": أي صحته، فما مصدرية، والصحة ضد المرض، وهي هيئة بدنية تكون الأفعال بها لذاتها سليمة (1).

وقوله: "ويزول عن الصحة":

أي ينحرف ويميل عنها، لأن الزوال عن الشيء معناه الميل عنه (2).

والمراد بهذه العبارة القسم الثاني من أقسام أحوال بدن الإنسان وهو المرض الذي يعرض للبدن فيخرجه عن حال الاعتدال والصحة (3).

وهذه العبارة إن قيل: إن أحوال بدن الإنسان حالان فلا إشكال، لأنها دالة على الحالة الثانية المقابلة لحالة الصحة التي أشار لها المعرف في الجملة السابقة، وهي على هذا التقدير موافقة لمذهب المعرف الذي يرى أن أحوال بدن الإنسان حالتان الصحة والمرض (4).

وإن قيل إن أحوال بدن الإنسان ثلاثة فإنها تكون متضمنة للحالتين

(1) المصدر السابق ص 231.

(2)

ومنه زالت الشمس: أي مالت عن كبد السماء. المطلع للبعلي 14.

(3)

ولذلك يعرف المرض بقولهم: "هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص". التعريفات للجرجاني ص 142.

(4)

القانون في الطب لابن سينا 1/ 3، وذهب غيره إلى أن أحوال بدن الانسان ثلاثة: صحة، ومرض، وحالة متوسطة بينهما. عيون المسائل من أعيان الرسائل للحسيني 230.

ص: 36

الباقيتين وهما: المرض، والحالة المتوسطة بين الصحة والمرض.

ووجه تضمنها: أن كلتا الحالتين يصح وصفهما بالزوال عن الصحة، وبهذا يندفع الاعتراض الوارد على المعرف من قبل مخالفيه الذين يقولون إن أحوال بدن الإنسان ثلاثة (1).

وخرج بقيد: "من جهة ما يصح ويزول عن الصحة": النظر في بدن الإنسان من حيث طبيعته وهو ما يسمى بالنظر في الطبيعيات (2).

وقوله: "ليحفظ الصحة حاصلة":

اللام للتعليل، أي من أجل حفظ الصحة.

وحفظ الصحة: صيانتها ببذل الأسباب الموجبة لبقائها بإذن الله تعالى.

وحاصلة: حال، أي حفظ الصحة حال وجودها.

وقوله: "ويستردها زائلة":

يستردها: يسترجعها، وذلك ببذل الأسباب الموجبة لرجوعها بإذن الله تعالى، والضمير في "يستردها" عائد إلى الصحة.

وزائلة: حال من قوله يستردها، وزوال الصحة عبارة عن فقدها، والمعنى: يسترد الصحة حال فقدها.

(1) قال ابن سينا: "

ثم إنه إن كان هذا التثليث: -أي انقسام أحوال بدن الإنسان إلى ثلاث حالات- واجباً، فإن قولنا: الزوال عن الصحة يتضمن المرض، والحالة الثالثة التي جعلوها ليس لها حد الصحة

". القانون في الطب لابن سينا 1/ 3.

(2)

أشار إلى هذا القيد الأنطاكي في كتابه النزهة المبهجة 1/ 34.

ص: 37

والمقصود بعبارة: "ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة". بيان الغاية من النظر في بدن الإنسان وهي المحافظة على صحة الإنسان حال وجودها، والسعي في ردها حال فقدها، وكل ذلك بتعاطي الأسباب المؤثرة والموجبة لذلك بإذن الله تعالى، وهذه هي غاية الطب وهدفه.

* * *

ص: 38