المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب) - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهجى فى البحث:

- ‌أهم الصعوبات التى واجهتني:

- ‌الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)

- ‌الفصل الأول في (تعريف الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (تعريف الجراحة لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الجراحة في اللغة)

- ‌المطلب الثانى في (تعريف الجراحة اصطلاحًا)

- ‌المبحث الثاني في (تعريف الطب لغة واصطلاحًا)

- ‌المطلب الأول في (تعريف الطب فى اللغة)

- ‌المطلب الثاني في (تعريف الطب اصطلاحا)

- ‌المبحث الثالث في (تعريف الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة الطبية قديمًا وحديثاً)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في [الجراحة الطبية في العصور القديمة وفضل علماء الطب المسلمين فى تطويرها]

- ‌المطلب الأول في (الجراحة الطبية في العصور القديمة)

- ‌المطلب الثاني فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم

- ‌نماذج من إسهامات الزهراوي في علم الجراحة الطبية:

- ‌المبحث الثاني في (الجراحة الطبية في العصر الحديث)

- ‌المطلب الأول في (تخصصات الجراحة الطبية الحديثة)

- ‌المطلب الثاني في (مهمة الفريق الجراحي)

- ‌الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية)

- ‌المبحث الثاني في (الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الكتاب العزيز)

- ‌المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة)

- ‌المطلب الثالث في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الإجماع)

- ‌المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول أن (تكون الجراحة مشروعة)

- ‌المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة

- ‌المطلب الثالث أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة

- ‌المطلب الرابع أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعدية

- ‌تنبيه:

- ‌المطلب الخامس أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة

- ‌المطلب السادس أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة

- ‌المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

- ‌المطلب الثامن أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض

- ‌الباب الثاني في الجراحة المشروعة، والجراحة المحرمة

- ‌الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (الجراحة العلاجية)

- ‌المطلب الأول في (الجراحة العلاجية الضرورية)

- ‌المطلب الثاني في (الجراحة العلاجية الحاجية)

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المطلب الثالث في (الجراحة العلاجية الحاجة الصغرى)

- ‌المبحث الثاني في (جراحة الكشف)

- ‌المبحث الثالث في (جراحة الولادة)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (جراحة الختان)

- ‌مسألة: هل الختان واجب أم لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (جراحة التشريح)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌‌‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌جـ- دليلهم من القياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌د- دليلهم من القواعد الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌مسألة:هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس في (جراحة التجميل الحاجية)

- ‌القسم الأول: عيوب خلقية:

- ‌القسم الثاني: عيوب مكتسبة "طارئة

- ‌الفصل الثاني في (الجراحة المحرمة)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (جراحة التجميل التحسينية)

- ‌النوع الأول:

- ‌ النوع الثاني:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجراحة:

- ‌المبحث الثاني في (جراحة تغيير الجنس)

- ‌المبحث الثالث في (الجرا حة الوقائية)

- ‌الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)

- ‌الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)

- ‌المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف‌‌ الفحص الطبي)

- ‌ الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثاني في (الهدف من الفحص الطبي)

- ‌الفرع الثالث في (مراحل الفحص الطبي)

- ‌أولاً: المرحلة التمهيدية:

- ‌ثانيًا: المرحلة التكميلية:

- ‌الفرع الرابع في (أنواع الفحص الطبي في الجراحة الطبية)

- ‌المطلب الأول في (مشروعية الفحص الطبي الذي يجرى لمعرفة نوعية المرض الجراحي)

- ‌المطلب الثاني في (شرط أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الكشف عن العورة من أجل فحص المرض الجراحي وتشخيصه)

- ‌المطلب الرابع في (حكم الفحص بالأشعة السينية)

- ‌المبحث الثاني في (أحكام التشخيص)

- ‌المطلب الأول في (تعريف التشخيص وأهميته)

- ‌المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)

- ‌المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)

- ‌تمهيد

- ‌الفرع الأول في (تعريف الإذن)

