الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقصد الرابع في (الاعتداء)
المراد بهذا الموجب الإقدام على فعل ما يوجب الضرر بالمريض سواء بالجراحة أو بما تستلزمه من مهام، كالفحص، والتخدير، مع قصده.
فيقوم الطبيب بإجراء جراحة تضر المريض مع علمه بآثارها السيئة وقصده لها.
أو يقوم الطبيب الفاحص بادعاء إصابة المريض بمرض يستلزم التدخل بجراحة إذا أجريت له هلك أو تضرر في جسده مع علمه بتلك العواقب السيئة، وقصده لها.
وهكذا المخدر يقوم باختيار نوعية من المواد المخدرة التي لا تتفق مع المريض أو يزيد في جرعة التخدير مع علمه بالنتائج السلبية المترتبة على فعله وقصده لها.
فهذه الصور وأمثالها يتحقق بها موجب الاعتداء، وهي صور في الحقيقة يُجلُّ عنها الأطباء ومساعدوهم الذين ندروا حياتهم لخدمة المرضى ورعايتهم.
والغالب فيهم السلامة والبعد عن هذا الموجب الذي لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس الدنيئة التي لا تخاف الله تعالى، ولا ترعى حدوده ومحارمه، لذلك فإنه قل أن يوجد في الأطباء ومساعديهم من يسعى
للإضرار بالناس على هذا الوجه.
ويعتبر هذا النوع أشنع الموجبات نظرًا لما يتضمنه من الاستهتار بحرمة الأجساد والأرواح كما أنه من الصعب إثباته نظرًا لارتباطه بالقصد الباعث على فعل جريمته.
والغالب في إثباته أن يكون بدليل الإقرار نظرًا لصعوبة الاطلاع على القصد الموجود في القلب إلا أنه يمكن الاهتداء إليه بواسطة القرائن القوية التي تشير إلى وجود قصده مع دلالة الحال الظاهرة من حصول الضرر بطريقة واضحة.
ومن أمثلة تلك القرائن: أن تقع الخصومة والمنازعة بين الشخص المتهم، والمريض أو ذويه، أو يثبت بالبينة سبق التهديد من الشخص المتهم ونحو ذلك من القرائن.
* * *