الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في (الكحت وتوسيع الرحم)
الكحت وتوسيع الرحم يقصد منه الأطباء في اصطلاحهم: "توسيع عنق الرحم في النساء، بقصد فحص جدران الرحم، وتنظيفها، أو كشط غشائها المخاطي"(1).
وهذه المهمة الجراحية يتم فعلها بعد تخدير المرأة تخديرًا عامًا، ثم يقوم الطبيب بإجراء عملية توسيع لعنق الرحم بشكل تدريجي، حتى يستطيع إدخال ملعقة الكحت الجراحية داخل الرحم، وبعد ذلك يقوم بكحت الطبقة الرقيقة الموجودة على جدار الرحم الداخلي (2).
وقد تجرى هذه المهمة بعد تخدير المرأة تخديرًا موضعيًا إذا كان الكحت يقصد منه أخذ عينة يسيرة من عنق الرحم (3).
والأسباب الداعية إلى فعل هذه المهمة تتلخص في الحالات التالية:
(1)
حالات النزيف الرحمي الحاد.
(2)
إخراج المشيمة بعد الولادة، حتى لا تتسبب في النزيف الرحمي.
(3)
حالات تفريغ الرحم الضرورية كحالة إخراج الجنين المنتبذ.
(1) الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/ 1089.
(2)
عملية التوسيع والكحت ضرورية للعلاج والتشخيص. د. شريف خطاب، مقال بمجلة طبيبك الخاص عدد 249 السنة الحادية عشرة سبتمبر 1989 ص 80.
(3)
المصدر السابق.
(4)
فحص الأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي للمرأة (1).
فهذه الحالات وما في حكمها توفرت فيها الأسباب الموجبة للترخيص بفعل هذا النوع من الجراحة، ولكن يشترط لجواز فعل مهمة الكحت أن يتعذر علاج هذه الحالات بالبدائل الأخرى، فإذا تعذر ذلك، أو كانت البدائل تتضمن مفسدة أعظم من مفسدة كشف العورة، والإيلاج في الفرج فإنه يسوغ حينئذ العدول عنها إلى فعل الكحت للقاعدة الشرعية "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"(2).
وهذا النوع من الجراحة وما في حكمه من الأنواع الأخرى المختصة بالنساء وبكشف موضع العورة المغلظة ينبغي أن يقوم به النساء، وأن يسعى المرضى في طلب ذلك ما أمكن، كما ينبغي على المستشفيات أن يهتموا بذلك، وألا يسند شيء منه إلى الرجال إلا في الضرورة القصوى، وذلك لعظيم المفسدة المترتبة على نظر الرجل إلى فرج المرأة، ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله ينصون عند بيانهم للختان على أنه ينبغي أن تسند مهمة الخفاض المتعلقة بالنساء إلى النساء، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف (3)، فينبغي اعتبار ذلك والتزامه ما أمكن
…
والله تعالى أعلم.
* * *
(1) المصدرين السابقين.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي 87، الأشباه والنظائر لابن نجيم 89، شرح القواعد الفقهية للزرقاء 147.
(3)
تكملة فتح القدير لقاضي زاده 8/ 99.