- ‌الفرع الثاني في (أركان الإذن بالجراحة)

- ‌الفرع الثالث في (أنواع الإذن بالجراحة)

- ‌المطلب الأول في (الآذِن)

- ‌(1) اعتبار إذن الأولياء:

- ‌(2) ترتيب الأولياء:

- ‌المطلب الثاني في (شروط الإذن)

- ‌المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)

- ‌الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية

- ‌الفرع الثاني: إذا امتنع المريض من الإذن ومات بسبب المرض الجراحي هل يعتبر قاتلاً لنفسه

- ‌المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)

- ‌الفرع الأول: في تعريف التخدير

- ‌الفرع الثاني: في أنواع التخدير الجراحي

- ‌(1) التخدير العام:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌(2) التخدير الموضعي:

- ‌المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

- ‌المطلب الثاني في (مشروعية التخدير الجراحي)

- ‌المقصد الأول: في الحاجة إلى التخدير

- ‌الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة:

- ‌الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة:

- ‌المقصد الثاني: في عبارات الفقهاء المتقدمين المشتملة على جواز التخدير للجراحة

- ‌المطلب الثالث في (ضابط النوعية والقدر والطريقة)

- ‌الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (القطع)

- ‌عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير

- ‌المسألة الثانية: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة

- ‌ أن لا يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها

- ‌ أن يوجد في الأصبع الزائدة ألم يدعو إلى قطعها:

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز قطع العصب للتغلب على الألم

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط

- ‌المبحث الثاني في (الاستئصال)

- ‌ حكم استئصال الأورام:

- ‌المبحث الثالث في (الشق)

- ‌ هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌أ- دليل القول الأول:

- ‌ب- دليل القول الثاني:

- ‌المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء

- ‌المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)

- ‌المقصد الأول: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلي نفسه:

- ‌المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره

- ‌الفرع الأول: في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله

- ‌أولاً: حكم نقل الأعضاء الفردية التي تؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌ثانيًا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

- ‌الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:

- ‌المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول: (لا يجوز)

- ‌أول‌‌اً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل:

- ‌اً: دليلهم من الكتاب

- ‌ب- دليلهم من السنة:

- ‌جـ- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌أ- فقهاء الحنفية:

- ‌ب- فقهاء المالكية:

- ‌جـ- فقهاء الشافعية:

- ‌د- فقهاء الحنابلة:

- ‌هـ- فقهاء الظاهرية:

- ‌(2) دليل القول الثاني: وهو الجواز:

- ‌أولاً: دليلهم من النقل والعقل:

- ‌أ- دليلهم من الكتاب:

- ‌ب- دليلهم من العقل:

- ‌ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

- ‌ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين رحمهم الله:

- ‌مناقشة أدلة المانعين:

- ‌أولاً: مناقشة أدلة الكتاب:

- ‌ثانيًا: مناقشه أدلة السنة:

- ‌ثالثًا: مناقشة الأدلة العقلية:

- ‌رابعًا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

- ‌خامسًا: مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء رحمهم الله

- ‌المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين

- ‌الأقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث: التفصيل:

- ‌المطلب الثاني حكم نقل العضو من حيوان إلى الإنسان

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌المبحث الخامس في (الثقب)

- ‌مسألة: هل يجوز ثقب أذن المرأة للحلي

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌المبحث السادس في (الكحت وتوسيع الرحم)

- ‌المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)

- ‌مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا

- ‌أولاً: دليل القول الأول "المنع

- ‌ثانيًا: دليل القول الثاني:

- ‌ثالثًا: دليل القول الثالث:

- ‌المبحث الثامن في (زرع الأعضاء المصنوعة)

- ‌المبحث التاسع في (الرتق

- ‌مسألة: هل يجوز رتق غِشاء البِكارة

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني: "التفصيل

- ‌المبحث العاشر في (الكيّ)

- ‌المبحث الحادي عشر في (الخياطة)

