الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-رحمهم الله.
محل الخلاف:
ينحصر محل الخلاف بين المجيزين والمانعين في حال المشارطة، أما لو أعطاه بدون سبق مشارطة فإن المانعين يجيزون له أكل ذلك الكسب ولا يحرمونه (1).
الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
اشتمل القول الأول على أمرين: صحة الإجارة، وكراهة أكل ثمنها للحر. فأما صحة الإجارة فقد احتجوا له بدليل السنة والعقل:
أ- دليلهم من السنة:
حديث عبد الله بن عباس -رضي. الله عنهما- أنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره"(2).
حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: "حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه"(3).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، فلو كانت الإجارة على فعل
(1) المصدر السابق.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
رواه البخاري في صحيحه 4/ 272، ومسلم 3/ 35.