الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، وبعض المالكية (2) رحمهم الله.
القول الثاني:
الختان سنة: وهو مذهب الحنفية (3)، وبه قال الإمام مالك (4)، وأحمد في رواية عنه (5) رحمهم الله.
القول الثالث:
الختان واجب على الذكور، ومكرمة للإناث، وهو رواية عن الإمام أحمد (6)، وبه قال بعض المالكية (7) والظاهرية (8) رحمهم الله.
(1) الأنصاف للمرداوي 1/ 123، والمبدع لابن مفلح 1/ 103، 104.
(2)
وهذا القول لسحنون من أصحاب مالك رحمهم الله. انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص 167، وطرح التثريب للعراقي 2/ 75.
(3)
المبسوط للسرخسي 1/ 156، وبدائع الصناع للكاساني 7/ 328، والفتاوى الهندية 5/ 357.
(4)
القوانين الفقهية لابن جزي ص 67 1، وشرح صحيح مسلم للأبي 2/ 35، وشرح الرسالة لزروق 1/ 394.
(5)
الإنصاف للمرداوي 1/ 124، والمغني لابن قدامة 1/ 85.
(6)
الإنصاف للمرداوي 1/ 124، والمبدع لابن مفلح 1/ 104. واختار هذه الرواية الإمام ابن قدامة رحمه الله. انظر المغني 1/ 85.
(7)
شرح الرسالة للتنوخي 1/ 393، والفواكه الدواني للنفراوي 1/ 461، والثمر الداني للأبي ص 410.
(8)
المحلى لابن حزم 2/ 218. ونسبه الحافظ العراقي رحمه الله إلى الشافعية. طرح التثريب 2/ 75.