- ‌الباب الرابعفي المسئولية عن الجراحة، والمسائل

- ‌الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في (أركان المسئولية وأقسامها ومشروعيتها)

- ‌المطلب الأول في (أركان المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الثاني في (أقسام المسئولية الطبية الجراحية)

- ‌المطلب الثالث (أدلة مشروعية المسئولية الطبية)

- ‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب)

- ‌المبحث الثاني في (المسئولية الأخلاقية في الجراحة الطبية)

- ‌الأخلاق والآداب الواجبة على الأطباء ومساعديهم في الجراحة الطبية:

- ‌أولاً الصدق:

- ‌ثانيًا الوفاء بالمواعيد:

- ‌ثالثًا الوفاء بالعقود:

- ‌رابعًا النصيحة للمرضى:

- ‌خامسًا حفظ عورة المريض:

- ‌ موجبات المسئولية الأدبية

- ‌المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول في (موجبات المسئولية المهنية)

- ‌المقصد الأول عدم اتباع الأصول العلمية

- ‌تعريف الأصول العلمية:

- ‌موقف الشريعة الإسلامية من خروج الأطباء ومساعديهم عن الأصول العلمية:

- ‌المقصد الثاني في (الخطأ)

- ‌المقصد الثالث في (الجهل)

- ‌المقصد الرابع في (الاعتداء)

- ‌المطلب الثاني في (إثبات موجبات المسئولية)

- ‌المقصد الأول: في مشروعية إثبات الموجبة

- ‌المقصد الثاني في (أدلة الإثبات)

- ‌1 - فأما الإقرار:

- ‌2 - وأما الشهادة:

- ‌3 - وأما المستندات الخطية:

- ‌المطلب الثالث في (الجهة المسئولة عن الموجب)

- ‌المقصد الأول في (مسئولية الأطباء ومساعديهم)

- ‌الفرع الأول: في المسئولين عن المراحل الممهدة للعمل الجراحي

- ‌أولاً المسئولية عن الفحص الطبي العام:

- ‌ثانيًا: المسئولية عن تشخيص المرض الجراحي:

- ‌ثالثًا: المسئولية عن الإذن بفعل الجراحة:

- ‌رابعًا المسئولية عن الفحص الطبي الخاص بالجراحة:

- ‌خامسًا المسئولية عن التخدير:

- ‌الفرع الثاني في (المسئولين عن مرحلة العمل الجراحي)

- ‌الفرع الثالث في (المسئولين عن المراحل التى تعقب العمل الجراحي)

- ‌المقصد الثاني في (مسئولية المستشفيات)

- ‌المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)

- ‌المقصد الأول: الضمان

- ‌الصورة الأولى: أن يكونوا جاهلين بالمهمة، وينتفي فيهم قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهلهم:

- ‌الصورة الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند أدائها:

- ‌الصورة الثالثة: أن يكونوا عالمين بالمهمة، ويتقيدوا بأصولها، ولكن تزل أيديهم خطأ أثناء العمل:

- ‌الصورة الرابعة: أن يكونوا عالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصولها، ولكن لم يأذن لهم المريض ولا وليه ولا السلطان بفعلها:

- ‌الأدلة:

- ‌أولاً دليل القول الأول:

- ‌ثانيًا دليل القول الثاني:

- ‌المقصد الثانى في (القصاص)

- ‌المقصد الثالث في (التعزير)

- ‌مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه

- ‌الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول رخص العبادات

- ‌المطلب الأول في (رخص الطهارة)

- ‌المطلب الثاني في (رخص الصلاة)

- ‌المطلب الثالث في (رخص الصوم)

- ‌المطلب الرابع في (رخص الحج)

- ‌المبحث الثاني في (مسائل الشروط)

- ‌المطلب الأول هل يشترط إسلام الطبيب الجراح

- ‌المطلب الثاني هل يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين

- ‌المطلب الثالث بم تثبت الحاجة إلى فعل الجراحة الطبية

- ‌المطلب الرابع هل يشترط إذن الوالي بفعل الجراحة الخطيرة

- ‌المطلب الخامس هل يجوز للرجال أن يقوموا بمعالجة النساء بالجراحة والعكس

- ‌المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)

- ‌المطلب الثاني في (حكم الشرع في مخالفة الواقع للتقدير المسبق)

- ‌المبحث الرابع في (مسائل الأعضاء)

- ‌المطلب الأول كيف يتصرف في الأعضاء المبتورة

- ‌المطلب الثاني هل يجوز بيع الأعضاء الآدمية

- ‌المبحث الخامس في (مسائل التخدير)

- ‌المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة

- ‌المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر

- ‌المطلب الثالث هل يقضي المريض الصلاة بعد إفاقته

- ‌المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة

- ‌مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌(1) دليل القول الأول:

- ‌(2) دليل القول الثاني:

- ‌(3) دليل القول الثالث:

- ‌مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا

- ‌المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)

- ‌الشرط الأول: أهلية العاقدين

- ‌الشرط الثاني: رضا المتعاقدين

- ‌الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

- ‌الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته

- ‌الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوماً

- ‌المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)

- ‌المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)

- ‌1 - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:

- ‌2 - إذا مات أحد الطرفين:

- ‌3 - إذا اتفق الطرفان على الفسخ:

- ‌الخاتمة

- ‌أ- النتائج الخاصة بموضوع الرسالة:

- ‌ب- النتائج العامة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌أولاً: التفسير

- ‌ثانيًا: العقيدة

- ‌ثالًثا: الحديث وعلومه

- ‌رابعًا: الفقه وعلومه

- ‌(1) المذهب الحنفي

- ‌(2) المذهب المالكى

- ‌(3) المذهب الشافعى

- ‌(4) المذهب الحنبلي

- ‌(5) المذاهب المقارنة والإجماعات

- ‌(6) القواعد الفقهية

- ‌(7) الفتاوى والرسائل

- ‌(8) الكتب والرسائل الفقهية العامة

- ‌خامسًا: أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة العربية

- ‌سابعً‌‌ا: التاريخوالتراجم

- ‌ا: التاريخ

- ‌ب- التراجم والطبقات والمعاجم

- ‌جـ- الدراسات التاريخية

- ‌ثامًنا: المواعظ والرقائق

- ‌تاسعًا: الأديان والفرق

- ‌عاشرًا: علم الطب

- ‌أ- الطب الإسلامي:

- ‌ب- الطب الحديث:

- ‌د- علم التخدير والمخدرات

- ‌هـ- الموسوعات الطبية

- ‌قرارات المجامع والهيئات العلمية

- ‌بحوث المؤتمرات والندوات

- ‌المجلات والصحف

- ‌أ- المجلات:

- ‌ب- الصحف:

الفصل: ‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب)

‌المطلب الرابع في (موقف الشريعة من جناية الطبيب)

لجسد المسلم وروحه حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى (1)، دلت نصوص الكتاب العزيز، وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليها، وحذرت العباد من الاستخفاف بها، وتوعدت من سعى في هلاك الأرواح وتلك الأجساد بغير حق بشديد العذاب وأليمه (2).

لذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على العبث بأجساد الناس، وتغيير خلقتهم السوية التي أوجدهم الله تعالى عليها وامتن بها عليهم، فقال سبحانه:

{وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ

(1) يلحق بالمسلم الكافر الذمي والمستأمن، لأن لهم حقًا على المسلمين بالذمة والأمان، فلهم ما للمسلم، وعليهم ما على المسلم.

(2)

يشهد لذلك ما ورد من الآيات والأحاديث الكثيرة في النهي عن قتل النفس بغير حق، ومنها قوله سبحانه:{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)} سورة الأنعام (6) آية 151، وقوله سبحانه:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)} النساء (4) آية 29، 35. وقو له سبحانه:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} سورة البقرة (2) آية 195. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس .... " متفق عليه. صحيح البخاري 4/ 188، صحيح مسلم 2/ 98 وقوله عليه الصلاة والسلام: "من حمل علينا السلاح فليس منا" متفق عليه. صحيح البخاري 4/ 187، صحيح مسلم 1/ 44، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" رواه البخاري في صحيحه 4/ 224، ومسلم 1/ 37.

ص: 451

خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (1).

وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)} (2).

ولما وجدت الحاجة الداعية إلى التداوي والعلاج بالجراحة أجازت الشريعة الإسلامية لأهل الاختصاص من الأطباء ومساعديهم الإقدام على فعل الجراحة الطبية اللازمة، والتي تشتمل في كثير من صورها على تصرفات مختلفة في أعضاء الإنسان، لكن الشريعة الإسلامية راعت أمرًا مهمًا لابد من الحذر منه، ووضع الزواجر الكفيلة بدفع ضرره، ذلك أن الأطباء ومساعديهم بشر يعتريهم ما يعتري النفس البشرية الضعيفة، فقد يخرجون في بعض الأحيان عن القيود الشرعية ويتجاوزونها معرضين أرواح الناس وأجسادهم للهلاك والتلف المحقق إما طلبًا لعرض الدنيا وجاهها من مال أو شهرة ودعاية، أو إسرافًا وبغيًا واستهتارًا بحرمة تلك الأرواح والأجساد البريئة.

وهذا الصنف من الأطباء وغيرهم كما يعتبر متجاوزًا لحدود الشرع ومحارمه كذلك يعتبر متجاوزًا لواجباته الطبية التي ينبغي عليه التزامها، وأخذ عليه العهد بأدائها على الوجه المطلوب.

لذلك فإن الشريعة الإسلامية الحكيمة العادلة لم تغض الطرف عن هذه النوعية التي تهدد أرواح الناس، وأجسادهم بالهلاك، والتلف، المحقق، بل وضعت الزواجر والعقوبات البدنية والمالية والتعزيرية

(1) سورة التين [1 - 4].

(2)

سورة الانفطار [6 - 8].

ص: 452

المناسبة، وبذلك تكفلت بزجرهم وكف أذاهم عن العباد.

فاعتنى فقهاء الشريعة ببيان القواعد العامة التي تتفرع عنها الأحكام المتعلقة بتضمين الطبيب، بل نجد من الفقهاء من نص على مسائل معينة من الضمان تحمل الطبيب فيها المسئولية كاملة عن نتائج عمله الذي خرج فيه عن الحدود المعتبرة (1).

إن اعتناء فقهاء الإسلام رحمهم الله ببيان موقف الشريعة الإسلامية من تصرفات الأطباء، ومساعديهم الخارجة عن الحدود والضوابط المعتبرة في مجال أعمالهم، فيه دليل بيّن على شمولية أحكام الشريعة الإسلامية وتصوراتها.

ذلك أن فرض وجود هذه النوعية التي تستخف بحرمة الأرواح والأجساد، وتخرج عن الضوابط المعتبرة عند أهل الاختصاص يعتبر ثابتًا حسًا وعقلاً، فيعتبر السكوت عن بيان حكمه قصورًا في التصور برأت منه شريعة الإسلام الخالدة.

كما أن حكم الشريعة بمحاسبتهم، ومؤاخذتهم بإساءتهم، فيه دليل على عدها وإنصافها، ومراعاتها لدفع الأضرار والمفاسد عن العباد وذلك من قواعدها.

فهي لم تطلق العنان لهذه الأيدي الآثمة لكي تعبث بأرواح الناس وأجسادهم وتعرضها للهلاك والتلف المحقق، ولم تترك تصرفاتهم الجانية تمر دون محاسبة عادله توجب النظر فيها، والحكم عليها،

(1) تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 33، الدر المختار للحصكفي 2/ 29، بداية المجتهد لابن رشد 2/ 418، تبصرة الحكام لابن فرحون2/ 243، حاشية قليوبي وعميرة 3/ 78، المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 12، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 377.

ص: 453

وإلزام أصحابها بتحمل تبعاتها، ورد الحقوق المترتبة عليها إلى أصحابها من المرضى، وذويهم كاملة غير منقوصة لا يَظلمُون ولا يُظلَمُون.

وهي بهذا المسلك القويم تخالف ما ذهب إليه بعض فقهاء القوانين الوضعية من إسقاط المسئولية عن الأطباء مطلقًا، وذلك بحجة أن قصد الاعتداء منتف في فعل الطبيب بالكلية، ولا يمكن أن يقصده.

وإذا انتفى قصد الاعتداء فإنه ينتفي وصف الفعل بالجناية، ومن ثم تنتفي مساءلة الطبيب عن فعله لانتفاء موجبها (1).

وهذا التصور من بعض فقهاء القوانين الوضعية يعتبر تصورًا خاطئًا، ذلك لأنه لا خلاف في أن قصد الجناية يعتبر أحد شقي القصد المفترضين في الأعمال المبنية على المقاصد الباعثة على فعلها.

فكل من قام بعمل له قصد باعث على فعله، ولا يخلو ذلك القصد إما أن يكون حسنًا، أو يكون سيئًا وهذا الافتراض لا دليل على انتفاء أحد شقية -وهو القصد السيء- في الطبيب ومساعديه كما لا دليل على انتفاء -القصد الحسن- فيهم، فوجب إبقاء الفرض كما هو، والعمل بالدلائل والأمارات الظاهرة الموجبة لترجيح أحد القصدين على الآخر.

وهذا هو ما راعته الشريعة الإسلامية، فإن الأطباء ومساعديهم

(1) هذا المذهب أخذ به بعض فقهاء القوانين الوضعية من الألمان، ومنهم ستوس حيث نفوا عن عمل الطبيب صفة الاعتداء لانتفاء قصده له بالكلية، وقد نقل ذلك مترجمًا عن بعض المصادر الأجنبية. انظر: المسئولية الطبية في قانون العقوبات د. فائق الجوهري ص 97، المسئولية الجنائية للأطباء د. أسامة عبد الله قايد ص 111، المسئولية الطبية المدنية الجزائية بسام محتسب بالله ص 340.

ص: 454

بشر يعتريهم ما يعتري البشر وليس بمستحيل لا عقلاً ولا حسًا أن يتعرضوا للمغريات والدوافع السيئة التي توجب صرفهم عن المقاصد الحسنة إلى ضدها.

وعلى هذا فإن إلغاء قصد الجناية عند الأطباء ومساعديهم يعتبر ضربًا من المكابرة فيما ثبت اعتباره عقلاً وحسًا أن يتعرضوا للمغريات والدوافع السيئة التي توجب صرفهم عن المقاصد الحسنة إلى ضدها.

وعلى هذا فان إلغاء قصد الجناية عند الأطباء ومساعديهم يعتبر ضربًا من المكابرة فيما ثبت اعتباره عقلاً وحسًا، وإذا ثبت وجود القصد السيء عند الأطباء ومساعديهم ثبتت المسئولية الجنائية لثبوت موجبها (1)، ووجبت محاسبة الطبيب ومساعديه على تلك التصرفات الآثمة ومؤاخذتهم عليها بحسب جرمهم وخطيئتهم.

* * *

(1) يسلم فقهاء القانون الوضعي بترتب المسئولية على وجود القصد الجنائي "للاعتداء" ومرادهم بالقصد الجنائي في الجرائم: "هو ارتكاب الجاني فعل الضرب والجرح عن إرادة عالمًا بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة الجسد لشخص آخر أو صحته". وعلى هذا فإنه يتركب عندهم من وجود أمرين: أحدهما: العلم بما يترتب على الجريمة من آثار سيئة في الجسد والصحة. الثاني: الإرادة.

انظر: المسئولية الجنائية للأطباء د. أسامة عبد الله قايد ص 119، 120، المسئولية الطبية في قانون العقوبات. د. الجوهري ص 95، 96.

ص: 455